(579) ( على الاحوط ) : والاظهر كفاية سجدة واحدة في الفرض الاول ولزوم التكرار في الفرض الثاني بشرط الاستماع.
(580) ( لو سمعها في اثناء الصلاة أو قرأها ) : تقدم الكلام فيه في فصل القراءة.
(581) ( بل مقارناً له ) : اذا كان الوضع عنه نيته.
(582) ( بقصد القرآنية ) : الظاهر ان المعتبر عرفاً في صدق القراءة ـ في القرآن وغيره ـ اتباع
المتكلم صورة معدة من الكلمات المنسقة على نحو خاص وترتيب معين في مرحلة سابقة على التكلم ولا يعتبر فيها قصد الحكاية ولا معرفة كونها من القرآن مثلاً ، ومنه يظهر وجوب السجدة بالاستماع الى قراءة النائم والصبي نعم لا تجب بالاستماع اليها من صندوق حبس الصوت ونحوه.
|