(1228) ( وان كان بعده بطلت ) : ان كان قبل الدخول في الركوع صحت وإلا فيجوز له قطعها ويتعين حينئذٍ الاتيان بها قصراً.
(1229) ( ما دام لم يخرج ) : لعله في الاصل : وان لم يخرج.
(1230) ( كما اذا قصد الاقامة لغاية محرمة ) : لو قلنا انه يوجب حرمة الاقامة حينئذٍ وكذا الحال في نهي الوالد عنها.
(1231) ( كالنذر ) : لا تجب الاقامة في النذر المعين ولكن يجب عليه القضاء كما مر.
(1232) ( لا يجب عليه السفر لادراك الصلاتين في الوقت ) : إلا اذا كان التأخر عن عصيان فيجب عقلاً فراراً من العقوبة.
|