العروة الوثقى ــ الجزء الثاني< 124

على الجبهة والايماء بالمساجد الاخر ( 415) أيضاً ، وليس بعد المراتب المزبورة حد موظف فيصلي كيفما قدر وليتحر الاقرب إلى صلاة المختار وإلا فالاقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط.
[ 1476 ] مسألة 16 : إذا تمكن من القيام لكن لم يتمكن من الركوع قائما جلس وركع جالسا ( 416) ، وإن لم يتمكن من الركوع والسجود صلى قائما وأومى للركوع والسجود وانحنى لهما بقدر الامكان ( 417) ، وإن تمكن من الجلوس جلس لايماء السجود ، والأحوط ( 418) وضع ما يصح السجود عليه على جبهته إن أمكن.
[ 1477 ] مسألة 17 : لو دار أمره بين الصلاة قائما مؤميا أو جالسا مع الركوع والسجود فالأحوط تكرار الصلاة ( 419) ، وفي الضيق يتخير بين الامرين.
[ 1478 ] مسألة 18 : لو دارأمره بين الصلاة قائما ماشيا أو جالسا فالأحوط التكرار أيضا .
[ 1479 ] مسألة 19 : لو كان وظيفته الصلاة جالسا وأمكنه القيام حال الركوع وجب ذلك.
[ 1480 ] مسألة 20 : إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يتجدد العجز ، وكذا إذا تمكن منه في بعض الركعة لا في تمامها ( 420) ، نعم لو علم من حاله أنه لو قام أول الصلاة لم يدرك من الصلاة قائما

(415) ( والايماء بالمساجد الاخر ) : لا دليل عليه.
(416) ( جلس وركع جالساً ) : بل يومئ للركوع قائماً على الاظهر.
(417) ( وانحنى لهما بقدر الامكان ) : لا وجه لوجوب الانحناء للسجود اصلاً بل ولا للركوع مع عدم صدقه عليه عرفاً كما هو المفروض وكذا الحال فيما ذكره من الجلوس للايماء الى السجود.
(418) ( والاحوط ) : مر الكلام فيه.
(419) ( فالاحوط تكرار الصلاة ) : والاظهر تعين الاول.
(420) ( لا في تمامها ) : فيما اذا لم يكن القيام المتأخر ركناً.
العروة الوثقى ــ الجزء الثاني< 125

إلا ركعة أو بعضها وإذا جلس أولاً يقدر على الركعتين قائما أو أزيد مثلا لا يبعد وجوب تقديم الجلوس ، لكن لا يترك الاحتياط ( 421) حينئذ تكرار الصلاة ، كما أن الأحوط ( 422) في صورة دوران الامر بين إدراك أول الركعة قائما والعجز حال الركوع أو العكس أيضا تكرار الصلاة.
[ 1481 ] مسألة 21 : إذا عجز عن القيام ودار أمره بين الصلاة ماشيا أو راكبا ( 423) قدم المشي على الركوب.
[ 1482 ] مسألة 22 : إذا ظن التمكن من القيام في آخر الوقت وجب التأخير ( 424) ، بل وكذا مع الاحتمال.
[ 1483 ] مسألة 23 : إذا تمكن من القيام لكن خاف حدوث مرض أو بطء برئه جاز له الجلوس ، وكذا إذا خاف من الجلوس جاز له الاضطجاع ، وكذا اذا خاف من لص أو عدو أو سبع ، أو نحو ذلك.
[ 1484 ] مسألة 24 : إذا دار الأمر بين مراعاة الاستقبال ( 425) أو القيام فالظاهر وجوب مراعاة الأول.
[ 1485 ] مسألة 25 : لو تجدد العجز في أثناء الصلاة عن القيام انتقل إلى الجلوس ، ولو عجز عنه انتقل إلى الاضطجاع ، ولو عجز عنه انتقل إلى

(421) ( لكن لا يترك الاحتياط ) : لا بأس بتركه.
(422) ( كما أن الاحوط ) : والاظهر تقديم القيام الركني على غيره سواء كان متقدماً زماناً أو متأخراً وفي غير ذلك يقدم المقدم مطلقاً إلا اذا دار الامر بين القيام حال التكبيرة والقيام المتصل بالركوع بانه لا يبعد تقدم الثاني.
(423) ( أو راكباً ) : اي جالساً على الدابة أو نحوها في حال اليسر ، الملازم عادة لفوات بعض واجبات الركوع والسجود مضفاً الى القيام والاستقرار.
(424) ( وجوب التأخير ) : الظاهر جواز البدار مع حصول اليأس عن التمكن منه ولا تجب الاعادة حينئذٍ ان اتفق زوال العذر في الوقت على الاظهر.
(425) ( مراعاة الاستقبال ) : بالمعنى الشامل لما بين اليمين والشمال.
العروة الوثقى ــ الجزء الثاني< 126

الاستلقاء ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال إلى أن يستقر.
[ 1486 ] مسألة 26 : لو تجددت القدرة على القيام في الأثناء انتقل إليه ، وكذا لو تجدد للمضطجع القدرة على الجلوس ، أو للمستلقي القدرة على الاضطجاع ، ويترك القراءة أو الذكر في حال الانتقال.
[ 1487 ] مسألة 27 : إذا تجددت القدرة بعد القراءة قبل الركوع قام للركوع وليس عليه إعادة القراءة ، وكذا لو تجددت في أثناء القراءة لا يجب استئنافها ، ولو تجددت بعد الركوع فإن كان بعد تمام الذكر انتصب للارتفاع منه ، وإن كان قبل إتمامه ارتفع منحنيا إلى حد الركوع القيامي ، ولايجوز له الانتصاب ثم الركوع ، ولو تجددت بعد رفع الرأس من الركوع لا يجب عليه القيام للسجود ( 426) ، لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن الانتصاب القيامي ويجزئ عنه ، لكن الأحوط القيام للسجود عنه.
[ 1488 ] مسألة 28 : لو ركع قائما ثم عجز عن القيام فإن كان بعد تمام الذكر جلس منتصبا ثم سجد وإن كان قبل الذكر هوى متقوسا إلى حد الركوع الجلوسي ثم أتى بالذكر.
[ 1489 ] مسألة 29 : يجب الاستقرار حال القراءة والتسبيحات وحال ذكر الركوع والسجود بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها ( 427) بل في حال القنوت والأذكار المستحبة كتكبيرة الركوع والسجود ، نعم لو كبر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبح أو هلل فلو كبر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له أو للسجود كذلك أو في حال النهوض يشكل صحته ( 428) ،

(426) ( لا يجب عليه القيام للسجود ) : مع تحقق الجلوس معتدلاً وإلا فلو تجددت قبل تحققه وجب القيام.
(427) ( بل في جميع افعال الصلاة واذكارها ) : اطلاقه مبني على الاحتياط وكذا اعتباره في القنوت والاذكار المستحبة.
(428) ( يشكل صحته ) : بل لا يصح ولكن لا يضر بصحة الصلاة.
العروة الوثقى ــ الجزء الثاني< 127

فالأولى لمن يكبر كذلك أن يقصد الذكر المطلق ، نعم محل قوله : « بحول الله وقوته » حال النهوض للقيام.
[ 1490 ] مسألة 30 : من لا يقدر على السجود يرفع موضع سجوده إن أمكنه ، وإلا وضع مايصح السجود عليه على جبهته كما مر ( 429) .
[ 1491 ] مسألة 31 : من يصلي جالسا يتخير بين أنحاء الجلوس ، نعم يستحب له أن يجلس جلوس القرفصاء ( 430) ، وهو أن يرفع فخذيه وساقيه ، وإذا أراد أن يركع ثنى رجليه ، وأما بين السجدتين وحال التشهد فيستحب أن يتورك.
[ 1492 ] مسألة 32 : يستحب في حال القيام امور :
أحدها : إسدال المنكبين.
الثاني : ارسال اليدين.
الثالث : وضع الكفين على الفخذين قبال الركبتين اليمنى على الأيمن واليسرى على الأيسر.
الرابع : ضم جميع أصابع الكفين.
الخامس : أن يكون نظره إلى موضع سجوده.
السادس : أن ينصب فقار ظهره ونحره.
السابع : أن يصف قدميه مستقبلا بهما متحاذيتين بحيث لا يزيد إحداهما على الاخرى ولا تنقص عنها.
الثامن : التفرقة بينهما بثلاث أصابع مفرجات أو أزيد إلى الشبر.
التاسع : التسوية بينهما في الاعتماد.
العاشر : أن يكون مع الخضوع والخشوع كقيام العبد الذليل بين يدى المولى الجليل.

(429) ( كما مر ) : مر التفصيل فيه في المسألة 15.
(340) ( جلوس القرفصاء ) : الوارد في النص « التربع » وارادة القرفصاء منه بعيدة.
العروة الوثقى ــ الجزء الثاني< 128


فصل
في القراءة

يجب في صلاة الصبح والركعتين الأولتين من سائر الفرائض قراءة سورة الحمد وسورة كاملة (431) غيرها بعدها إلا في المرض والاستعجال فيجوز الاقتصار على الحمد وإلا في ضيق الوقت أو الخوف ونحوهما من أفراد الضرورة (432) فيجب الاقتصار عليها وترك السورة ، ولا يجوز تقديمها عليه فلو قدمها عمدا بطلت الصلاة للزيادة العمدية إن قرأها ثانيا (433) وعكس الترتيب الواجب إن لم يقرأها ، ولو قدمها سهوا وتذكر قبل الركوع أعادها بعد الحمد أو أعاد غيرها ، ولا يجب عليه إعادة الحمد إذا كان قد قرأها.
[ 1493 ] مسألة 1 : القراءة ليست ركنا ، فلو تركها وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو (434) مرتين مرة للحمد ومرة للسورة ، وكذا إن ترك إحداهما وتذكر بعد الدخول في الركوع صحت الصلاة وسجد سجدتي السهو ، ولو تركهما أو إحداهما وتذكر في القنوت أو بعده قبل الوصول إلى حد الركوع رجع وتدارك ، وكذا لو ترك الحمد وتذكر بعد الدخول في السورة رجع وأتى بها ثم بالسورة.
[ 1494 ] مسألة 2 : لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور

(431) ( سورة كاملة ) : على الاحوط ، وعليه تبتني جملة من الفروع الاتية.
(432) ( من افراد الضرورة ) : الاظهر كفاية مطلق الضرورة العرفية في سقوطها ، اما الحكم بوجوب تركها في صورة الخوف فليس على اطلاقه.
(443) ( إن قرأها ثانياً ) : بل وان لم يقرأها.
(434) ( وسجد سجدتي السهو ) : على الاحوط الاولى كما سيأتي وكذا فيما بعده.
العروة الوثقى ــ الجزء الثاني< 129

الطوال ، فإن قرأه عامدا بطلت صلاته وإن لم يتمه (435) إذا كان من نيته الإتمام حين الشروع ، وأما إذا كان ساهيا فإن تذكر بعد الفراغ أتم الصلاة وصحت وإن لم يكن قد أدرك ركعة من الوقت أيضا ولا يحتاج إلى إعادة سورة أخرى ، وإن تذكر في الأثناء عدل إلى غيرها إن كان في سعة الوقت ، وإلا تركها وركع وصحت الصلاة.
[ 1495 ] مسألة 3 : لا يجوز (436) قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة ، فلو قرأها عمدا استأنف الصلاة وإن لم يكن قرأ إلا البعض ولو البسملة أو شيئا منها إذا كان من نيته حين الشروع الإتمام أو القراءة إلى ما بعد آية السجدة ، وأما لو قرأها ساهيا فإن تذكر قبل بلوغ آية السجدة وجب عليه العدول إلى سورة أخرى وإن كان قد تجاوز النصف ، وإن تذكر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام فإن كان قبل الركوع فالأحوط إتمامها إن كان في أثنائها وقراءة سورة غيرها بنية القربة المطلقة بعد الإيماء إلى السجدة أو الإتيان بها وهو في الفريضة ثم إتمامها وإعادتها من رأس ، وإن كان بعد الدخول في الركوع ولم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها أو سجد وهو في الصلاة ثم أتمها وأعادها ، وأن

(435) ( وإن لم يتمه ) : اذا استلزم عدم ادراكه ركعة من الوقت وكذا لو قرأه ساهياً على الاظهر ، واما ان لم يستلزم ذلك فان اتى بالمقدار المفوت عمداً بطلت صلاته ايضاً بل وكذا لو شرع فيه عمداً على الاحوط ، واما اذا اتى به سهواً فلا موجب للبطلان ولكنه يقطع السورة اذا التفت في الاثناء ولا يجب عليه قراءة سورة اُخرى مع استلزامها وقوع بعض الصلاة خارج الوقت وإلا فالاحوط قراءتها.
(436) ( لا يجوز ) : بل يجوز على الاقرب ، ولكن اذا قرأها حتى بلغ آية السجدة لزمه السجود لها فان سجد بطلت صلاته ـ على الاحوط ـ إلا اذا اتى به ساهياً ، وان تركه ـ ولو عصياناً ـ صحت على الاقوى ، وان قرأها الى ماقبل آية السجدة جاز له العدول الى غيرها مطلقاً ، ولا فرق فيما ذكر بين من قرأها متعمداً وغيره ومنه يظهر النظر في بعض ما ذكره قدس سره.
العروة الوثقى ــ الجزء الثاني< 130

كان سجد لها نسياناً أيضاً فالظاهر صحة صلاته ولا شيء عليه ، وكذا لو تذكر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضا نسياناً فإنه ليس عليه إعادة الصلاة حينئذ.
[ 1496 ] مسألة 4 : لو لم يقرأ سورة العزيمة لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة عمدا بطلت صلاته ، ولو قرأها نسياناً (437) أو استمعها من غيره (438) أو سمعها فالحكم كما مر من أن الأحوط الإيماء إلى السجدة أو السجدة وهو في الصلاة وإتمامها وإعادتها .
[ 1497 ] مسألة 5 : لا يجب في النوافل قراءة السورة وإن وجبت بالنذر أو نحوه ، فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة ، نعم النوافل التي تستحب بالسور المعينة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة ، لكن في الغالب (439) يكون تعيين السور من باب المستحب على وجه تعدد المطلوب لا التقييد.
[ 1498 ] مسألة 6 : يجوز قراءة العزائم في النوافل وإن وجبت بالعارض ، فيسجد بعد قراءة آيتها وهو في الصلاة ثم يتمها.
[ 1499 ] مسألة 7 : سور العزائم أربع : ألم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم.

(337) ( ولو قرأها نسياناً ) : قد ظهر الحال فيه وفيما قبله مما مر في المسألة السابقة.
(438) ( أو استمعها من غيره ) : اذا استمع الى قراءتها في صلاة الفريضة فالاحوط ان يومئ الى السجدة وهو في الصلاة ثم يسجد بعد الفراغ منها ايضاً ، وأما اذا سمعها من غير انصات فلا يجب عليه شيء إلا اذا كان مصلياً بصلاة من قرأها فيسجد متابعة له ان سجد ويومئ برأسه ان لم يسجد.
(439) : ( لكن في الغالب ) : الغلبة غير واضحة ومع الشك فلا بُدّ في إحراز عنوان تلك النافلة من قراءة السورة الموظفة.
العروة الوثقى ــ الجزء الثاني< 131

[ 1500 ] مسألة 8 : البسملة جزء من كل سورة (440) فيجب قراءتها عدا سورة براءة.
[ 1501 ] مسألة 9 : الأقوى اتحاد سورة الفيل ولإيلاف ، وكذا والضحى وألم نشرح (441) ، فلا يجزئ في الصلاة إلا جمعهما مرتبتين مع البسملة بينهما.
[ 1502 ] مسألة 10 : الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة مع الكراهة في الفريضة ، والأحوط تركه ، وأما في النافلة فلا كراهة.
[ 1503 ] مسألة 11 : الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها ، وإن كان هو الأحوط ، نعم لو عين البسملة لسورة لم تكف لغيرها (442) ، فلو عدل عنها وجب إعادة البسملة.
[ 1504 ] مسألة 12 : إذا عين البسملة لسورة ثم نسيها فلم يدر ما عين وجب إعادة البسملة (443) لأي سورة أراد ، ولو علم أنه عينها لإحدى السورتين من الجحد والتوحيد ولم يدر أنه لايتهما أعاد البسملة وقرأ إحداهما ، ولا يجوز قراءة غيرهما.
[ 1505 ] مسألة 13 : إذا بسمل من غير تعيين سورة فله أن يقرأ ما شاء ، ولو شك في أنه عينها لسورة معينة أو لا فكذلك ، لكن الأحوط في هذه

(440) ( البسملة جزء من كل سورة ) : البسملة جزء من فاتحة الكتاب بلا اشكال واما بالنسبة الى ما عداها ـ غير سورة التوبة ـ فالاحوط ـ بناءً على عدم جواز التبعيض كما مر ـ الاتيان بها في أولها ولكن من غير ترتيب اثار الجزئية عليها كالاقتصار على قرائتها بعد الحمد في صلاة الايات.
(441) ( والم نشرح ) : حكماً من حيث عدم جريان حكم القرآن الاتي في المسألة العاشرة على الجميع بينهما واما من حيث عدم جواز الاجتزاء باحدهما ولزوم الترتيب بينهما فمني على الاحتياط.
(442) ( لم تكف لغيرها ) : على الاحوط.
(443) ( وجب اعادة البسملة ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.
العروة الوثقى ــ الجزء الثاني< 132

الصورة إعادتها ، بل الأحوط إعادتها مطلقا لما مر من الاحتياط في التعيين.
[ 1506 ] مسألة 14 : لو كان بانيا من أول الصلاة أو أول الركعة أن يقرأ سورة معينة فنسي وقرأ غيرها كفى ولم يجب إعادة السورة ، وكذا لو كانت عادته سورة معينة فقرأ غيرها.
[ 1507 ] مسألة 15 : إذا شك في أثناء سورة أنه هل عين البسملة لها أو لغيرها وقرأها نسيانا بنى على أنه لم يعين غيرها.
[ 1508 ] مسألة 16 : يجوز العدول من سورة إلى أخرى اختيارا ما لم يبلغ النصف (444) إلا من الجحد والتوحيد فلا يجوز العدول منهما إلى غيرهما ، بل من إحداهما إلى الاخرى بمجرد الشروع فيهما ولو بالبسملة (445) ، نعم يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في خصوص يوم الجمعة حيث إنه يستحب في الظهر أو الجمعة منه (446) أن يقرأ في الركعة الأولى الجمعة وفي الثانية المنافقين ، فاذا نسي وقرأ غيرهما حتى الجحد والتوحيد يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف (447) ، وأما إذا شرع في الجحد أو التوحيد عمدا فلا يجوز العدول إليهما أيضا على الأحوط.
[ 1509 ] مسألة 17 : الأحوط عدم العدول من الجمعة والمنافقين إلى غيرهما في يوم الجمعة وإن لم يبلغ النصف.
[ 1510 ] مسألة 18 : يجوز العدول من سورة إلى أخرى في النوافل (448) مطلقا وإن بلغ النصف (3) .

(444) ( ما لم يبلغ النصف ) : على الاحوط.
(445) ( ولو بالبسملة ) : على الاحوط.
(446) ( أو الجمعة منه ) : وكذا في العصر بل والغداة.
(447) ( ما لم يبلغ النصف ) : على الاحوط.
(448) ( في النوافل ) : لا يترك الاحتياط بترك العدول فيها ايضاً بعد بلوغ النصف بل مطلقاً في الجحد والتوحيد.
العروة الوثقى ــ الجزء الثاني< 133

[ 1511 ] مسألة 19 : يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتى في الجحد والتوحيد كما إذا نسي بعض السورة (449) أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو كان هناك مانع آخر ، ومن ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معينة في صلاته فنسي وقرأ غيرها ، فإن الظاهر جواز العدول وإن كان بعد بلوغ النصف ، أو كان ما شرع فيه الجحد أو التوحيد.
[ 1512 ] مسألة 20 : يجب (450) على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأولتين من المغرب والعشاء ، ويجب الاخفات في الظهر والعصر في غير يوم الجمعة ، وأما فيه فيستحب الجهر في صلاة الجمعة (451) بل في الظهر أيضا على الأقوى.
[ 1513 ] مسألة 21 : يستحب الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة.
[ 1514 ] مسألة 22 : إذا جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر عمدا بطلت الصلاة ، وإن كان ناسيا أو جاهلا ولو بالحكم صحت سواء كان الجاهل بالحكم متنبها للسؤال ولم يسأل أم لا ، لكن الشرط حصول قصد القربة منه ، وإن كان الأحوط في هذه الصورة الإعادة.
[ 1515 ] مسألة 23 : إذا تذكر الناسي أو الجاهل قبل الركوع لا يجب عليه إعادة القراءة ، بل وكذا لو تذكر في أثناء القراءة حتى لو قرأ آية لا يجب

(449) ( كما اذا نسي بعض السورة ) : لا يبعد جواز التبعيض ايضاً في هذا الفرض والاحوط في غيره العدول إلا في النذر فان الظاهر عدم جواز العدول فيه ووجوب قطع الصلاة واستئنافها مع السورة المذكورة ولكن لو اتمها مع السورة التي شرع فيها صحت صلاته وان كان حانثاً.
(450) ( يجب ) : على الاحوط وفيما بعده وعليه تبتني جملة من التفريعات الاتية.
(451) ( في صلاة الجمعة ) : بل لا يترك الاحتياط بالجهر فيها.
العروة الوثقى ــ الجزء الثاني< 134

إعادتها ، لكن الأحوط الإعادة خصوصا إذا كان في الأثناء.
[ 1516 ] مسألة 24 : لا فرق في معذورية الجاهل بالحكم في الجهر والاخفات بين أن يكون جاهلا بوجوبهما أو جاهلا بمحلهما بأن علم إجمالا أنه يجب في بعض الصلوات الجهر وفي بعضها الإخفات إلا أنه اشتبه عليه أن الصبح مثلا جهرية والظهر إخفاتية بل تخيل العكس أو كان جاهلا بمعنى الجهر والإخفات فالأقوى معذوريته في الصورتين ، كما أن الأقوى معذوريته إذا كان جاهلا بأن المأموم يجب عليه الاخفات عند وجوب القراءة عليه وإن كانت الصلاة جهرية فجهر ، لكن الأحوط فيه وفي الصورتين الأولتين الإعادة.
[ 1517 ] مسألة 25 : لا يجب الجهر على النساء في الصلوات الجهرية بل يتخيرن بينه وبين الإخفات مع عدم سماع الأجنبي ، وأما معه فالأحوط إخفاتهن (452) ، وأما في الإخفاتية فيجب (453) عليهن الإخفات كالرجال ويعذرن فيما يعذرون فيه.
[ 1518 ] مسألة 26 : مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت (454) وعدمه فيتحقق الاخفات بعدم ظهور جوهره وإن سمعه من بجانبه قريبا أو بعيدا .
[ 1519 ] مسألة 27 : المناط في صدق القراءة قرآنا كان أو ذكرا أو دعاء ما مر في تكبيرة الاحرام (455) من أن يكون بحيث يسمعه نفسه تحقيقا أو تقديرا بأن

(452) ( فالاحوط اخفاتهن ) : فيما اذا كان الاسماع محرماً كما اذا كان موجباً للريبة.
(453) ( فيجب ) : على الاحوط.
(454) ( ظهور جوهر الصوت ) : بل الصدق العرفي ولا يضر معه عدم ظهور جوهر الصوت في الجهر كما في المبحوح وشبهه.
(455) ( ما مر في تكبيرة الاحرام ) : وقد مر ما هو المختار ومنه يظهر النظر في قوله : ولا يكفي سماع الغير الخ.
العروة الوثقى ــ الجزء الثاني< 135

كان أصم أو كان هناك مانع من سماعه ، ولا يكفي سماع الغير الذي هو أقرب إليه من سمعه.
[ 1520 ] مسألة 28 : لا يجوز من الجهر ما كان مفرطا خارجا عن المعتاد كالصياح ، فإن فعل فالظاهر البطلان.
[ 1521 ] مسألة 29 : من لا يكون حافظا للحمد والسورة يجوز أن يقرأ في المصحف ، بل يجوز ذلك للقادر الحافظ أيضا على الأقوى ، كما يجوز له اتباع من يلقنه آية فآية ، لكن الأحوط اعتبار عدم القدرة على الحفظ وعلى الائتمام.
[ 1522 ] مسألة 30 : إذا كان في لسانه آفة لا يمكنه التلفظ يقرأ في نفسه ولو توهماً ، والأحوط تحريك لسانه بما يتوهمه (456).
[ 1523 ] مسألة 31 : الأخرس (457) يحرك لسانه ويشير بيده إلى ألفاظ القراءة بقدرها.
[ 1524 ] مسألة 32 : من لا يحسن القراءة يجب عليه التعلم (458) وإن كان متمكنا من الائتمام وكذا يجب تعلم سائر أجزاء الصلاة ، فإن ضاق الوقت مع كونه قادرا على التعلم فالأحوط الائتمام (458) إن تمكن منه.
[ 1525 ] مسألة 33 : من لا يقدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلم أجزأه ذلك (460) ولا يجب عليه الائتمام وإن كان

(456) ( بما يتوهمه ) : مع الاشارة باصبعه كما في الاخرس.
(457) ( الاخرس ) : فيه تفصيل تقدم في تكبيرة الاحرام.
(458) ( يجب عليه التعلم ) : بل اللازم اداء الواجب ولو من غير تعلم.
(459) ( فالاحوط الائتمام ) : والاقوى صحة صلاته منفرداً على النحو الاتي ، نعم يجبـ عقلاً ـ الائتمام على من تهاون في تعلم القراءة مع القدرة عليه دون من ضاق وقتهعن تعلمها لتأخر اسلامه.
(460) ( أجزأه ذلك ) : اذا كان يحسن منه مقداراً معتداً به وإلا فالاحوط ان يضم الى قراءةالحمد ملحوناً قراءة شيء يحسنه من سائر القرآن وإلا فالتسبيح على تفصيل يأتي في

=

العروة الوثقى ــ الجزء الثاني< 136

أحوط وكذا الأخرس لا يجب عليه الائتمام.
[ 1526 ] مسألة 34 : القادر على التعلم إذا ضاق وقته قرأ من الفاتحة ما تعلم (461) وقرأ من سائر القرآن عوض البقية والأحوط مع ذلك تكرار ما يعلمه بقدر البقية ، وإذا لم يعلم منها شيئا قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة بمقدار حروفها ، وإن لم يعلم شيئا من القرآن سبح وكبر (462) وذكر بقدرها ، والأحوط الإتيان بالتسبيحات الاربعة بقدرها ، ويجب تعلم السورة (463) ، أيضا ولكن الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت وإن كان أحوط.
[ 1527 ] مسألة 35 : لا يجوز أخذ الاجرة (464) على تعليم الحمد والسورة ، بل وكذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة ، والظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبات.
[ 1528 ] مسألة 36 : يجب الترتيب بين آيات الحمد والسورة وبين كلماتها وحروفها ، وكذا الموالاة (465) ، فلو أخل بشيء من ذلك عمدا بطلت صلاته.
[ 1529 ] مسألة 37 : لو أخل بشيء من الكلمات أو الحروف أو بدل حرفا

=
المسألة الاتية.
(461) ( ما تعلم ) : اذا كان ما تعلمه منها مقداراً معتداً به بحيث يصدق عليه قراءة القرآن عرفاً لم يجب ضم شيء اليه اصلاً وإلا فالواجب ان يقرأ من سائر القرآن بهذا المقدار ، ومنه يظهر ان ما ذكره في المتن مبني على الاحتياط الاستحبابي.
(462) ( سبّح وكبّر ) : الظاهر كفاية التسبيح فقط والاحوط الاولى ضم التكبير وكون التسبيح بقدر الفاتحة.
(463) ( ويجب تعلم السورة ايضاً ) : قد ظهر الحال فيه مما سبق.
(464) ( لا يجوز اخذ الاجرة ) : على الاحوط فيه وفيما بعده.
(465) ( وكذا الموالاة ) : وان كان يختلف مقدار الموالاة المعتبرة في هذه الموارد ، وسيجيء بعض ما يرتبط بالمقام في المسألة 45 و47.
العروة الوثقى ــ الجزء الثاني< 137

بحرف (466) حتى الضاد بالظاء أو العكس بطلت ، وكذا لو أخل بحركة بناء أو إعراب (467) أو مد واجب أو تشديد أو سكون لازم ، وكذا لو أخرج حرفا من غير مخرجه بحيث يخرج عن صدق ذلك الحرف في عرف العرب.
[ 1530 ] مسألة 38 : يجب حذف همزة الوصل في الدرج مثل همزة « الله » و« الرحمن » و« الرحيم » و« اهدنا » ونحو ذلك ، فلو أثبتها بطلت ، وكذا يجب إثبات همزة القطع كهمزة « أنعمت » فلو حذفها حين الوصل بطلت.
[ 1531 ] مسألة 39 : الأحوط (468) ترك الوقف بالحركة والوصل بالسكون.
[ 1532 ] مسألة 40 : يجب أن يعلم حركة آخر الكلمة إذا أراد أن يقرأها بالوصل بما بعدها ، مثلا إذا أن لا يقف على « العالمين » ويصلها بقوله : « الرحمن الرحيم » يجب أن يعلم أن النون مفتوح وهكذا ، نعم إذا كان يقف على كل آية لا يجب عليه أن يعلم حركة آخر الكلمة.
[ 1533 ] مسألة 41 : لا يجب أن يعرف مخارج الحروف على طبق ما ذكره علماء التجويد ، بل يكفي إخراجها منها وإن لم يلتفت إليها ، بل لا يلزم إخراج الحرف من تلك المخارج ، بل المدار صدق التلفظ بذلك الحرف وإن خرج من غير المخرج الذي عينوه ، مثلا إذا نطق بالضاد أو الظاء على القاعدة لكن لا بما ذكروه من وجوب جعل طرف اللسان من الجانب الأيمن أو الايسر على

(466) ( بدل حرفاً بحرف ) : اي فيما لا يجوز فيه الابدال حسب قواعد اللغة العربية وربمايمنع كون تبديل الضاد بالظاء أو العكس من هذا القبيل بل ربما يمنع كونهما حرفينولكنه محل نظر.
(467) ( بحركة بناء أو أعراب ) : على نحو يعد غلطاً وكذا الكلام فيما بعده فلا يجب المد إلااذا توقف اداء الكلمة ـ مادة او هيئة ـ عليه كما في مثل «الضالين» حيث يتوقفالتحفظ على التشديد والالف على مقدار من المد فيجب بهذا المقدار لا أزيد.
(468) ( الاحوط ) : الاولى.
العروة الوثقى ــ الجزء الثاني< 138

الاضراس العليا صح ، فالمناط الصدق في عرف العرب ، وهكذا في سائر الحروف فما ذكره علماء التجويد مبني على الغالب.
[ 1534 ] مسألة 42 : المد الواجب (469) هو فيما إذا كان (470) بعد أحد حروف المد ـ وهي الواو المضموم ما قبلها والياء المكسور ماقبلها والالف المفتوح ما قبلها ـ همزة مثل جاء وسوء وجيء أو كان بعد أحدها سكون لازم خصوصا إذا كان مدغما في حرف آخر مثل « الضالين ».
[ 1535 ] مسألة 43 : إذا مد في مقام وجوبه أو في غيره أزيد من المتعارف لا يبطل إذا خرجت الكلمة عن كونها تلك الكلمة.
[ 1536 ] مسألة 44 : يكفي في المد مقدار ألفين (471) ، وأكمله إلى أربع ألفات ، ولا يضر الزائد ما لم يخرج الكلمة عن الصدق.
[ 1537 ] مسألة 45 : إذا حصل فصل بين حروف كلمة واحدة اختيارا أو اضطرارا بحيث خرجت عنالصدق بطلت ، ومع العمد أبطلت .
[ 1538 ] مسألة 46 : إذا أعرب آخر الكلمة بقصد الوصل بما بعده فانقطع نفسه فحصل الوقف بالحركة فالأحوط إعادتها (472) ، وإن لم يكن الفصل كثيرا اكتفى بها
[ 1539 ] مسألة 47 : إذا انقطع نفسه في مثل « الصراط المستقيم » بعد الوصل بالالف واللام وحذف الالف هل يجب إعادة الالف واللام بأن يقول :

(469) ( المد الواجب ) : في مصطلح اهل التجويد ، وقد مر الكلام فيه آنفاً.
(470) ( فيما اذا كان ) : اي في كلمة واحدة.
(471) ( يكفي في المد مقدار ألفين ) : بل يكفي مقدار اداء الكلمة على الوجه الصحيح كما تقدم.
(472) ( فالاحوط اعاتدتها ) : والاقوى عدم لزومها وان قلنا بعدم جواز الوقف بالحركة فيمااذا لم يكن مريداً للوصول بما بعده.

السابق السابق الفهرس التالي التالي