(360) ( فعلاً كثيراً ) : ماحياً لصورة الصلاة أو مما تكون زيادته ولو بغير قصد الجزئية مبطلة وسيأتي ضابطه في مبحث الخلل.
(361) ( وهو مشكل ) : بل ممنوع ويكفي استئناف الصلاة ، هذا في غير المترتبتين الحاضرتين واما فيهما فان لم يكن آتياً بالاولى أو شك في اتيانها وكان في وقت تجب عليه نواها الاولى واتمها ولا اعادة عليه وإلا فيحكم ببطلانها ويستأنفها.
(362) ( إلا في موارد خاصة ) : وله بعض الموارد الاخرى منها ما سيجيء منه قدس سره في المسألة الخامسة من كيفية صلاة الاحتياط.
|