(874) ( فلا يحرم مزاحمة الغير له ) : الاحوط لزوماً ترك المزاحمة.
(875) ( لا ملكاً ) : في هذا الفرض لا يكون مسجداً إلا بالمعنى الاعم.
(876) ( والمحدود بحد شرعي بعد توبته ) : لا يترك الاحتياط بعدم الاقتداء به مطلقاً كما تقدم.
(877) ( محاذياً لركبة الامام ) : هذا أقل ما يجزي من التأخر في موقف المرأة من الرجل كما مر في بحث المكان.
(878) ( فالاولى ) : بل الاحوط ولا يترك.
|