(827) ( فالاحوط الترك مطلقاً ) : والاظهر جواز القراءة فيما لا يسمع قراءة الامام.
(828) ( فيجوز أن يطليل ) : بمقدار لا يخل بالمتابعة.
(829) ( وجوب المتابعة تعبدي ) : بل شرطي ، فمع الاخلال بها في جزء يبطل الاقتداء في ذلك الجزء ، بل مطلقاً ـ على الاحوط ـ اذا لم يكن الاخلال عن عذر كالزحام ونحوه.
(830) ( ولكن صلات صحيحة ) : بل يجزي فيها التفصيل المتقدم فيمن نوى الانفراد في الاثناء بلا عذر.
|