(156) ( أو محمولاً ) : كما اذا جعله في قارورة وحملها معه في جيبه والاظهر انه لا بأس به.
(157) ( حتى شعره واقعة على لباسه ) : على الاحوط الاولى فيها ، نعم يكفي في مثل البول والروث والالبان والعرق تلطخ الثوب بها.
(158) ( ولا فرق في الحيوان ) : عموم الحكم محل اشكال بل منع.
(159) ( اشكال ) : والاقوى الجواز مطلقاً.
(160) ( ملبوساً ) : مع كونه مما تتم فيه الصلاة ، والحكم في غيره مبني على الاحتياط الاستحبابي.
(161) ( أو واقعاً عليه ) : تقدم الكلام فيه وفيما بعده.
(162) ( الخالص الغير مغشوش ) : التقييد به مبني على الاحتياط وكذا المنع عن الصلاة في
=
|