(473) ( واجب ) : إلا فيما ثبت فيه جواز القراءة بوجهين كقوله تعالى م«ن يرتدد منكم عن دينه».
(474) ( احد حروف يرملون ) : اذا اجتمعا في كلمة واحدة وكان الادغام مستلزماً للبس لميجز كما في مثل صنوان وقنوان.
(475) ( الاحوط ) : بل الانسب وانسب منه اختيار ما هو المتعارف منها في زماننا.
(476) ( بل يكفي القراءة على النهج العربي ) : ولكن لا يجوز التعدي عن القراءآت التي كانت متداولة في عصر الائمة عليهم السلام فيما يتعلق بالكلمات والحروف على الاقوى.
|