(415) ( والايماء بالمساجد الاخر ) : لا دليل عليه.
(416) ( جلس وركع جالساً ) : بل يومئ للركوع قائماً على الاظهر.
(417) ( وانحنى لهما بقدر الامكان ) : لا وجه لوجوب الانحناء للسجود اصلاً بل ولا للركوع مع عدم صدقه عليه عرفاً كما هو المفروض وكذا الحال فيما ذكره من الجلوس للايماء الى السجود.
(418) ( والاحوط ) : مر الكلام فيه.
(419) ( فالاحوط تكرار الصلاة ) : والاظهر تعين الاول.
(420) ( لا في تمامها ) : فيما اذا لم يكن القيام المتأخر ركناً.
|