(195) ( يتعين عليه البقاء ) : على ما مر آنفا.
(196) ( فالأقوى عدم جوازه ) : إذا كان واجبا بإيجار ونحوه وكذا الثالث من أيام الاعتكاف ، والأظهر جوازه فيما كان واجبا بالنذر وفي إلحاق اليمين والعهد به إشكال ، ومنه يظهر الحال في وجوب قصد الإقامة.
(197) ( قبل أن يمضي ثلاثة وعشرون يوما ) : هذا التحديد لم يثبت بدليل معتبر.
|