(926) ( ان كان من الافعال ) : الظاهر ان الشك في الصحة بعد الفراغ وقبل الدخول في الغير ـ بمعناه الاعم ـ لا مورد له في الافعال حتى في القيام والقعود ـ فضلاً عن الركوع والسجود ـ فان القيام بعد القراءة غير القيام حالها وكذا القعود بعد التشهد غير القعود حاله فالشك فيهما بعد تمام القراءة والتشهد يعد من الشك بعد الدخول في الغير .
(927) ( ما عدا تكبيرة الاحرام ) : مر منه ان الاحوط ابطالها باحد المنافيات ثم استئنافها ومر منا كفاية التكرار بقصد الاعم من الافتتاح والذكر المطلق .
(928) ( بطلت الصلاة ) : على تفصيل قد تقدم .
(929) ( نعم يجب عليه ) : على الاحوط والاظهر عدم الوجوب كما مر .
(930) ( ويجب عليه ) : مر عدم الوجوب في نسيان التشهد .
|