(210) ( يصدق التصرف ) : في اطلاقه اشكال بل منع.
(211) ( يختص البطلان ) : بل تختص الحرمة التكليفية ـ وما يستتبعها من الفساد على ما تقدم ـ بما اذا كانت الصلاة تصرفاً في اللوح ولا حرمة بمجرد توقف الانتفاع عليه.
(212) ( لان الخيط يعد تالفاً ) : التعليل عليل كما مر في نظائره ، ولكن لا اشكال في عدم البطلان اذا لم تعد الصلاة عليها تصرفاً فيه كما اذا كان في غير محل الركوب.
(213) ( المحبوس في المكان المغصوب ) : اذا لم يكن متمكناً من التخلص من الغصب من دون ضرر أو حرج واما غيره كالمدين المحبوس بحق مع التمكن من اداء ما عليه فلا يجري عليه ما ذكر بل حكمه حكم المتوسط في الارض المغصوبة الاتي في المسألة
19.
(214) ( ويصلي بما امكن ) : مع عدم المندوحة ولو لضيق الوقت.
(215) ( واما المضطر الى الصلاة في المكان المغصوب ) : اي الملجأ ـ لا كراه أو نحوه ـ الى
=
|