(638) ( بمثل ما سلم ) : بان لا يزيد عليه ، وكذا لا يقدم الظرف اذا سلم عليه مع تقديم السلام على الاحوط لزوماً واما حكم عكسه فسيجيء في المسألة التالية.
(639) ( نعم لو قصد القرآنية ) : ولكن وظيفة رد التحية لا تودى بقراءة القرآن من غير استعمال اللفظ في معناها كما ظهر مما تقدم.
(640) ( بقصد القرآنية أو بقصد الدعاء ) : قد ظهر الاشكال فيهما مما مر ، والظاهر انه مخير بين الرد بالمثل وتقديم السلام.
(641) ( وجب الجواب صحيحاً ) : على الاحوط ، واما الاحتياط المذكور في المتن هنا وفي جملة من الفروع الاتية فقد ظهر الحال فيه مما تقدم.
(642) ( جواز الرد ) : بل وجوبه.
|