(140) ( أو تناول ما يضره ) : لا دليل على حرمة مطلق الإضرار بالنفس بل المحرم خصوص البالغ حد الإتلاف وما يلحق به كفساد عضو من الأعضاء.
(141) ( من الإفطار بالمحرم الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا تجب الكفارة به وإن كان مفطرا على الأحوط كما تقدم.
(142) ( لكنه مشكل ) : بل ممنوع ما لم يخرج من فضاء الفم.
(143) ( وجب عليه كفارات بعددها ) : مر أن الأقوى عدم التكرر مطلقا.
(144) ( تكفيه كفارة الجمع ) : بل يكفيه التكفير بإحدى الخصال أيضا.
|