=
الاسلام ، وفي كون الكفارات والنذور وما يشبهها من قبيل القسم الاول اشكال بل منع فالاظهر خروجها من الثلث ومنه يظهر الحال في المسألة التالية.
(729) ( يكفي ) : كفايته في الحج محل اشكال ، نعم لا اشكال في كفايته في الديون إلا فيما
اذا كان اقراره في مرض الموت وكان متهماً فيه فانه لا ينفذ فيما زاد على الثلث على الاظهر.
(730) ( حيث يجب على الولي ) : على كلام يأتي في محله.
(731) ( نعم الاحوط ) : هذا الاحتياط استحبابي.
(732) ( وجب اخراجه من الاصل ) : حيث ان العبرة فيما يخرج من الاصل ـ اي الديون والحج ـ بعلم الوارث دون الميت فلو لم يكن الاحتياط وجوبياً في نظره لم يجب اخراجه
=
|