(24) ( ونذر صوم يوم معين من شهر معين ) : كما إذا نذر صوم اليوم الخامس والعشرين من ذي القعدة غير مقيد بكونه في بلد خاص فاتفق انطباقه على الخميس المفروض في بلده دون بلد آخر لاختلافهما في أول الشهر ، وأما إذا كان الانطباق ضروريا فهو خارج عن محل كلامه قدس سره وفي مثله لا ينعقد النذر الثاني .
(25) ( فإن قصدهما أثيب عليهما ) : مع نية التقرب بالوفاء بالنذر ، وأما بدونها وإن قصده فترتب الثواب عليه محل إشكال.
(26) ( ولا يجوز ) : بل يجوز تكليفا ووضعا لما مر من إن الوفاء بالنذر لا يتوقف على قصد عنوانه .
(27) ( عند طلوع الفجر الصادق ) : بمعنى أنه لابد من حدوث الإمساك عنده مقرونا بالعزم ولو ارتكازا ـ لا بمعنى أن لها وقتا محددا شرعا ، وهذا الحكم مبني على الاحتياط اللزومي .
|