(250) ( وكفارة خدش المرأة ) : لم يثبت وجوبها وكذا الحال فيما بعده.
(251) ( وكفارة النذر ) : مر أنه تجزي فيها كفارة اليمين.
(252) ( وكفارة جز المرأة شعرها ) : لم يثبت وجوبها.
(253) ( وكفارة حلق الرأس في الإحرام ) : لضرورة ، وأما بدونها فالأظهر أن كفارته معينة وهي شاة.
(254) ( بدنة أو بقرة ) : أو شاة ان كان موسراً ، وان كان معسراً فشاة أو صيام والاحوطلزوماً ان يكون ثلاثة أيام.
(255) ( وكذا يجب التتابع في الثمانية عشر ) : لا يجب فيها وإن كان الأحوط.
|