العروة الوثقى ــ الجزء الثاني< 230

الصوم والصلاة من الواجبات البدنية أيضا من الأصل لا يخلو عن قوة لأنها دين الله ودين الله أحق أن يقضى.
[ 1816 ] مسألة 4 : إذا علم أن عليه شيئا من الواجبات المذكورة وجب إخراجها من تركته وإن لم يوص به ، والظاهر أن إخباره بكونها عليه يكفي (729) في وجوب الإخراج من التركة.
[ 1817 ] مسألة 5 : إذا أوصى بالصلاة أو الصوم ونحوهما ولم يكن له تركة لا يجب على الوصي أو الوارث إخراجه من ماله ولا المباشرة إلا ما فات منه لعذر من الصلاة والصوم حيث يجب على الولي (730) وإن لم يوص بها ، نعم الإحوط (731) مباشرة الولد ذكرا كان أو انثى مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما وإن لم يكن مما يجب على الولي أو أوصى إلى غير الولي بشرط أن لا يكون مستلزما للحرج من جهة كثرته وأما غير الولد ممن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه كما لا يجب على الولد أيضا استئجاره إذا لم يتمكن من المباشرة أو كان أوصى بالاستيجار عنه لا بمباشرته.
[ 1818 ] مسألة 6 : لو أوصى بما يجب عليه من باب الإحتياط وجب إخراجه من الأصل (732) أيضاً ، وأما لو أوصى بما يستحب عليه من باب الإحتياط

=
الاسلام ، وفي كون الكفارات والنذور وما يشبهها من قبيل القسم الاول اشكال بل منع فالاظهر خروجها من الثلث ومنه يظهر الحال في المسألة التالية.
(729) ( يكفي ) : كفايته في الحج محل اشكال ، نعم لا اشكال في كفايته في الديون إلا فيما اذا كان اقراره في مرض الموت وكان متهماً فيه فانه لا ينفذ فيما زاد على الثلث على الاظهر.
(730) ( حيث يجب على الولي ) : على كلام يأتي في محله.
(731) ( نعم الاحوط ) : هذا الاحتياط استحبابي.
(732) ( وجب اخراجه من الاصل ) : حيث ان العبرة فيما يخرج من الاصل ـ اي الديون والحج ـ بعلم الوارث دون الميت فلو لم يكن الاحتياط وجوبياً في نظره لم يجب اخراجه

=

العروة الوثقى ــ الجزء الثاني< 231

وجب العمل به لكن يخرج من الثلث وكذا لو أوصى بالاستئجار عنه أزيد من عمره فإنه يجب العمل به والإخراج من الثلث ، لأنه يحتمل أن يكون ذلك من جهة احتماله الخلل في عمل الأجير ، وأما لو علم فراغ ذمته علما قطعيا فلا يجب وإن أوصى به (733) ، بل جوازه أيضا محل إشكال.
[ 1819 ] مسألة 7 : إذا آجر نفسه لصلاة أو صوم أو حج فمات قبل الإتيان به فإن اشترط المباشرة بطلت الإجارة (734) بالنسبة إلى ما بقي عليه وتشتغل ذمته بمال الإجارة إن قبضه فيخرج من تركته ، وإن لم يشترط المباشرة وجب استئجاره من تركته إن كان له تركة ، وإلا فلا يجب على الورثة كما في سائر الديون إذا لم يكن له تركة ، نعم يجوز تفريغ ذمته من باب الزكاة أو نحوها أو تبرعا.
[ 1820 ] مسألة 8 : إذا كان عليه الصلاة أو الصوم الاستئجاري ومع ذلك كان عليه فوائت من نفسه فإن وفت التركة بهما فهو (735) وإلا قدم الاستئجاري لأنه من قبيل دين الناس.
[ 1821 ] مسألة 9 : يشترط في الأجير أن يكون عارفا (736) بأجزاء الصلاة

=
من الاصل.
(733) ( فلا يجب وان اوصى به ) : اذا اوصى بالاستئجار عنه من ثلثه وجب تنفيذ الوصية ولا اثر لقطع الوصي أو الوارث بفراغ ذمته.
(734) ( بطلت الاجارة ) : فيه منع بل للمستأجر المطالبة بعوض الفائت أو النسخ نعم اذا كان مرجع الاشتراط الى التقييد ـ كما ربما يدعى في امثال المقام ـ يتم ما في المتن سواء كان متمكناً من اداء العمل قبل مماته أم لا على الاظهر.
(735) ( فان فوت التركة بهما فهو ) : تقدم ان ما عدا الديون والحج لا يخرج من الاصل.
(736) ( يشترط في الاجير ان يكون عارفاً ) : بل يكفي الاطمئنان بصدور العمل منه صحيحاً ولو مع العلم بكونه جاهلاً كما اذا علم عدم ابتلائه بما يجهله من احكام الخلل والقواطع مثلاً ، بل يكفي احتمال كون العمل الصادر منه صحيحاً مع جريان اصالة الصحة فيه ، ويكفي في جريانها احتمال كونه عارفاً باحد الوجهين ـ اجتهاداً

=

العروة الوثقى ــ الجزء الثاني< 232

وشرائطها ومنافياتها وأحكام الخلل عن اجتهاد أو تقليد صحيح.
[ 1822 ] مسألة 10 : الأحوط اشتراط عدالة الأجير وإن كان الأقوى كفاية الاطمينان بإتيانه على الوجه الصحيح (737) وإن لم يكن عادلا.
[ 1823 ] مسألة 11 : في كفاية استئجار غير البالغ ولو بإذن وليه إشكال وإن قلنا بكون عباداته شرعية والعلم بإتيانه على الوجه الصحيح ، وإن كان لا يبعد (738) ذلك مع العلم المذكور وكذا لو تبرع عنه مع العلم المذكور.
[ 1824 ] مسألة 12 : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار (739) خصوصا من كان صلاته بالايماء أو كان عاجزا عن القيام ويأتي بالصلاة جالسا ونحوه وإن كان ما فات من الميت أيضا كان كذلك ، ولو استأجر القادر فصار عاجزا وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة .
[ 1825 ] مسألة 13 : لو تبرع العاجز عن القيام مثلا عن الميت ففي سقوطه عنه إشكال.
[ 1826 ] مسألة 14 : لو حصل للأجير سهو أو شك يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده (740) ، ولا يجب عليه إعادة الصلاة.
[ 1827 ] مسألة 15 : يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى

=
أو تقليداً ـ بل يكفي احتمال معرفته بطريقة الاحتياط ولو مع العلم بكونه جاهلاًبسيطاً.
(737) ( على الوجه الصحيح ) : بل يكفي الاطمئنان باصل صدور العمل منه نيابة مع احتمال صحته على ما تقدم.
(738) ( وان كان لا يبعد ) : فيه إشكال نعم اذا كان الموصي يرى ـ اجتهاداً أو تقليداً ـ كفاية استئجار غير البالغ جاز للوصي استئجاره إلا مع انصراف الوصية عنه.
(739) ( لا يجوز استئجار ذوي الاعذار ) : اطلاقه مبني على الاحتياط بل الظاهر جواز استئجار ذي الجبيرة.
(740) ( تقليده أو اجتهاده ) : إلا مع فرض التقييد كما سيأتي في المسألة التالية.
العروة الوثقى ــ الجزء الثاني< 233

تكليف الميت اجتهاداً أو تقليدا ، ولا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه (741) ، فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثا أو جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقليدا وكان في مذهب الأجيرعدم وجوبها يجب عليه الإتيان بها (742) ، وأما لو انعكس فالأحوط الإتيان بها أيضا لعدم الصحة عند الأجير على فرض الترك ، ويحتمل (743) الصحة إذا رضي المستأجر بتركها ، ولا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير إذا كانت المسألة اجتهادية ظنية لعدم العلم بالبطلان فيمكن قصد القربة الاحتمالية ، نعم لو علم علما وجدانيا بالبطلان لم يكف لعدم إمكان قصد القربة حينئذ ، ومع ذلك لا يترك الاحتياط.
[ 1828 ] مسألة 16 : يجوز استئجار كل من الرجل والمرأة للآخر وفي الجهر والإخفات يراعي حال المباشر ، فالرجل يجهر في الجهرية وإن كان نائبا عن المرأة ، والمرأة مخيرة وإن كانت نائبة عن الرجل.
[ 1829 ] مسألة 17 : يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة إماما كان الأجير أو مأموماً ، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلي الاستئجاري إلا إذا علم اشتغال ذمة من ينوب عنه بتلك الصلاة وذلك لغلبة كون الصلاة الاستئجارية احتياطية.

(741) ( تكليف نفسه ) : الظاهر كفايته إلا مع تقييد متعلق الاجارة بالصحيح في نظر الغير من الميت أو الولي أو غيرهما اما صريحاً أو لانصراف اطلاقه اليه فتكون وظيفة الاجير حينئذٍ العمل بمقتضى التقييد ما لم يتيقن بفساد العبادة معه.
(742) ( يجب عليه الاتيان بها ) : إلا اذا كان الاخلال بها عن عذر لا يضر بالصحة في مذهب الميت فيجوز للاجير عندئذٍ تركها حتى في فرض التقييد المتقدم في التعليق السابق ، وكذا الحال في كل ما يكون كذلك.
(743) ( ويحتمل ) : هذا الاحتمال وجيه فيما لا تكون وظيفة الاجير العمل بمقتضى تكليف نفسه.
العروة الوثقى ــ الجزء الثاني< 234

[ 1830 ] مسألة 18 : يجب على القاضي عن الميت أيضا مراعاة الترتيب (744) في فوائته مع العلم به ، ومع الجهل يجب اشتراط التكرار (745) المحصل له خصوصا إذا عـلم أن الميت كان عالما بالترتيب.
[ 1831 ] مسألة 19 : إذا استؤجر لفوائت الميت جماعة يجب أن يعين الوقت لكل منهم ليحصل الترتيب الواجب ، وأن يعين لكل منهم أن يبتدئ في دوره بالصلاة الفلانية مثل الظهر ، وأن يتمم اليوم والليلة في دوره ، وأنه إن لم يتمم اليوم والليلة بل مضى ووقته وهو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به وإلا لاختل الترتيب ، مثلا إذا صلى الظهر والعصر فمضى وقته ، أو ترك البقية مع بقاء الوقت ففي اليوم الأخر يبدأ بالظهر ولا يحسب ما أتى به من الصلاتين.
[ 1832 ] مسألة 20 : لا تفرغ ذمة الميت بمجرد الاستئجار بل يتوقف على الإتيان بالعمل صحيحاً ، فلو عدم إتيان الأجير أو أنه أتى به باطلا وجب الاستئجار ثانياً ، ويقبل قول الأجير بالإتيان به صحيحاً (746) ، بل الظاهر (747) جواز الاكتفاء ما لم يعلم عدمه حملا لفعله على الصحة إذا انقضى ووقته ، وأما إذا مات قبل انقضاء المدة فيشكل الحال ، والأحوط تجديد استيجار مقدار ما يحتمل بقاؤه من العمل.

(744) ( مراعاة الترتيب ) : تقدم عدم اعتبار الترتيب في القضاء في غير المترتبين بالاصل ولكن اذا كان القاضي مكلفاً ـ بمقتضى عقد الايجار مثلا ـ بمتابعة نظر غيره كالميت أو الولي فمن يرى لزوم الترتيب فلا بُدّ له ان يراعي نظرة من هذه الجهة ايضاً.
(745) ( يجب اشتراط التكرار ) : لا يجب الاشترط على المستأجر إلا اذا كان وكيلاً أو وصياً وكان ذلك مقتضى وكالته أو وصايته ومنه يظهر الحال في المسألة التالية.
(746) ( ويقبل قول الاجير بالاتيان به صحيحاً ) : فيه اشكال ، نعم اذا احرز اتيانه باصل العمل وشك في صحته امكن الحمل على الصحة على ما تقدم.
(747) ( بل الظاهر ) : فيه نظر.
العروة الوثقى ــ الجزء الثاني< 235

[ 1833 ] مسألة 21 : لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل إلا مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعم من المباشرة والتسبيب ، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقل (748) من الأجرة المجعولة له إلا أن يكون آتيا ببعض العمل ولو قليلا.
[ 1834 ] مسألة 22 : إذا تبرع متبرع عن الميت قبل عمل الأجير ففرغت ذمة الميت انفسخت الاجارة (749) فيرجع المؤجر (750) بالاجرة أو ببقيتها إن أتى ببعض العمل ، نعم لو تبرع متبرع عن الأجير ملك الأجرة (751).
[ 1835 ] مسألة 23 : إذا تبين بطلان الأجارة بعد العمل استحق الأجير أجرة المثل (752) بعمله ، وكذا إذا فسخت الأجارة من جهة الغبن لأحد الطرفين.
[ 1836 ] مسألة 24 : إذا آجر نفسه لصلاة أربع ركعات من الزوال من يوم معين إلى الغروب فأخر حتى بقي من الوقت مقدار أربع ركعات ولم يصل صلاة عصر ذلك اليوم ففي وجوب صرف الوقت في صلاة نفسه (753) أو الصلاة الاستئجارية إشكال من أهمية صلاة الوقت ومن كون صلاة الغير من قبيل

(748) ( باقل ) : قيمة ولو من غير الجنس.
(749) ( انفسخت الاجارة ) : هذا مع اليقين بفراغ ذمته ، وإلا فلا موجب لبطلان الاجارة اذا كان المستأجر عليه يعم ما يؤتى به باحتمال التفريغ ولو لم يعلم كونه مفرغاً في الواقع.
(750) ( فيرجع المؤجر ) : الصحيح المؤآجر اوالمستأجر ويأتي نظيره في المسألة 29.
(751) ( ملك الاجرة ) : اذا لم تكن الاجارة على علمه المباشري.
(752) ( اجرة المثل ) : ولكن اذا كانت اجرة المثل ازيد من الاجرة المسماة وكان الاجير حين الاجارة عالماً بذلك لم يستحق الزائد.
(753) ( في صلاة نفسه ) : هذا هو المتعين ولكن لو قدم الصلاة الاستئجارية فالاظهر صحتها ولو قدم صلاة نفسه وفوت الاستئجارية على المستأجر كانت له المطالبة باجرة المثل أو الفسخ واسترجاع الاجرة المسماة.
العروة الوثقى ــ الجزء الثاني< 236

حق الناس المقدم على حق الله.
[ 1837 ] مسألة 25 : إذا انقضى الوقت المضروب للصلاة الاستئجارية ولم يأت بها أو بقي منها بقية لا يجوز له أن يأتي بها بعد الوقت إلا بإذن جديد من المستأجر.
[ 1838 ] مسألة 26 : يجب تعيين الميت المنوب عنه ويكفي الإجمالي ، فلا يجب ذكر اسمه عند العمل بل يكفي من قصده المستأجر أو صاحب المال أو نحو ذلك.
[ 1839 ] مسألة 27 : إذا لم يعين كيفية العمل من حيث الإتيان بالمستحبات يجب الإتيان على الوجه المتعارف.
[ 1840 ] مسألة 28 : إذا نسي بعض المستحبات التي اشترطت عليه أو بعض الواجبات مماعدا الأركان فالظاهر نقصان الأجرة بالنسبة إلا إذا كان المقصود تفريغ الذمة علىالوجه الصحيح (754).
[ 1841 ] مسألة 29 : لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشك في أن المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضا فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشك أنها الصبح

(754) ( على الوجه الصحيح ) : بان يكون هو متعلق الاجارة حقيقة ـ كما هو الحال في الاجارات المتعارفة ـ وعليه فلا أثر لنسيان الواجبات غير الركنية بالمقدار المتعارف وكذا المستحبات اللازم اتينها بحسب الاطلاق بانه لا يعم صورة النسيان نعم مع وجود القرينة على لحاظ المركب على نحو تنبسط الاجرة عليه يتم ما ذكره في المتن من نقصان الاجرة بالنسبة ، واما في صورة الاشتراط فظاهر الشرط جعل الخيار للمستأجر عند تخلفه فلو فسخ فعليه للاجير اجرة مثل العمل نعم مع وجود قرينة على لحاضه على نحو تنبسط عليه الاجرة يجري عليه حكمه او على نحو يكون مخصصاً للعمل المستأجر عليه فلا يستحق الاجير شيئاً.
العروة الوثقى ــ الجزء الثاني< 237

أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما.
[ 1842 ] مسألة 30 : إذا علم أنه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنه أتى بها قبل موته أو لا (755) ، فالأحوط الاستئجار عنه.

فصل
في قضاء الولي

يجب (756) على ولي الميت رجلا كان الميت أو امرأة (757) على الأصح حرا كان أو عبدا أن يقضي عنه ما فاته من الصلاة لعذر من مرض أو سفر (758) أو حيض فيما يجب فيه القضاء (759) ولم يتمكن من قضائه (760) ، وإن كان الأحوط قضاء جميع ما عليه ، وكذا في الصوم (761) لمرض تمكن من قضائه وأهمل ، به بل وكذا لو فاته من غير المرض من سفر ونحوه وإن لم يتمكن من قضائه ، والمراد به الولد الأكبر ، فلا يجب على البنت وإن لم يكن هناك ولد ذكر ولا على غير الأكبر من الذكور ولا على غير الولد من الأب والأخ والعم والخال ونحوهم من الأقارب ، وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات ، وأحوط منه قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق

(755) ( اتى بها قبل موته أولا ) : الظاهر ان الشك في اتيانه بها حكم العلم بالعدم فتترتب عليه احكامه.
(756) ( يجب ) : على الاحوط وعليه تبتني التفريعات الاتية.
(757) ( أو مرأة ) : الاظهر عدم وجوب القضاء عنها وعن العبد.
(758) ( من مرض او سفر ) : التمثيل بهما للعذر المسوغ لترك الصلاة في غير محله.
(759) ( أو حيض فيما يجب فيه القضاء ) : مر بيانه في المسألة 31 من احكام الحائض.
(760) ( ولم يتمكن من قضائه ) : بل وتمكن من قضائه دون غيره.
(761) ( وكذا في الصوم ) : وجوب القضاء فيه مبني على الاحتياط ايضاً ، وفي كفاية التصدق بمد عن كل يوم بدلاً عن القضاء قول لا يخلو عن وجه.
العروة الوثقى ــ الجزء الثاني< 238

وضامن الجريرة.
[ 1843 ] مسألة 1 : إنما يجب على الولي قضاء ما فات عن الأبوين (762) من صلاة نفسهما ، فلا يجب عليه ما وجب عليهما بالاستئجار أو على الأب من صلاة أبويه من جهة كونه وليا.
[ 1844 ] مسألة 2 : لا يجب على ولد الولد القضاء عن الميت إذا كان هو الأكبر حال الموت ، وإن كان أحوط خصوصا إذا لم يكن للميت ولد.
[ 1845 ] مسألة 3 : إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من أخوته الأكبر فالأكبر.
[ 1846 ] مسألة 4 : لا يعتبر في الولي أن يكون بالغا عاقلا عند الموت فيجب على الطفل إذا بلغ وعلى المجنون إذا عقل (763) ، وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما.
[ 1847 ] مسألة 5 : إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسن والأخر بالبلوغ فالولي هو الأول.
[ 1848 ] مسألة 6 : لا يعتبر في الولي كونه وإرثا فيجب على الممنوع من الإرث (764) بالقتل أو الرق أو الكفر.
[ 1849 ] مسألة 7 : إذا كان الأكبر خنثى مشكلا فالولي غيره (765) من الذكور وإن كان أصغر ، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه.

(762) ( عن الابوين ) : تقدم عدم وجوب القضاء عن الام.
(763) ( فيجب على الطفل اذا بلغ وعلى المجنون اذا عقل ) : الاظهر عدم وجوب القضاءعليهما.
(764) ( فيجب على الممنوع من الارث ) : الاقوى عدم وجوب القضاء عليه.
(765) ( فالولي غيره ) : لا يجب القضاء على غيره واما هو فيراعي الاحتياط سواء كان منحصراً ام لا.
العروة الوثقى ــ الجزء الثاني< 239

[ 1850 ] مسألة 8 : لو اشتبه الأكبر بين الأثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم ، وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.
[ 1851 ] مسألة 9 : لو تساوى الولدان في السن قسط القضاء عليهما (766) ، ويكلف بالكسر ـ أي ما لا يكون قابلا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة وصوم يوم واحد ـ كل منهما على الكفاية ، فلهما أن يوقعاه دفعة واحدة ويحكم بصحة كل منهما وإن كان متحدا في ذمة الميت ، ولو كان صوما من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما الإفطار بعد الزوال (767) والأحوط الكفارة على كل منهما مع الإفطار بعده بناء على وجوبها في القضاء عن الغير أيضا كما في قضاء نفسه.
[ 1852 ] مسألة 10 : إذا أوصى الميت بالاستئجار عنه سقط عن الولي بشرط الإتيان من الأجير صحيحا (768) .
[ 1853 ] مسألة 11 : يجوز للولي أن يستأجر ما عليه من القضاء عن الميت.
[ 1854 ] مسألة 12 : إذا تبرع بالقضاء عن الميت متبرع سقط عن الولي.
[ 1855 ] مسألة 13 : يجب (769) على الولي مراعاة الترتيب في قضاء الصلاة ، وإن جهله وجب عليه الاحتياط بالتكرار.
[ 1856 ] مسألة 14 : المناط في الجهر والإخفات على حال الولي المباشر

(766) ( قُسّط القضاء عليهما ) : بل الاظهر انه على نحو الوجوب الكفائي.
(767) ( لا يجوز لهما الافطار بعد الزوال ) : بناء على عدم جواز الافطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان عن الغير ، وسيأتي في محله منعه ، ومنه يظهر الحال في الكفارة.
(768) ( سقط عن الولي بشرط الاتيان من الاجير صحيحاً ) : بل يسقط عنه مطلقاً مع كون الوصية نافذة.
(796) ( يجب ) : مر عدم وجوب الترتيب في غير المترتبين بالاصل.
العروة الوثقى ــ الجزء الثاني< 240

لا الميت ، فيجهر في الجهرية وإن كان القضاء عن الأم.
[ 1857 ] مسألة 15 : في أحكام الشك والسهو يراعي الولي تكليف نفسه اجتهادا أو تقليدا لا تكليف الميت ، بخلاف أجزاء الصلاة وشرائطها فإنه يراعي تكليف الميت (770) ، وكذا في أصل وجوب القضاء فلو كان مقتضى تقليد الميت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه يجب على الولي الإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب ، وإن كان مقتضى مذهب الميت عدم الوجوب لا يجب عليه وإن كان وواجبا بمقتضى مذهبه ، إلا إذا علم علما وجدانيا قطعيا ببطلان مذهب الميت فيراعي حينئذ تكليف نفسه.
[ 1858 ] مسألة 16 : إذا علم الولي أن على الميت فوائت ولكن لا يدري أنها فاتت لعذر من مرض أو نحوه أو لا لعذر لا يجب عليه القضاء ، وكذا إذا شك في أصل الفوت وعدمه.
[ 1859 ] مسألة 17 : المدار في الأكبرية على التولد لا على انعقاد النطفة ، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقادا والآخر أسبق تولدا فالولي هو الثاني ، ففي التوأمين الأكبر أولهما تولدا.
[ 1860 ] مسألة 18 : الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الولي بالفوائت اليومية ، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقت وفاتت منه لعذر وجب على الولي قضاؤها (771).
[ 1861 ] مسألة 19 : الظاهر أنه يكفي (772) في الوجوب على الولي إخبارالميت بأن عليه قضاء ما فات لعذر.
[ 1862 ] مسألة 20 : إذا مات في أثناء الوقت بعد مضي مقدار الصلاة

(770) ( يراعي تكليف الميت ) : بل يراعي تكليف نفسه وكذا في اصل وجوب القضاء.
(771) ( وجب على الولي قضاؤها ) : لا يبعد عدم الوجوب.
(772) ( يكفي ) : فيه منع.
العروة الوثقى ــ الجزء الثاني< 241

بحسب حاله قبل أن يصلي وجب على الولي قضاؤها.
[ 1863 ] مسألة 21 : لو لم يكن ولي أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميت وجب الاستئجار من تركته (773) ، وكذا لو تبين بطلان ما أتى به.
[ 1864 ] مسألة 22 : لا يمنع من الوجوب على الولي اشتغال ذمته بفوائت نفسه ويتخير في تقديم أيهما شاء.
[ 1865 ] مسألة 23 : لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميت وإن كان أولى وأحوط.
[ 1866 ] مسألة 24 : إذا مات الولي بعد الميت قبل أن يتمكن من القضاء ففى الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال (774) .
[ 1867 ] مسألة 25 : إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميت فالظاهر أن الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه.

فصل
في الجماعة

وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض (775) خصوصا اليومية منها وخصوصا في الأدائية ولاسيما في الصبح والعشائين ، وخصوصا لجيران المسجد أو من يسمع النداء ، وقد ورد في فضلها وذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كاد يلحقها بالواجبات ، ففي الصحيح :
« الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذّ ـ أي الفرد ـ بأربع وعشرين درجة » وفي رواية زرارة :

(773) ( وجب الاستئجار من تركته ) : تقدم ان فوائت الميت لا يخرج من الاصل.
(774) ( اشكال ) : بل منع. (775) ( في جميع الفرائض ) : ولم تثبت مشروعيتها في صلاة الطواف.
العروة الوثقى ــ الجزء الثاني< 242

«قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين ، فقال ( عليه السلام ) : صدقوا ، فقلت : الرجلان يكونان جماعة ، قال ( عليه السلام ) : نعم ويقوم الرجل عن يمين الإمام » وفي رواية محمد بن عمارة :
« قال : أرسلت إلى الرضا ( عليه السلام ) أسأله عن الرجل يصلي المكتوبة وحده في مسجد الكوفة أفضل أو صلاته مع جماعة ، فقال ( عليه السلام ) : الصلاة في جماعة أفضل » ، مع أنه ورد أن الصلاة في مسجد الكوفة تعدل ألف صلاة وفي بعض الأخبار ألفين ، بل في خبر :
« قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : أتاني جبرائيل مع سبعين ألف ملك بعد صلاة الظهر فقال : يا محمد إن ربك يقرؤك السلام وأهدى إليك هديتين لم يهدهما إلى نبي قبلك ، قلت : ما تلك الهديتان ؟ قال : الوتر ثلاث ركعات والصلاة الخمس في جماعة ، قلت : يا جبرائيل ما لأمتي في الجماعة ؟ قال : يا محمد إذا كانا اثنين كتب الله لكل واحد بكل ركعة مائة وخمسين صلاة ، وإذا كانوا ثلاثة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ستمائة صلاة ، وإذا كانوا أربعة كتب الله لكل واحد ألفا ومائتي صلاة وإذا كانوا خمسة كتب الله لكل واحد بكل ركعة ألفين وأربعمائة صلاة ، وإذا كانوا ستة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة أربعة آلاف وثمانمائة صلاة ، وإذا كانوا سبعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة آلاف وستمائة صلاة وإذا كانوا ثمانية كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة تسعة عشر ألفا ومائتي صلاة ، وإذا كانوا تسعة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة ثمانية وثلاثين ألفا وأربعمائة صلاة ، وإذا كانوا عشرة كتب الله لكل واحد منهم بكل ركعة ستة وسبعين ألفاً وثمانمائة صلاة ، فإن زادوا على العشرة فلو صارت السماوات كلها قرطاسا والبحار مدادا والأشجار أقلاما والثقلان مع الملائكة كتابا لم يقدروا أن يكتبوا ثواب ركعة ، يا محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تكبيرة يدركها المؤمن مع الإمام خير

العروة الوثقى ــ الجزء الثاني< 243

من ستين ألف حجة وعمرة وخير من الدنيا وما فيها بسبعين ألف مرة ، وركعة يصليها المؤمن مع الإمام خير من مائة ألف دينار يتصدق بها على المساكين ، وسجدة يسجدها المؤمن مع الإمام في جماعة خير من عتق مائة رقبة
» وعن الصادق ( عليه السلام ) :
« الصلاة خلف العالم بألف ركعة وخلف القرشي بمائة » ولا يخفى أنه إذا تعدد جهات الفضل تضاعف الأجر ، فإذا كانت في مسجد السوق الذي تكون الصلاة فيه باثنتي عشرة صلاة يتضاعف بمقداره ، وإذا كانت في مسجد القبيلة الذي تكون الصلاة فيه بخمسة وعشرين فكذلك ، وإذا كانت في المسجد الجامع الذي تكون الصلاة فيه بمائة يتضاعف بقدره ، وكذا إذا كانت في مسجد الكوفة الذي بألف أو كانت عند علي ( عليه السلام ) الذي فيه بمائتي ألف ، وإذا كانت خلف العالم أو السيد فأفضل ، وإذا كان المأمومون ذوي فضل فتكون أفضل ، وكلما كان المأمومون أكثر كان الأجر أزيد ، ولا يجوز تركها رغبة عنها أو استخفافا بها ، ففي الخبر :
« لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد إلا من علة ، ولا غيبة لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا ، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته وسقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه ، وإذا دفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته » وفي آخر :
« أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) بلغه أن قوما لا يحضرون الصلاة في المسجد فخطب فقال : إن قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا فلا يؤاكلونا ولا يشاربونا ولا يشاورونا ولا يناكحونا أو يحضروا معنا صلاتنا جماعة وإني لأوشك بنار تشعل في دورهم فاحرقها عليهم أو ينتهون ، قال : فامتنع المسلمون من مؤاكلتهم ومشاربتهم ومناكحتهم حتى حضروا لجماعة المسلمين » إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة ، فمقتضى الأيمان عدم الترك من غير عذر

العروة الوثقى ــ الجزء الثاني< 244

لا سيما مع الاستمرار عليه فإنه كما ورد لا يمنع الشيطان من شيء من العبادات منعها ، ويعرض عليهم الشبهات من جهة العدالة ونحوها حيث لا يمكنهم إنكارها لأن فضلها من ضروريات الدين.
[ 1868 ] مسألة 1 : تجب الجماعة في الجمعة وتشترط في صحتها ، وكذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب ، وكذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلم (776) ، وأما إذا كان عاجزا عنه أصلا فلا يجب عليه حضور الجماعة وإن كان أحوط ، وقد تجب بالنذر والعهد واليمين ولكن لو خالف صحت الصلاة وإن كان متعمدا ، ووجبت حينئذ عليه الكفارة ، والظاهر وجوبها أيضا إذا كان ترك الوسواس موقوفا عليها (777) ، وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة (778) بأن كان هناك إمام في حال الركوع ، بل وكذا إذا كان بطيئا في القراءة في ضيق الوقت ، بل لا يبعد وجوبها بأمر أحد الوالدين (779).
[ 1869 ] مسألة 2 : لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصلية (780) وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتى صلاة الغدير على الأقوى إلا في صلاة الاستسقاء ، نعم لا بأس بها فيما صار نفلا بالعارض كصلاة العيدين مع عدم اجتماع شرائط الوجوب ، والصلاة المعادة جماعة ، والفريضة المتبرع بها عن

(776) ( مع قدرته على التعلم ) : وجوب الجماعة في هذا الفرض عقلي كما تقدم في مبحث القراءة.
(777) ( اذا كان ترك السواس موقوتاً عليها ) : لا دليل على حرمة الوسواس بعنوانه كما تقدم في فصل طريق ثبوت النجاسة.
(778) ( وكذا اذا ضاق الوقت عن ادراك الركعة ) : بل وكذا اذا توقف ادراك تمام الصلاة في الوقت عليها.
(779) ( لا يبعد وجوبها بامر احد الوالدين ) : بل هو بعيد نعم لا بُدّ من الاجتناب عما يوجب تأذيهما الناشئ من شفقتهما ـ وان لم يبلغ حد العقوق ـ.
(780) ( لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الاصلية ) : على اشكال في بعض الموارد.

السابق السابق الفهرس التالي التالي