(23) ( يوما فيوما ) : لا يتحقق التفريق المذكور وما يشبهه إلا أن يكون لمتعلق النذر خصوصية لا ينطبق إلا على اليوم الأول مثلا ، كما إذا كان المنذور الاعتكاف مع كون صومه لأجله فصام في اليوم الأول بهذا العنوان وأتى باليومين الأخيرين بعنوان الإيجار وشبهه وإلا فلا محالة ينطبق متعلق النذر على مجموع الثلاثة.
(24) ( وجب قضاؤه ) : على الأحوط لزوما ، ولا بأس بترك الاحتياطين الآتين.
(25) ( والأولى جعل المقضي أول الثلاثة ) : الأظهر أنه لا أثر للجعل في تعيينه بل ينطبق عليه قهرا.
(26) ( وجب أن يضم إليها سادسا ) : هذا إذا نواها لا بشرط من جهة الزيادة وإن نواها بشرط لا بالنسبة إليها ولا بشرط بالنسبة إلى النقيصة وجب الثلاثة فقط وأما إذا نواها بشرط لا بالنسبة إلى الزيادة والنقيصة بطل النذر.
|