(620) ( في الالتفات بالوجه ) : يكيفي في الابطال الالتفات بالوجه التفاتاً فاحشاً بحيث يوجب ليّ العنق ورؤية الخلف في الجملة.
(621) ( وكذا تبطل مع الالتفات سهواً ) : فيه تفصيل تقدم في احكام الخلل في القبلة.
(622) ( ولو مهملين ) : المناط صدق التكلم وهو يصدق بالتلفظ ولو بالحرف
الواحد اذا كان مفهماً اما لمعناه مثل « ق » امراً من الوقاية او لغيره كما لو تلفظ بـ « ب » للتلقين أو جواباً عمن سأله عن ثاني حروف المعجم ، واما التلفظ بغير المفهم مطلقاً فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه اذا كان مركباً من حرفين فما زاد.
|