والنظر المحرمين ، سواء أمكن فتح الأنابيب لاحقاً أم لا .
ولا يشترط فيه إذن الزوج من حيث كونه موجباً لعدم الإنجاب ، نعم ربما يشترط فيه إذنه من بعض النواحي الأخرى ، كلزوم الاستيذان منه للخروج من الدار ونحو ذلك .
م - 437 : أجريت في الغرب عملية تلقيح بويضة امرأة من حيمن زوجها في أنبوبة اختبار ، ثم نقل الجنين المخصَّب الى رحم أم المرأة صاحبة البويضة ، فكبر الجنين في رحم جدته حتى وضعته ولدا ، فهل تجوز زراعة الجنين في رحم جدته ؟ ومن هي أمه الشرعية؟
* يُشكل جوازها في حدّ نفسها ،حتى مع الغض عما يتوقف عليه عادة من النظر أو اللمس المحرمين .
ولو أجريت هذه العملية وولد الجنين ، ففي كون أمه النسبية هي صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم الذي ولد منه ، وجهان ، ولا يترك مراعاة مقتضى الإحتياط بالنسبة اليهما .
م - 438 : يحفظ مني الرجل أحياناً في بنك خاص فهل يجوز لمسلمة مطلقة استعمال مني رجل أجنبي ، بإذنه دون عقد ، أو بدون إذنه ؟ وما هو الحكم لو كان المني مني زوجها
الفقه للمغتربين
274
أثناء عدتها الرجعية منه ،أو بعد انتهاء العدة؟
* لا يجوز تلقيح المرأة بماء الأجنبي ، ويجوز بماء زوجها ولو أثناء عدتها الرجعية ، لا بعدها .
م - 439 : شخص يدور أمره بين إرضاء أهله وبين إرضاء زوجته ، فهل يطلق زوجته إرضاءً لأهله ، أو يعمل العكس ؟
* يأخذ بما يراه أصلح لدينه ودنياه ، ويراعي جانب العدل والإنصاف ، ويجتنب الظلم وإضاعة الحقوق .
م - 440 : ماذا يقصد بالنفقة الواجبة على الزوج تجاه زوجته ؟ وهل يجب أن تناسب النفقة وضع الزوج الاجتماعي ، أو وضع الزوجة عندما كانت في بيت أبيها ، أو غير هذه وتلك ؟
* العبرة فيها بما يليق بشأنها بالقياس إلى زوجها .
م -441 : للزوجة حقوق على الزوج فلو أخلّ بها ، فهل يحق للزوجة عدم السماح له بالمقاربة الزوجية ؟
* ليس لها ذلك ، بل إن لم ينفع الوعظ والتحذير ، رفعت أمرها الى الحاكم الشرعي لاتخاذ الإجراء المناسب .
م - 442 : مسافر مسلم يعانق زوجته ويقبلها أمام الناس أثناء الاستقبال أو التوديع ، فهل يجوز له ذلك ؟
* لا يحرم ذلك مع رعاية الستر والحجاب إذا لم يكن
الفقه للمغتربين
275
مثيراً ، والأولى تجنّب مثل هذه الأمور .
م - 443 : تم الطلاق القانوني بين رجل وامرأة حسب القانون الغربي ، ولكن الرجل لا يوافق على إعطاء الحق الشرعي ، ولا ينفق على زوجته ، ويرفض الاستجابة للوساطات الشرعية ، فما هو موقف الزوجة ، علماً بأن صبرها على هذه الحالة موجب للحرج قطعاً؟
* ترفع أمرها الى الحاكم الشرعي أو وكيله ، فيبلِّغ الزوج بلزوم أحد الأمرين عليه : إما الإنفاق ، أو إجراء الطلاق الشرعي - ولو بتوكيل الغير فيه - فإن امتنع عنهما معاً ولم يمكن الإنفاق عليها من ماله ، طلَّقها الحاكم أو وكيله .
م - 444 : هل يجوز وطء المرأة الكافرة ، كتابية أو بلا دين ، بلا عقد شرعي ، مع العلم بأن بلدها في حالة حرب مع المسلمين إما بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة؟
* لا يجوز ذلك .
م - 445 : زوجة غير مطيعة لأمر زوجها ، ولا تقوم بواجباتها الزوجية تجاهه ، وكذلك تخرج دون استئذانه لتمكث عند أهلها لمدة سبعة أشهر ، ومن ثم تذهب الى محكمة غير إسلامية بدلاً من لجوئها الى الأحكام الشرعية الإسلامية ، وذلك لغرض الحصول على النفقة والأولاد ، إضافة الى الطلاق
الفقه للمغتربين
276
من زوجها .
هل هذه الزوجة من حقها أن تحصل على أيَ شيء أو تستحق أن تحصل على شيء من زوجها؟ وفي حالة كهذه ، أي عندما تذهب الزوجة الى محكمة غير إسلامية تُطبق بها قوانين غير إسلامية لغرض طلاقها واستحصال حقوقها (النفقة والأولاد) ، هل زوجة كهذه تستحق حقوقها الزوجية كاملة؟
* الزوجة المشار اليها لا تستحق النفقة الشرعية وأما مهرها وحقها في حضانة ولدها ــ في الحولين ــ فلا يسقطان بالنشوز.
م - 446 : شابة أجريت لها عملية استئصال للرحم ، فانقطع عنها الحيض تماما أكثر من خمس عشرة سنة ، ثم تزوجت زواجا مؤقتا لفترة انتهت ، فهل يجب عليها أن تعتد؟ وكم هي عدتها لو كانت عليها عدة.
* إن كانت في سن مَنْ تحيض ، فعدتها من النكاح المنقطع خمسة وأربعون يوماً .
م - 447 : ربما تنطق المرأة غير المسلمة بالشهادتين لغرض الزواج ، دون احتمال معتدّ به عند سامعها أنها قد آمنت بالإسلام حقاً ، فهل يرتِّب عليها سامعها اَثار المسلمة؟
الفقه للمغتربين
277
* نعم ، يرتِّب عليها ذلك ، ما لم يصدر منها قول أو فعل مناف له .
م - 448 : ربما تجري عمليات نقل بويضة امرأة لامرأة أخرى ، فهل يجوز ذلك ؟ ولو حصل الحمل فابن من منهن سيكون هذا الجنين ؟
* لا مانع منها مع التجنب عن النظر واللمس المحرمين ، وفي كون الأم النسبيّة ــ للوليد هي صاحبة البويضة أو صاحبة الرحم الذي تربى فيه ، احتمالان ، والأ حوط لزوماً مراعاة الاحتياط بالنسبة اليهما.
م - 449 : يسبح الجنين في رحم أمه بسائل يخرج حين الولادة أو قبلها ممزوجا بالدم أحيانا وبدونه أخرى ، فهل هذا السائل طاهر إذا خرج بدون دم ؟
* نعم طاهر في هذه الصورة .
م - 450 : متى يجوز إسقاط الجنين ؟ وهل لعمره دخل في ذلك ؟
* لا يجوز الإسقاط بعد إنعقاد النطفة ، إلا إذا خافت الأم الضرر على نفسها ، أو كان بقاؤه سبباً لوقوعها في الحرج الذي لا يتحمل عادة ، ولم يكن مخلص منه الاّ بالإسقاط ، فيجوز لها الإسقاط ما لم تلجه الروح .
الفقه للمغتربين
278
أما بعد الولوج فلا يجوزمطلقا .
م - 451 : ينتهي الأطباء أحياناً الى نتيجة مفادها : أن هذا الجنين مصاب بمرض خطير جداً فيفضِّلون أن يسقطوه ، لأنه لو ولد فسوف يعيش مشوهاً ، أو يموت بعد ولادته ، فهل يحق للطبيب إسقاطه ؟ وهل يحق للأم أن تسلِّم نفسهما للطبيب كي يسقط الجنين ؟ ومن منهما سيتحمل الدية ؟
* مجرد كون الطفل مشوهاً أو أنه سوف لا يبقى حياً بعد ولادته الاّ لفترة قصيرة ، لا يسوِّغ إجهاضه أبد اً ، فلا يجوز للأم أن تسمح للطبيب بإسقاطه ، كما لا يجوز ذلك للطبيب ، والمباشر للإسقاط هو المتحمل للدية .
م - 452 : هل يحق للأم أن تسقط جنينها إذا كانت غير راغبة به وهو بعد لم تلجه الروح ، من دون خطر جدي على حياتها ؟
* لا يحق لها ذلك ، إلاّ إذا كان في بقائه ضرر عليها أو حرج يشقّ عليها تحمله .
* * * * *
الفقه للمغتربين
279
الفصل الثامن
« شؤون الشباب »
ــ مقدمة ــ بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالشباب ــ إستفتاءات تخصّ الشباب
تحديد النظر السائغ على أساس العدد بحيث يعني تجويز النظرة الأولى وأن كانت هادفة وغير بريئة في أول حدوثها ، أو انقلبت الى ذلك في حالة بقائها واستمرارها ، لأن الناظر لا تطاوعه نفسه من غمض النظر عن المنظور اليها ، وتحريم النظرة الثانية وأن كانت للحظة واحدة بلا تلذذ أصلاً .
م - 472 : في حرمة النظر للمرأة ترد عبارات غير واضحة الحدود عند الكثيرين ، فما معنى الريبة والتلذذ والشهوة ؟ يرجى إيضاح ذلك للمكلفين ، وهل هذه كلها بمعنى واحد؟
* التلذذ والشهوة يراد بهما التلذذ الجنسي الشهوي ، لا مطلق التلذذ ، ولو التلذذ الجبلّي للبشر الحاصل من النظر الى المناظر الجميلة ، واَلمراد بالريبة خوف الافتنان والوقوع في الحرام .
م - 473 : ما هو حد اللذة المحرمة ؟
* أدنى حدِّها ــ إن أريد بالحد المرتبة ــ هو أول درجة من الإحساس الجنسي .
م - 474 : بالمدارس البريطانية الرسمية ، وربما في غيرها من الدول الغربية ، يدرس الطالب فتى وفتاة مادة تهتم بالتربية الجنسية يصاحبها شرح توضيحي بالرسوم مجسمة وغير
الفقه للمغتربين
287
مجسمة للأعضاء التناسلية ، فهل يجوز للطالب الشاب حضور درس كهذا؟ وهل يجب على الوالدين منع الشاب من حضوره إذا رغب الشاب بذلك مدعياً أنه درس نافع له مستقبلاً ؟
* إذا لم يكن حضوره مصحوباً بشيء من المحرمات كالنظر بتلذذ شهوي ، وكان بمنأى من الإنحراف الخلقي جراء تعلُّم هذه المادة ، فلا بأس به .
م - 475 : هل يحق إنشاد الشعر الغزلي أمام النساء دون قصد التغزل بهن ، أو بقصده إذا كن غير متزوجات ، وممن يؤثر فيهن انشاد كهذا؟
* لا يجوز ذلك .
م - 476 : هل يجوز التحدث مع النساء حديثاً غزلياً دون تلذذ أو ريبة أو دعوة لمحرم ؟
* لا يجوز على الأحوط .
م - 477 : هل يجوز التغزل نظماً أو نثراً بامرأة غير معينة ، أو بالنساء عموماً ؟
* إذا خلا عن تمني الحرام ونحوه ، ولم تترتب عليه مفسدة أخرى ، فلا بأس به .
الفقه للمغتربين
288
م - 478 : هل يجوز التحدث مع النساء دون تلذذ قصد الاقتناع بواحدة منهن ، ثم طلب عقد الزواج المؤقت منها ؟
* إذا خلا الحديث عمّا لا ينبغي التحدث بشأنه مع المرأة الأجنبيّة ، فلا مانع منه .
م - 479 : تنتشر في أوروبا موضة جديدة يلبس فيها الرجل الأقراط النسائية بإحدى أذنيه أو كلتيهما ، فهل يجوز له ذلك ؟
* لا يجوز ، إذا كانت ذهبية ، بل مطلقاً على الأحوط .
م - 480 : من ارتكب محرما ، فحلق لحيته بالموس أول يوم ، فهل يحق له إمرار الموس عليها في اليوم الثاني والثالث والرابع وهكذ ا ؟
* الأحوط لزوماً ترك ذلك .
م - 481 : ربما تميِّز الشركات الكبيرة - في أوروبا - بين المتقدمين للتوظيف بها ، بين حليق اللحية وبين عدم الحليق ، فهل يجوز حلق اللحية من أجل التوظيف لو صدق هذا القول ؟
* حلق اللحية بناءً على حرمته - كما هو الأحوط -لا يسوغه مجرد الرغبة في التوظف لدى هذه الشركات .
م - 482 : هل يحرم حلق العارضين وإطلاق شعر الذقن ؟
* حلق اللحية المحرم على الأحوط ، يشمل حلق الشعر
الفقه للمغتربين
289
النابت على اللحيين ، وأما النابت على الوجنتين فلا بأس بإزالته .
م - 483 : هل يجوز لعب القمار بأنواعه في الحاسوب الآلي (الكمبيوتر) دون رهن ، وهل يجوز مع الرهن ؟
* لا يجوز ، وحكمه حكم القمار بالآلآت المتعارفة .
م - 484 : بعض اللعب المحللة يدخل فيها الزار(الزهر) فهل يجوز لعبها.
* إذا لم تكن الزار من الآلات المختصّة بالقمار فلا مانع من اللعب بها في الألعاب غير القمارية .
م - 485 :هل يجوز النظر الى ما اعتادت النساء غير المسلمات على كشفه في الصيف ؟
* إذا لم يكن النظر بتلذذ شهوي أو مع الريبة ، فلا بأس به.
م - 486 : هل يجوز النظر لصورة امرأة محجبة معروفة ظهرت في الصورة دون حجاب ؟
* الأحوط ترك النظر الى ما سوى الوجه والكفين منها ، أما هما فيجوز من دون ريبة أو تلذذ شهوي .
م - 487 : أ - هل يجوز النظر الى صور غير المسلمات العاريات أو شبه
الفقه للمغتربين
290
العاريات في التلفزيون وشبهه ، لاشباع غريزة ا لإطلاع والاستئناس ، مع عدم الاطمئنان بحصول اللذة الجنسية؟
ب - وهل يجوز النظر لهن في الشوارع لا للغرض المتقدم بل لغرض إثارة الزوج على زوجته ؟
* لا يجوز النظر بشهوة الى المناظر الخلاعية مباشرة ، أو في التلفزيون ونحوه ، بل الأحوط لزوماً ترك النظر اليها مطلقاً.
م - 488 : هل يجوز مشاهدة اللقطات المثيرة مع الاطمئنان بعدم حصول الإثارة ؟
* إذا كانت من اللقطات الخلاعية ، فالأحوط ترك النظر اليها.
م - 489 : هل يجوز مشاهدة الأفلام الجنسية دون تلذذ ؟
* لا يجوز مطلقاً على الأحوط .
م - 490 : هناك محطات تلفزيونية تقبض اشتراكات شهرية مقابل التقاط برامجها غير المختصة بالفساد ، وحين ينتصف الليل تعرض أفلاماً خلاعية ، فهل يجوز الاشتراك فيها ؟
* لا يجوز ، إلاّ إذا وثق من نفسه وغيره عدم مشاهدة البرامج الخلاعية .
الفقه للمغتربين
291
م - 491 : في بعض الدول يصافح القادم كل الجالسين حتى النساء دون تلذذ ، ولو امتنع عن مصافحة النساء أثار سلوكه الاستغراب ، وغالبا ما يعد إساءة للمرأة واحتقاراً لها ، مما ينعكس سلباً على نظرتهم اليه ، فهل يجوز مصافحتهن ؟
* لا يجوز ، وليعالج الموقف بترك مصافحة الجميع أو بلبس الكفوف مثلاً ، ولو لم يتيسر له ذلك ووجد أن الإمتناع عن المصافحة حرجاً شديداً لا يتحمل عادة ، جازت له عندئذ ،هذا كله على فرض ضرورة تدعو للحضورفي مجلسً كهذا ، وإلاّ فلو لم يمكنه اجتناب الحرام لم يجز له الحضور .
م - 492 : تعتبر المصافحة من وسائل التحية والسلام في البلدان الغربية ، وقد يؤدي تركها الى الطرد أو الحرمان من فرص العمل أو الدراسة أحياناً ، فهل يجوز للمسلم مصافحة المرأة؟ أو المسلمة مصافحة الرجل في الحالات الاضطرارية؟
* إذا لم يكن التخلص من الملامسة بلبس الكفوف أو نحوه جازت حيث يؤدي تركها الى ضرر معتد به أو حرج شديد لا يحتمل عادة .
م -493 : مسلم يعيش في الغرب ، هل يحق له الزواج من غير المسلمات ، إذا عزت عليه المسلمة ، رغم خطورة ذلك على
الفقه للمغتربين
292
الأ بناء ، لاختلاف اللغة والدين وطرائق التربية والقيم والعادات الاجتماعية ، مما يتسبب في حصول مشاكل نفسية للأبناء ؟
* لا يجوز له الزواج من الكتابية دواماً على الأحوط .
وأما الزواج منها مؤقتاً فهو وان كان جائزاً ، ولكن ننصحه بعدم استيلادها ، هذا إذا لم تكن له زوجة مسلمة ولو غائبة عنه ، والاّ فلا يجوِز من دون إذنها ، بل حتى مع إذنها على الأحوط وجوباً .
م - 494 : تصنع بعض الشركات جهازاً يشبه مهبل المرأة يضعه بعض الرجال على أجهزتهم التناسلية أثناء النوم للذة ، فهل يعد هذا من أنواع الإستمناء المحرم ؟
* حرام إذا استتبع الإمناء مع كونه مقصوداً له ، أو كان من عادته ذلك ، بل الأحوط لزوماً الاجتناب عنه حتى مع الإطمئنان بعدم حصول الإمناء .
م - 495 : ما حكم عناق الرجل للرجل بشهوة ، وتقبيل بعضهم البعض مع الإلتذاذ الجنسي ، وماذا لو زاد الأمر عن هذا الحد ، فدخل في خانة الفعل الشاذ ؟
* يحرم ذلك كله وإن تفاوت في درجات الحرمة .
* * * * *
الفقه للمغتربين
293
الفصل التاسع
« شؤون النساء »
ــ مقدمة
ــ بعضر الأحكام الشرعية المتعلقة بالنساء
ــ إستفتاءات تخصُّ النساء