الفقه للمغتربين 298

م - 507 : يرى بعض العلماء أنه « من أجل حصر كل أنواع التلذذ والمتع الجنسية بالحياة الزوجية وحدها ضمن نطاق العائلة ، خدمة لمصالح الرجل والمرأة والعائلة كلها ، فرض الإسلام الحجاب على المرأة عند التقائها بالرجال الأجانب عنها (1)» .
م - 508 : يقول المخرج السينمائي العالمي الشهير «الفريد هيتشكوك »: « إن المرأة الشرقية شديدة الجاذبية بذاتها ، وكانت هذه الجاذبية تمنحها الكثير من القوة ، ولكن على أثر المساعي الكبيرة التي بذلتها المرأة الشرقية لتتساوى مع أختها الغربية انزاحِ الحجاب شيئاً فشيئاً ، فتضاءلت جاذبيتها الجنسية شيئاً فشيئاً مع زوال حجابها(2)» .
م - 509 : يقول الباحث «ديل ديورانت» وهو يستعرض نظريات أصول السلوك الجنسي عند المرأة « لقد عرفت المرأة أن التبذل يؤدي الى الضعة والامتهان فعلّمت ذلك

(1) أنظر الشيخ مرتض المطهري - مساًلة الحجاب - نقلاً عن العدد التجريبي من مجلة الكوثر ، ص 92 .
(2) المصدر السابق .
الفقه للمغتربين 299

بناتها(1) فهي بميلها الغريزي نحو العفة والحياء وستر الجسد ترفع من قيمتها وتعزز مكانتها عند الرجال » .
وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بشؤون النساء وأجوبة سماحة سيدنا (دام ظله ) عنها :
م - 510 : ما حكم عناق المرأة للمرأة بشهوة ، وتقبيلها لها ، ومداعبتها إياها ، مع الالتذاذ الجنسي ، وماذا لو زاد الأمر عن هذا الحدِّ فدخل في خانة الفعل الشاذ؟
* يحرم كل ذلك مع اختلاف في درجات الحرمة .
م - 511 : تكثر حاجة النساء الى طالب العلم للإجابة عن أسئلتهن الخاصة ، فهل يحق لهن أن يسألن بصراحة ، رغم خصوصية بعض الأسئلة؟ وهل يحق له أن يجيبهن بنفس الصراحة ؟
* نعم ، يحق ذلك للطرفين لغرض تعلم وتعليم الأ حكام الشرعية ، ولكن عليهما صدق النية ورعاية العفة والاحتشام والتجنب عن التصريح بما يستقبح التصريح به.
م - 512 : يفرز الجهاز التناسلي للمرأة عند مداعبتها سائلاً لزجاً ، ثم !ذا استمرت المداعبة ربما تصل المرأة الى ذروة التهيج والتوتر

الفقه للمغتربين 300

الجنسي بها يسمى بالقذف ، فيزداد الإفراز ، فهل يجب عليها الغسل عند أول إفراز للتهيج ، أو عند ما تصل الى الذروة ؟ وهل الغسل هذا يغنيها عن الوضوء؟
* لا يوجب الغسل ما لم تصل المرأة الى ذروة التهيج الجنسي ، فإذا بلغته وخرج منها السائل وجب عليها الغسل لما يعتبر فيه الطهارة عن حدث الجنابة ، ويغنيها ذلك عن الوضوء .
م -513 : في موسم الحج تستعمل النساء بعض العقاقير الطبية لتأخير نزول الدورة الشهرية ، فإذا حان وقت الدورة ، ينزل دم متقطع أحياناً ، فهل تترتب عليه أحكام الحيض ؟
* إن كان متقطعاً ، ولم يستمر ثلاثة أيام ولو في الد اخل بعد خروج شيء منه ، لم يترتب عليه أحكام الحيض .
م - 514 : اعتاد العدد الغفير من المسلمات المحجبات على كشف ذقونهن ، وشيء مما تحت الذقن ، وستر الرقبة ، فهل يجوز لهن ذلك ؟ وما هو حدُ الوجه الذي يجوز كشفه ، وهل منه الأذنان ؟
* الوجه لا يشمل الأذنين ، فيجب سترهما ، وأما المقدار الذي يرى من الذقن وما تحته عند الإختمار على الوجه المتعارف ، فيلحقه حكم الوجه .

(1) المصدر نفسه .
الفقه للمغتربين 301

م - 515 : هل يجوز مصافحة العجائز الأجنبيات القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا ؟ وما هو العمر التقريبي للقواعد؟
* لا يجوز لمس بدن الأجنبية مطلقاً ، إلاّ مع الضرورة ، وليس للقواعد عمرتقريبي بل تختلف امرأة عن غيرها في ذلك ، والمناط هو المذكور في الأية ، أن تكون ممن لا ترجو النكاح من جهة كبر السن .
م - 516 : إذا كان لبس النقاب في بلد مثيراً للاستغراب ، والتساؤل أحياناً ، فهل يجب خلعه باعتباره من لباس الشهرة ؟
* لا يجب ، نعم إذا كان لبسه مثيراً للإستهجان والاستقباح عند عامة الناس في البلد ، يكون من لباس الشهرة في ذلك البلد ، فلا يجوز لبسه فيه .
م - 517 : هل يجوز للمرأة المحجبة تعلًّم قيادة السيارة ، إذا كان معلمها أجنبيا ينفرد بها أثناء التعلم من دون أن يستلزم ذلك الوقوع في المحرم ؟
* يجوز مع الأمن من الفساد .
م -518 : بعض محلات تجميل النساء تحتاج الى عاملات ، فهل يحق للمؤمنة أن تجمّل النساء السافرات اللاتي يتجمّلن أمام الأجانب الغرباء ، مسلمات كن أو غير مسلمات ؟

الفقه للمغتربين 302

* إذا عدّ ذلك إسهاماً في ترويج المنكر وأشاعته فليس لها ذلك ، ولكن حصول هذا العنوان بعيد جداً .
م - 519 : هل يجوز للمرأة التي لا تستر وجهها إزالة الشعر عن وجهها ، وتصفيف حواجبها ، ووضع المساحيق الطبيعية الخفيفة على الوجه ؟
* إزالة شعر الوجه وتصفيف الحواجب لا يمنعها من كشف وجهها بشرط الأمن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون الإبداء بداعي وقوع النظر المحرم عليها .
وأما مع استخدام مساحيق التجميل فلا بدّ من ستر الوجه .
م - 520 : هل يجوز تلوين الشعر بصبغه ، كلاً أو بعضاً ، بقصد جلب الإنتباه في المجالس النسائية الخاصة لغرض الزواج ؟
* إن كان لمجرد الزينة من دون تدليس ، كإخفاء العيب أو كبر السنّ ، فلا بأس به .
م - 521 : لو استعملت امراة شعراً إصطناعيا سترت به شعرها الحقيقي ، فهل يجوز لها إظهار صورتها على غير ما هي عليه طلبا للزينة والستر معا ؟
* يجوز لها استخدام الشعر الإصطناعي ، ولكنه زينة يجب

الفقه للمغتربين 303

ستره عن الرجال الأجانب .
م - 522 : جورب بلون البشرة يجمَّل الساق ، هل يجوز للمرأة الشابة لبسه ؟
* يجوز لها ذلك ، ولكنه إذا عُدّ من الزينة في الملبس لزم ستره عن الأجانب .
م -523 : جورب ساتر يجسِّم ما تحته ، هل يجوز لبسه ؟
* لا بأس به .
م -524 : ممرضة مسلمة تعمل في عيادة طبية ،تلمس بطبيعة عملها أجساد الرجال ، مسلمين وغير مسلمين ، فهل يجوز لها ذلك ، علماً بأن ترك العمل صعب لقلة فرص الحصول على العمل ، ثم هل هناك فرق بين لمس جسد مسلم ، ولمس جسد غيره ؟
* لا يجوز للمرأة أن تلمس جسد الأجنبي ، مسلماً كان أم غيره ، إلا إذا كانت هناك ضرورة رافعة للحرمة .
م - 525 : مسلمة تلبس حذاء ذا كعب عال ينقر الأرض نقرات مثيرة للإنتباه ، فهل يجوز لها ذلكً ؟
لا يجوز إذا كان بداعي إلفات نظر الرجال الأجانب اليها، أو كان موجباً للفتنة النوعية .

الفقه للمغتربين 304

م - 526 : هل لبس المرأة خاتم الزينة أو السوار أو القلادة بقصد التجميل حلال أو حرام ؟
* حلال ويجب سترها عن الأجانب باستثناء الخاتم والسوار مع الأمن من الوقوع في الحرام ، وعدم كون إبدائهما بداعي إيقاع النظر المحرّم عليها .
م - 527 : في الغرب يمكن إلصاق عدسات على حدقة العين بألوان شتى ، فهل يجوز للمسلمة وضع العدسات اللاصقة لغرض التجميل والظهور بها أمام الرجال الأجانب (غير المحارم) ؟
* إذا عدَّت زينة لها لم يجز .
م - 528 : هل يجوز بيع بويضة المرأة؟ وهل يجوز شراؤها ؟
* يجوز.
م - 529 : يتساقط شعر بعض النساء في حالات خاصة ، فهل يحق لهن عرض شعورهن على الطبيب للعلاج ، سواء استلزم سقوط الشعر الحرج لهن ، أم لم يستلزم ، بل اقتضاه التجميل ؟
* يجوز مع الحرج الذي لا يتحمل عادة ، لا بدونه .
م - 530 :هل يجوز للمرأة المسلمة الالتحاق بالكليات المختلطة في الغرب ، رغم وجود تحلل في سلوك بعض الطلاب والطالبات هناك ؟

الفقه للمغتربين 305

-- * إذا كانت تثق مع ذلك بتمكنها من الحفاظ على سلامة دينها والقيام بالتزاماتها الشرعية ومنها الحجاب ، والتجنب عن النظر واللمس المحرمين ، وعدم التأثر بما يحيط بها من أجواء التحلل والإنحراف ، فلا بأس به ، وإلاّ لم يجز .
م - 531 : في بعض الدول الغربية يجلس الرسامون في الساحات العامة ويرسمون صوراً لأشخاص يرغبون في رسم صورهم مقابل مال ، حيث يجلسونهم أمامهم ويتأملون وجوههم ليرسموها ، فهل يحق لامرأة محجبة أن تطلب من الرسام رسم صورتها؟
* لا ينبغي لها أن تفعل ذلك .
م - 532 : هل تجوز المصارعة بأشكالها المختلفة للنساء؟ وهل يجوز للنساء مشاهدة أجسام المتصارعين المكشوفة مباشرة أو من خلال جهاز التلفزيون من دون تلذذ؟
* لا يجوز ما فيه إضرار بالغير أو بالنفس بالحدِّ المحرَّم ، والأحوط لزوماً أن لا تنظر المرأة الى بدن الرجل من دون تلذذ ولو في التلفزي1ون ، ما عد الرأس واليدين والقدمين ونحوها مما جرت السيرة على عدم الإلتزام بستره .

الفقه للمغتربين 306

م - 533 : هل يجوز للنساء مشاهدة أجساد الرجال الذين يخلعون ثيابهم أثناء العزاء ؟
* الأحوط وجوباً الترك .
م - 534 : من تبرع بتربية طفلة فكبرت عنده حتى بلغت مبلغ النساء ، فهل يجب عليها الحجاب منه ؟ وهل يجب عليه عدم النظر لشعرها ، وعدم لمس جسمها؟
* نعم يجب كلّ ذلك ، فشأنها معه شأن سائر الأجانب .
م - 535 : إذا سبّب الحمل حرجا شديدا للبنت ولسمعة أسرتها ، فهل يجوز لها إجهاض الحمل ؟
* يجوز ذلك قبل ولوج الروح في الجنين إذا كان الحرج يبلغ حداً لا يتحمل عادة ، ولم يكن مخلص منه إلاّ بالإجهاض .
م - 536 : هل يجوز لبس المرأة للبنطلون والخروج به في الشوارع والأسواق ؟
* لا يجوز إذا كان مجسماً لمفاتن بدنها ، أو موجباً لاثارة الفتنة غالباً .
م - 537 : هل يجوز لبس الباروكة للزينة بقصد إثارة الانتباه وزيادة الجمال في المجالس النسائية الخاصة؟ وهل يعدَّ هذا إخفاء للعيوب ؟

الفقه للمغتربين 307

* لا بأس إذا كان لمجرد الزينة دون التدليس إخفاء العيب في مقام التزويج مثلاً .
م - 538 : هل يجوز للحائض أن تقرأ ما زاد على السبع اَيات من القراَن الكريم (عدا العزائم) ؟ وإن جاز لها ذلك ، فهل فيِ ذلك كراهة ؟ وهل يعني هذا أنها تُثاب على قراءتها ، الا أن ثوابها أقل ؟
* يجوز لها أن تقرأ ما عدا اَيات السجدة الواجبة ، وكراهة قراءة ما زاد على سبع اَيات على القول بها ، إنما هي بمعنى قلة الثواب .
* * * * *
الفقه للمغتربين 310


الفصل العاشر


« أحكام الموسيقى »
والغناء والرقص

ــ مقدمة
ــ بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالموسيقى والغناء والرقص
ــ إستفتاءات تخصُّ الموسيقى والغناء والرقص

الفقه للمغتربين 311

ـــ يعتاد القاطن في البلدان غير الإسلامية ، وربما في بعض البلدان الإسلامية كذلك ، على سماع عزف الآلات الموسيقية وترنيمات المغنيين ودبكات الراقصين في الشارع والمدرسة وبيت جاره ، ومن سيارة منطلقة يهز صوت الألات الموسيقية فيها المستطرقين فيزعجهم لشدته فيتساءل بينه وبين نفسه :
ترى ، هل يحق لي أن أنصت لهذا العزف وهذا الغناء ؟ وهل يجوز لي أن أرقص ؟
هذان السؤالان وغيرهما من الأسئلة سأجيب عنهما في الفقرات التالية :

م - 539 : الموسيقى فن من الفنون الإنسانية كثر انتشارها هذه الأيام ، بعض أنواع هذا الفن محلّل ، وبعض أنواعه محرم ، فالمحلَّل منه يجوز الاستماع له ، والمحرم منه لا يجوز الاستماع له .

م - 540 : الموسيقى المحلّلة : هي الموسيقى غير المناسبة لمجالس اللهو واللعب .

الفقه للمغتربين 312

والموسيقى المحرمة هي الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب .
م - 541 : ليس المقصود من عبارة (مناسبة الموسيقى أو الغناء لمجالس اللهو واللعب) هو كون الموسيقى أو اللحن الغنائي موجباً لترويح النفس ، أو تغيير الجو النفسي ، فإنَّ ذلك جيد ، ولكن المقصود بها أن السامع للموسيقى أو للحن الغنائي - خصوصا إذا كان خبيراً بهذه الأمور - يميِّز أن هذا اللحن مستعمل في مجالس اللهو واللعب ، أو أنه مشابه للألحان المستعملة فيها (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
م - 542 : يجوز ارتياد الأماكن التي تُعزف فيها الموسيقى المحلَّلة ، ويجوز الإصغاء المتعمَّد لها ما دامت محللة .
م - 543 : يجوز ارتياد الأماكن العامة التي تُعزف فيها الموسيقى ، حتى وإن كانت تلك الموسيقى مناسبة لمجالس اللهو واللعب ، شرط عدم الإصغاء المتعمَّد لها ، كصالات استقبال الزائرين ، والقاعات المخصّصة للضيوف والحدائق العامة ، والمطاعم والمقاهي وأمثالها ــ إن كانت الموسيقى التي تعزف فيها مناسبة لمجالس اللهو واللعب ــ ذلك أنه لا مانع من أن تسمع الأذن الألحان المحرَّمة من دون أن تقصد الإصغاء لما تسمع .

م - 544 : يجوز تعلُّم فن الموسيقى المحلَّلة في المعاهد الموسيقية المعدَّة

الفقه للمغتربين 313

لذلك ، أو في غيرها من الأماكن الأخرى ، للكبار والصغار على السواء ، شرط أن لا يؤثر ارتيادهم لتلك الأماكن سلباً على تربيتهم وتنشئتهم الدينية .
م - 545 : الغناء حرام فعله واستماعه والتكسب به ، وأقصد بالغناء الكلام اللهوي الذي يؤدى بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب .
م - 546 : لا يجوز قراءة القراَن الكريم ، والأدعية الشريفة ، والأذكار بالأ لحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، والأحوط وجوباً ترك قراءة غيرها من الكلام غير اللهوي شعراً أو نثراً بذلك اللحن (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .

م - 547 : ورد تحريم الاستماع والإنصات الى الغناء والموسيقى المحرمة في السنة الشريفة .
فقد قال رسول الله (ص) في حديث شريف له : « ويحشر صاحب الغناء من قبره أعمى وأخرس وأبكم ، ويحشر الزاني مثل ذلك ، ويحشر صاحب المزمار مثل ذلك ، وصاحب الدف مثل ذلك(1)» .
وقال (ص) : « من استمع الى اللهو (الغناء والموسيقى) يذاب في أذنه الأنك (الرصاص المذاب) يوم القيامة(2)» .

(1) المسائل الشرعية للسيد الخوئي : 2 | 22 . (2) المصدر نفسه
الفقه للمغتربين 314

وقال (ص) : « الغناء والموسيقى رقية الزنى » أي وسيلة أو طريق يؤدي الى الزنى(1).

م - 548 : يجوز رقص المرأة أمام زوجها بقصد إسعاده وإثارته وغير ذلك ، ولا يجوز لها أن ترقص أمام الأخرين من الرجال ، والأحوط وجوبا لها أن لا ترقص أمام النساء أيضاً (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
م - 549 : يجوز التصفيق في الأعراس والمناسبات الدينية والمهرجانات والاحتفالات وغيرها ، للنساء والرجال على السواء .

» وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل :

م - 550 : يكثر السؤال حول الموسيقى المحلَّلة والموسيقى المحرمة ، فهل نستطيع أن نقول بأنَّ الموسيقى التي تثير الغرائز الجنسية الشهوانية ، وتحث على الميوعة والابتذال ، هي موسيقى محرمة .

وأن الموسيقى التي تُهدئ الأعصاب ، أو تبعث الارتياح في

(1) المصدر نفسه ، ص 23 .
الفقه للمغتربين 315

النفس ، أو تلك التي تصاحب أحداث الفلم عادة لتزيد من تأثير المشهد في النفوس ، أو تلك التي تصاحب الألعاب الرياضية أثناء التمارين الرياضية ، أو التي تصور بالعزف مشهداً معيناً ، أو التي تثير الحماس هي موسيقى محللَّة ؟
والموسيقى المحرمة : هي ما تكون مناسبة لمجالس اللهو واللعب ، وإن لم تكن مثيرة للغريزة الجنسية .
والموسيقى المحللة هي : ما لا تناسب تلك المجالس ، وإن لم تكن مهدئة للأعصاب كالموسيقى العسكرية والجنائزية .
م - 551 : كما يكثر السؤال عن الموسيقى المحرمة والمحللَّة ، كذلك يكثر السؤال عن الأغاني المحللَّة والاغاني المحرمة ، فهل نستطيع أن نقول بأنّ الأغاني المحرمة هي تلك التي تثير الغرائز الجنسية الشهوانية ، وتدعو الى الابتذال والميوعة .
أما الأغاني التي لا تثير الغرائز الهابطة ، والتي تسمو بالنفوس والأفكار الى مستوى رفيع ، كالأغاني الدينية التي تتغنى بسيرة النبي محمد (ص) أو بمدح الائمة (ع) أو تلك الأغاني والأناشيد الحماسية وأضرابها أغانٍ محللَّة ؟
* الغناء حرام كله ، وهو على المختار : الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، ويلحق به في الحرمة قراءة القراَن الكريم والأدعية المباركة

الفقه للمغتربين 316

ومدائح أهل البيت (ع ) بهذه الألحان .
وأما قراءة سوى ذلك من الكلام غير اللهوي ــ كالأناشيد الحماسية ــ بالألحان الغنائية ، فحرمتها تبتني على الاحتياط اللزومي .
وأما اللحن الذي لا ينطبق عليه التعريف المذكور فليس محرماً بذاته .
م - 552 : هل يجوز الاستماع الى الأغاني الدينية في مدح آل البيت (ع) مصحوبة بالموسيقى؟
* الغناء حرام مطلقاً ، وأما المدائح التي تنشد بلحن جميل لاينطبق عليه تعريف الغناء فلامانع منها .
وأما الموسيقى فتجوز إذا لم تكن مناسبة لمجالس اللهو واللعب .
م - 553 : هل يجوز الإلتذاذ بالإستماع الى مقرئ للقراَن وهو يرجع بصوته أثناء القراءة ؟
* إذا لم يكن اللحن المستخدم في القراءة غنائياً ، فلا بأس بالاستماع اليها .
م - 554 : بعض المقرئين أو المنشدين أو المغنيين يأخذون ألحان أهل الفسوق ويغنون أو ينشدون بها قصائد في مدح المعصومين

الفقه للمغتربين 317

(ع ) ، فيكون المضمون مخالفاً لما تعارف عليه أهل الفسق والفجور ، واللحن مناسباً لها ؟ فهل يحرم التغني على هذه الصورة ؟ وهل يحرم الإستماع ؟
* نعم يحرّم ذلك على الأحوط .
م - 555 : هل يجوزغناء النساء ليلة الزفاف بأي لحن كان ، حتى لو كان ذلك مناسبأ لمجالس أهل الفسوق ؟ وهل يحلّ لهن استعمال الأدوات الموسيقية في الغناء تلك الليلة ، ثم هليحلّ لهن التغني في حفلة العقد أو ليلة الحنَّة أو ليلة السبعة كذلك ، أم أن الحليّة خاصة بليلة الزفاف فقط ؟
* الأحوط لزوماً تركه حتى في ليلة الزفاف ، فضلأ عن غيرها، وقد مرَّحكم الموسيقى .
م - 556 : هل يجوز الإستماع الى أناشيد ثورية معِ ضرب البيانو والعود والطبل والمزمار والبيانو الكهربائي مثلاَ ؟
* إذا كانت الموسيقى المنبعثة منها من الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب ، لم يجز الاستماع اليها .
م - 557 : ما معنى مصطلح (المتعارف عند أهل الفسوق) ؟
* هذا التعبير لم يرد في فتاوانا ، انما الذي ذكرناه في تعريف الغناء هو « الألحان المتعارفة عند أهل اللهو

الفقه للمغتربين 318

واللعب » والمقصود به واضح .
م - 558 : مسلم متسامح التزم لاحقاً ، هل يجوز له أن يُطوِّح أو (يدندن) بما كان يحفظه من الأغاني السابقة ، بينه وبين نفسه ، أو أمام زملائه الأخرين ؟
* لايجوزمع صدق التغني عليه .
م - 559 : هناك أغان باللغات الأجنبية يوصي أساتذة اللغات الأجنبية لتًسهيل تعليم اللغة بسماعها ، فهل يجوز الاستماع لها للغرض المتقدم ؟
* إذا صدق عليه الغناء بمعناه المتقدم ، لم يجز.
م - 560 : الآلآت الموسيقية متنوعة ، تستعمل أحيانا في الحفلات الغنائية ، وتستعمل أحيانا للترويح عن النفس ، فهل يجوز شراء هذه الآلأت ، أو صناعتها ، أو المتاجرة بها ، أو العزف عليها ، لترويح النفس ، أو الاستماع لعزف من يعزف عليها؟
* لا يجوز المتاجرة باَلات اللهو المحرم بيعاً وشراء أو غيرها .
كما لا يجوز صنعها وأخذ الأجرة عليها .
والمقصود بآلة اللهو المحرم ما يكون بما له من الصورة الصناعية - التي بها قوام ماليته ولا أجلها يقتنيه الغالب -

الفقه للمغتربين 319

لا يناسب أن يستعمل إلاّ في اللهو الحرام .
م - 561 : هل تجوز صناعة أو بيع أو شراء الآلآت الموسيقية المعدّة لتسلية الأطفال ؟ وهل يجوز استعمالها من قبل الكبار؟
* إذا كانت تنبعث منها الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب ، لم يجز التعامل بها ، ولا استعمالها من قبل المكلفين .
م - 562 : يدرس الطالب في المدارس الرسمية البريطانية وربما غيرها ، مادة تهتمِ بتعليم الطالب (الرقص) على أنغام موسيقى خاصة توجه حركات الطلاب الراقصين أثناء الرقص:
أ - فهل يجوز حضور درس كهذا؟
ب - وهل يجب على الوالدين منع أولادهم من الحضور للدرس إذا رغب الشاب أو الشابة بذلك ؟
* أ - لا يجوز إذا كانت تؤثر سلباً على تربيتهم الدينية ــ كما هو الغالب ــ بل مطلقاً على الأحوط .
ب - نعم يجب .
م - 563 : هل يجوزتعلم فن الرقص ؟
* لا يجوز مطلقاً على الأحوط.
م - 564 : هل يجوز إقامة حفلات راقصة ، يرقص فيها كل زوج مع

الفقه للمغتربين 320

زوجته فقط ، على أنغام موسيقى هادئة وبملابس غير مبتذلة ؟
* لايجوز.
م - 565 : هل يجوز رقص النساء أمام النساء ، أو رقص الرجال أمام الرجال ، في حفلة غير مختلطة مع الموسيقى أو بدونها ؟
* رقص النساء أمام النساء ، أو رقص الرجال أمام الرجال محل إشكال ، فالأحوط تركه ، وقد مرّ حكم الموسيقى .
م - 566 : هل يجوز للزوجة أن ترقص لزوجها مع الموسيقى أو بدونها؟
* يجوز من دون أن يكون مصحوباً بالموسيقى المحرمة .
م - 567 : تجبر المدارس في بعض البلاد الغربية الطلاب والطالبات على تعلُم فن الرقص ، هذا الرقص ليس مقترناً بالغناء المتعارف ، وليس من أجل اللهو ، وإنّما هو جزء من المادة الدراسية ، فهل يحرم على الآباء السماح لأبنائهم وبناتهم بالحضور في هذه الدروس ؟
* نعم ، إذا كانت تنافي التربية الدينية ، بل مطلقاً على الأحوط مع فرض بلوغ المتعلم ، إلاّ إذا كان له حجة شرعية على جواز تعلمه ــ كأنْ كان يقلِّد من يُفتي بالجواز ــ فإنه لا مانع حينئذٍ من السماح له بذلك .
* * * * *


الفقه للمغتربين 321


الفصل الحادي عشر


« متفرقات »


ــ مقدمة
ــ بعض الأحكام المتفرقة النافعة
ــ بعض الإستفتاءات العمليَّة في شؤون شتى


الفقه للمغتربين 322




الفقه للمغتربين 323

تجد قارئي الكريم في هذا الفصل بعض الأحكام والاستفتاءات الشرعية في أمور حيوية مختلفة ، عزّ أن تدرج تحت هذا الفصل أو ذاك من الفصول السابقة ، لبعدها عنها ، فآثرت أن أدرجها تحت فصل مستقل باسم (متفرقات) .
فمن المتفرقات هذه الأحكام :

م - 568 : تستحب التسمية بالأسماء المتضمنة للعبودية لله عز وجل ، كما تستحب التسمية باسم النبي محمد (ص) وباقي الأنبياء المرسلين (ع) ، وتستحب التسمية باسم علي والحسن ، والحسين ، وجعفر ، وطالب ، وحمزة ، وفاطمة ، وتكره التسمية بأسماء أعداء الإسلام وأهل البيت (ع ) .

م - 569 : حضانة الولد وتربيته ورعايته ذكراً كان أو أنثى مدة سنتين هجريتين من حق أبويه بالسوية ، فلا يجوز للأب أن يفصل الطفل عن أمه خلال هاتين السنتين ، فإذا انتهت السنتان الهجريتان كان حق الحضانة للأب فقط ، والأحوط استحبابا أن لا يفصل الأبُ المولودَ عن أمه حتى يبلغ من العمر سبع سنين .

السابق السابق الفهرس التالي التالي