|
|
|
| كتاب الصلاة |
مقدمة : في فضل الصلواة اليومية وأنها أفضل الأعمال الدينية.
اعلم أن الصلاة أحب الأعمال إلى الله تعالى وهي آخر وصايا الأنبياء ( عليهم السلام ) ، وهي عمود الدين إذا قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها ، وهي أول ما ينظر فيه من عمل ابن آدم فإن صحت نظر في عمله وإن لم تصح لم ينظر في بقية عمله ومثلها كمثل النهر الجاري فكما أن من اغتسل فيه في كل يوم خمس مرات لم يبق في بدنه شيء من الدرن كذلك كلما صلى صلاة كفر ما بينهما من الذنوب وليس ما بين المسلم وبين أن يكفر إلا أن يترك الصلاة ، وإذا كان يوم القيامة يدعى بالعبد فأول شيء يسأل عنه الصلاة فإذا جاء بها تامة وإلا زخّ في النار وفي الصحيح قال مولانا الصادق ( عليه السلام ) : « ما أعلم شيئا بعد المعرفة أفضل من هذه الصلاة ألا ترى إلى العبد الصالح عيسى ابن مريم عليه السلام قال : وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا » وروى الشيخ في حديث عنه ( عليه السلام ) قال : « وصلاة فريضة تعدل عند الله ألف حجة وألف عمرة مبرورات متقبلات ».
|
وقد استفاضت الروايات في الحث على المحافظة عليها في أوائل الأوقات وأن من استخف بها كان في حكم التارك لها ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « ليس مني من استخف بصلاته » وقال : « لا ينال شفاعتى من استخف بصلاته » وقال : « لا تضيعوا صلاتكم فإن من ضيع صلاته حشر مع قارون وهامان وكان حقا على الله أن يدخله النار مع المنافقين » وورد : بينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جالس في المسجد إذ دخل رجل فقام فصلى فلم يتم ركوعه ولا سجوده فقال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « نقر كنقر الغراب لئن مات هذا وهكذا صلاته ليموتن على غير ديني »
وعن أبي بصير قال : دخلت على أم حميدة اعزيها بأبي عبد الله ( عليه السلام ) فبكت وبكيت لبكائها ثم قالت : يا أبا محمد لو رأيت أبا عبد الله عند الموت لرأيت عجبا فتح عينيه ثم قال : « أجمعوا كل من بيني وبينه قرابة ». قالت : فما تركنا أحدا إلا جمعناه فنظر إليهم ثم قال: « إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة ».
بالجملة ما ورد من النصوص في فضلها أكثر من أن يحصى ، ولله در صاحب الدرة حيث قال :
| تنهى عن المنكر والفحشاء | أقصر فهذا منتهى الثنــاء |
|
فى أعداد الفرائض ونوافلها |
الصلوات الواجبة ستة : (1) اليومية ومنها الجمعة (2) ، والآيات ، والطواف الواجب ، والملتزم بنذر أو عهد أو يمين أو إجارة ، وصلاة الوالدين على الولد
|
(1) ( على الصوات الواجبة ستة ) : اي في عصر الغيبة وسيجيء حكم صلاة العيدين في فصل مختص بها. (2) ( ومنها الجمعة ) : على ما هو الاقوى من كونها أحد فردي الواجب التخييري بل هي افضلهما. |
|
أما اليومية فخمس فرائض : الظهر أربع ركعات ، والعصر كذلك ، والمغرب ثلاث ركعات ، والعشاء أربع ركعات ، والصبح ركعتان ، وتسقط في السفر من الرباعيات ركعتان (4) ، كما أن صلاة الجمعة أيضا ركعتان.
وأما النوافل فكثيرة آكدها الرواتب اليومية وهي في غير يوم الجمعة أربع وثلاثون ركعة (5) : ثمان ركعات قبل الظهر ، وثمان ركعات قبل العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب وركعتان بعد العشاء من جلوس تعدان بركعة ويجوز فيهما القيام بل هو الافضل وإن كان الجلوس أحوط (6) وتسمى بالوتيرة ، وركعتان قبل صلاة الفجر ، وإحدي عشر ركعة صلاة الليل وهي ثمان ركعات والشفع ركعتان والوتر ركعة واحدة ، وأما في يوم الجمعة فيزاد على الست عشر أربع ركعات ، فعدد الفرائض سبعة عشر ركعة ، وعدد النوافل ضعفها بعد عد الوتيرة ركعة ، وعدد مجموع الفرائض والنوافل إحدى وخمسون ،
هذا ويسقط في السفر نوافل الظهرين والوتيرة على الأقوى .
[ 1176 ] مسألة 1 : يجب الإتيان بالنوافل ركعتين ركعتين إلا الوتر (7) فإنها ركعة ، ويستحب في جميعها القنوت حتى الشفع (8) على الأقوى في الركعة الثانية ،
|
(3) ( على الولد الاكبر ) : على كلام يأتي في محله. (4) ( من الرباعيات ركعتان ) : وكذا عند الخوف على تفصيل مذكور في محله. (5) ( أربع وثلاثون ركعة ) : ويجوز الاقتصار فيها على بعض أنواعها ، بل يجوز الاقتصار في نوافل الليل على الشفع والوتر بل على الوتر خاصة ، وفي نافلة العصر على اربع ركعات بل ركعتين واذا اراد التبعيض في غير هذه الموارد فالاحوط الاتيان به بقصد القربة المطلقة حتى في الاقتصار في نافلة المغرب على ركعتين. (6) ( وان كان الجلوس احوط ) : لا يترك. (7) ( إلا الوتر ) : لا يبعد جواز الاتيان بها متصلة بالشفع. (8) ( حتى الشفع ) : يؤتى به فيها رجاءً. |
|
[ 1177 ] مسألة : الأقوى استحباب الغفيلة وهي ركعتان بين المغرب والعشاء ، ولكنها ليست من الرواتب (9) ، يقرأ فيها في الركعة الأولى بعد : «وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين» (الأنبياء 21 : 87) وفي الثانية بعد الحمد « وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين » )الانعام 6 : 59)، ويستحب أيضا بين المغرب والعشاء صلاة الوصية (10) ، وهى أيضا ركعتان يقرأ في أولاهما بعد الحمد ثلاثة عشر مرة سورة إذا زلزلت الأرض ، وفي الثانية بعد الحمد سورة التوحيد خمسة عشر مرة.
[ 1178 ] مسألة 3 : الظاهر أن صلاة الوسطى التى تتأكد المحافظة عليها هي الظهر ، فلو نذر أن يأتى بالصلاة الوسطى في المسجد أو في أول وقتها مثلا أتى بالظهر.
[ 1179 ] مسألة 4 : النوافل المرتبة وغيرها يجوز إتيانها جالسا ولو في حال الاختيار ، والأولى (11) حينئذ عد كل ركعتين بركعة فيأتي بنافلة الظهر مثلا ست عشرة ركعة ، وهكذا في نافلة العصر ، وعلى هذا يأتى بالوتر مرتين كل مرة ركعة.
|
(9) ( ليست من الرواتب ) : ولكن يجوز الاتيان بها بعنوان نافلة المغرب ايضاً فتجزي عنهما جميعاً ، واذا اتى بها من غير قصد النافلة لم تجز عنها فله الاتيان بالنافلة بعدها لان النوافل المرتبة تتقوم بقصد عناوينها على الاقوى. (10) ( صلاة الوصية ) : يأتي بها رجاءً ويجوز ان يجعلها من نافلة المغرب. (11) ( والاولى ) : فيه تأمل والاحوط الاتيان بها رجاءً في المرة الثانية سواء المختار وغيره. |
|
|
في أوقات اليومية ونوافلها |
وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب ويختص الظهر بأوله مقدار أدائها بحسب حاله ، ويختص العصر بآخره كذلك ، وما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب والعشاء ، ويختص المغرب بأوله بمقدار أدائه ، والعشاء بآخره كذلك ، هذا للمختار ، وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتد وقتهما إلى طلوع الفجر ، ويختص العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوله أي ما بعد نصف الليل ، والأقوى أن العامد في التأخير إلى نصف الليل أيضا كذلك
أي يمتد وقته إلى الفجر وإن كان آثما بالتأخير لكن الأحوط (12) أن لا ينوي الأداء والقضاء ، بل الأولى ذلك في المضطر أيضا ، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح ، ووقت الجمعة من الزوال (13) إلى أن يصير الظل مثل الشاخص ، فإن أخرها عن ذلك مضى وقته ووجب عليه الإتيان بالظهر.
ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظل الحادث بعد الانعدام أو بعد الانتهاء مثل الشاخص (14) ، ووقت فضيلة العصر من المثل إلى المثلين على
|
(12) ( لكن الاحوط ) : لا يترك ، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثم يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطاً. (13) ( ووقت الجمعة من الزوال ) : بل اول الزوال عرفاً. (14) ( بعد الانتهاء مثل الشاخص ) : على المشهور ولا يبعد انتهاء وقت فضيلتها ببلوغ الظل اربعة اسباع الشاخص ، بل الافضل ـ حتى للمتنفل ـ عدم تأخيرها عن بلوغه سبعيه. |
|
[ 1180 ] مسألة 1 : يعرف الزوال بحدوث ظل الشاخص المنصوب معتدلا في أرض مسطحة بعد انعدامه
كما في البلدان التي تمر الشمس على سمت الرأس كمكة في بعض الأوقات ، أو زيادته بعد انتهاء نقصانه كما في غالب البلدان ومكة في غالب الأوقات ، ويعرف أيضا بميل الشمس إلى الحاجب الايمن لمن واجه نقطة الجنوب ، وهذا التحديد تقريبي كما لا يخفى ، ويعرف أيضا بالدائرة الهندية وهى أضبط وأمتن ، ويعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية (18) عن سمت الرأس ، والأحوط زوالها من تمام ربع الفلك من طرف المشرق ، ويعرف نصف الليل بالنجوم الطالعة أول الغروب إذا مالت
|
(15) ( عن الزوال اليهما ) : بل لا يبعد ان يكون وقت فضيلتها من بلوغ الظل سبعي الشاخص الى بلوغه ستة اسباعه ، والافضل ـ حتى للمتنفل ـ عدم تأخيرها عن بلوغه اربعة اسباعه ، هذا كله في غير القيظ ـ اي شدة الحر ـ واما فيه فلا يبعد امتداد وقت
فضيلتها على ما بعد المثل والمثلين بلا فصل. (16) ( الى ذهاب الشفق ) : لغير المسافر واما بالنسبة اليه فيبقى الى ربع الليل. (17) ( الى حدوث الحمرة في المشرق ) : بل الى ان يتجلل الصبح السماء والظاهر تقدمه على بدو الحمرة المشرقية. (18) ( بذهاب الحمرة المشرقية ) : عند الشك في سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الابنية أو الاشجار ونحوها واما مع عدم الشك فلا يترك مراعاة الاحيتاط بعدم تأخير الظهرين الى سقوط القرص وعدم نية الاداء والقضاء مع التأخير وكذا عدم تقديم صلاة المغرب على زوال الحمرة. |
|
[ 1181 ] مسألة 2 : المراد باختصاص أول الوقت بالظهر وآخره بالعصر وهكذا في المغرب والعشاء عدم صحة الشريكة في ذلك الوقت مع عدم أداء صاحبته (20) ، فلا مانع من إتيان غير الشريكة فيه كما إذا أتى بقضاء الصبح أو غيره من الفوائت في أول الزوال أو في آخر الوقت ، وكذا لا مانع من إتيان الشريكة إذا أدى صاحبة الوقت ، فلو صلى الظهر قبل الزوال بظن دخول الوقت فدخل الوقت في أثنائها ولو قبل السلام حيث إن صلاته صحيحة لا مانع من إتيان العصر أول الزوال ، وكذا إذا قدم العصر على الظهر سهوا وبقي من الوقت مقدار أربع ركعات لا مانع من إتيان الظهر في ذلك الوقت ولا تكون قضاء ، وإن كان الأحوط عدم التعرض للأداء والقضاء ، بل عدم التعرض لكون ما يأتي به ظهرا أو عصرا لاحتمال احتساب العصر المقدم ظهرا وكون هذه الصلاة عصرا.
[ 1182 ] مسألة 3 : يجب تأخير العصر عن الظهر والعشاء عن المغرب
|
(19) ( كما عليه جماعة ) : وهو الاقوى. (20) ( مع عدم اداء صاحبته ) : متعمداً. |
|
|
(21) ( بطلت ) : المختار انها تصح عصراً على ما تقدم. (22) ( العشاء بطلت ) : الاظهر صحتها عشاءاً فيصلي المغرب بعد اتمامها. (23) ( واحتسابها ظهراً ) : بل عصراً كما مر. (24) ( في النص الصحيح ) : فيه نظر لانه لا وثوق بكونه جملة ( وقال ان نسيت الظهر... الخ ) في صحيح زرارة من كلام الامام عليه السلام بل يحتمل قوياً كونه من كلام زرارة نفسه اذ الادراج واقع في بعض ما ينقل في الجوامع عن كتاب حريز واما رواية الحلبي ففي سندها ابن سنان وهو محمد لا عبد الله حسبما تقتضيه الطبقات ولعل هذا وجه اعراض الاصحاب عنهما. (25) ( عدل مع بقاء محل العدول ) : ومع عدم بقائه يمضي وتصح عشاءً كما مر. |
|
[ 1183 ] مسألة 4 : إذا بقي مقدار خمس ركعات إلى الغروب قدم الظهر ، وإذا بقي أربع ركعات أو أقل قدم العصر ، وفي السفر إذا بقي ثلاث ركعات قدم الظهر ، وإذا بقي ركعتان قدم العصر وإذا بقي إلى نصف الليل خمس ركعات قدم المغرب ، وإذا بقي أربع أو أقل قدم العشاء ،
وفي السفر إذا بقي أربع ركعات قدم المغرب ، وإذا بقي أقل قدم العشاء ، ويجب المبادرة إلى المغرب بعد تقديم العشاء إذا بقي بعدها ركعة أو أزيد ، والظاهر أنها حينئذ أداء وإن كان الأحوط عدم نية الأداء والقضاء.
[ 1184 ] مسألة 5 : لا يجوز العدول من السابقة إلى اللاحقة ، ويجوز العكس ، فلو دخل في الصلاة بنية الظهر ثم تبين له في الأثناء أنه صلاها لا يجوز له العدول إلى العصر بل يقطع ويشرع في العصر ، بخلاف ما إذا تخيل أنه صلى الظهر فدخل في العصر ثم تذكر أنه ما صلى الظهر فإنه يعدل إليها .
[ 1185 ] مسألة 6 : إذا كان مسافرا وقد بقي من الوقت أربع ركعات فدخل في الظهر بنية القصر ثم بدا له الإقامة فنوى الإقامة بطلت صلاته ولا يجوز له العدول إلى العصر فيقطعها ويصلي العصر ، وإذا كان في الفرض ناويا للإقامة فشرع بنية العصر لوجوب تقديمها حيئنذ ثم بدا له فعزم على عدم
| (26) ( فلا يختص باحداهما ) : ولكن لا يبعد لزوم الاتيان بالظهر من جهة اهميتها وكذا الكلام فيما بعده. |
|
[ 1186 ] مسألة 7 : يستحب التفريق (28) بين الصلاتين المشتركتين في الوقت كالظهرين والعشاءين ، ويكفى مسماه ، وفي الاكتفاء به بمجرد فعل النافلة وجه إلا أنه لا يخلو عن إشكال.
[ 1187 ] مسألة 8 : قد عرفت أن للعشاء وقت فضيلة وهو من ذهاب الشفق إلى ثلث الليل ووقتا إجزاء من الطرفين ، وذكروا أن العصر أيضا كذلك ، فله وقت فضيلة وهو من المثل إلى المثلين ووقتا إجزاء من الطرفين ، لكن عرفت (29) نفي البعد في كون ابتداء وقت فضيلته هو الزوال ، نعم الأحوط في إدراك الفضيلة الصبر إلى المثل.
[ 1188 ] مسألة 9 : يستحب التعجيل في الصلاة في وقت الفضيلة وفي وقت الاجزاء بل كلما هو أقرب إلى الأول يكون أفضل إلا إذا كان هناك معارض كانتظار الجماعة أو نحوه.
[ 1189 ] مسألة 10 : يستحب الغلس بصلاة الصبح أي الإتيان بها قبل الإسفار في حال الظلمة.
[ 1190 ] مسألة 11 : كل صلاة أدرك من وقتها فى آخره مقدار ركعة فهو أداء ويجب الإتيان به ، فإن من أدرك ركعة من الوقت ، فقد أدرك الوقت لكن
|
(27) ( فعزم على عدم الاقامة ) : الاحوط حينئذٍ قطع ما بيده والاتيان بالصلاتين قصراً اذا بقى من الوقت ما يفي بثلاث ركعات وإلا عدل بها الى القصر ان لم يتجاوز محل العدول ثم يأتي بالظهر بعدها اذا ادرك ركعة منها ومع التجاوز يقطعها ويستأنف
العصر ان تمكن من ادراكها ولو بركعة وإلا قضى الصلاتين ، وحكم العدول عن الاقامة في الفرض الاخير حكم نية الاقامة في الفرع السابق وسيأتي في المسألة (29) من قواطع السفر. (28) ( يستحب التفريق ) : استحبابه بعنوانه غير ثابت. (29) ( لكن عرفت ) : وقد عرفت ما هو المختار ، ومنه يظهر النظر فيما جعله أحوط. |
|
|
فى أوقات الرواتب |
[ 1191 ] مسألة 1 : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى الذراع ، والعصر إلى الذراعين أي سبعي الشاخص وأربعة أسباعه بل إلى آخر وقت إجزاء الفريضتين على الأقوى ، وإن كان الأولى بعد الذراع تقديم الظهر (30) بعد الذراعين تقديم العصر والإتيان بالنافلتين بعد الفريضتين ، فالحد أن الأولان للأفضلية (31) ، ومع ذلك الأحوط بعد الذراع والذراعين عدم التعرض لنية الأداء والقضاء في النافلتين.
[ 1192 ] مسألة 2 : المشهور عدم جواز تقديم نافلتي الظهر والعصر في غير يوم الجمعة على الزوال وإن علم بعدم التمكن من إتيانهما بعده لكن الأقوى جوازه (32) فيهما خصوصا في الصورة المذكورة .
[ 1193 ] مسألة 3 : نافلة يوم الجمعة عشرون ركعة ، والأولى تفريقها بأن يأتي ستا عند انبساط الشمس وستا عند ارتفاعها وستا قبل الزوال وركعتين عنده.
|
(30) ( تقديم الظهر ) : اذا لم يكن صلى منها ركعة وإلا فالاولى اتمامها ثم الاتيان بالظهر وكذا الحال في نافلة العصر. (31) ( للافضلية ) : لا لافضلية الاتيان بالنافلتين قبل بلوغ الحدين بل لافضلية عدم تأخير الفريضتين عنهما فبالنسبة الى من يستحب له التأخير الى المثل والمثلين لابراد لا محل لهذا التحديد. (32) ( لكن الاقوى جوازه ) : الاقوائية ممنوعة إلا في الصورة المذكورة وما بحكمها من مطلق العذر العرفي ولو كان هو الاشتغال بما لا محذور في تركه. |
|
[ 1194 ] مسألة 4 : وقت نافلة المغرب من حين الفراغ من الفريضة إلى زوال الحمرة المغربية (33).
[ 1195 ] مسألة 5 : وقت نافلة العشاء وهي الوتيرة يمتد بامتداد وقتها ، والأولى كونها عقيبها من غير فصل معتد به ، وإذا أراد فعل بعض الصلوات الموظفة في بعض الليالي بعد العشاء جعل الوتيرة خاتمتها (34).
[ 1196 ] مسألة 6 : وقت نافلة الصبح (35) بين الفجر الأول وطلوع الحمرة المشرقية ، ويجوز دسها في صلاة الليل قبل الفجر ولو عند النصف بل ولو قبله إذا قدم صلاة الليل عليه ، إلا أن الأفضل إعادتها (36) في وقتها .
[ 1197 ] مسألة 7 : إذا صلى نافلة الفجر في وقتها أو قبله ونام بعدها يستحب إعادتها.
[ 1198 ] مسألة 8 : وقت نافلة الليل ما بين نصفه (37) والفجر الثاني ،
|
(33) ( الى زوال الحمرة المغربية ) : لا يبعد امتداد وقتها ما لم يتضيق وقت الفريضة ، والتحديد بزوال الحمرة انما هو لدرك وقت فضيلة العشاء في اوله نظير ما تقدم في نافلة الظهرين وعليه فلا محل لهذا التحديد بالنسبة الى من افاض من عرفات الى المشعر حيث يستحب له تأخير العشائين والاتيان بهما في المشعر ولو مضى من الليل من مضى ما لم يبلغ نصفه. (34) ( جعل الوتيرة خاتمتها ) : لم يثبت ذلك. (35) ( وقت نافلة الصبح ) : لا يبعد ان يكون مبدأ وقتها وقت صلاة الليل ـ بعد مضي مقدار يفي بأدائها ـ وامتداده الى قبيل طلوع الشمس ، نعم الاولى تقديم فريضة الفجر عند تضيق وقت فضيلتها على النافلة. (36) ( الافضل اعادتها ) : اذا نام بعدها واستيقظ قبل الفجر أو عنده ، ولا دليل على الافضلية في غير هذه الصورة ومنه يظهر الحال في المسألة اللاحقة. (37) ( ما بين نصفه ) : على المشهور وعن بعضهم ان وقتها من اول الليل ولا يخلو عن وجه إلا ان الاول احوط وافضل. |
|
[ 1199 ] مسألة 9 : يجوز للمسافر والشاب الذى يصعب عليه نافلة الليل في وقتها تقديمها على النصف ، وكذا كل ذي عذر كالشيخ وخائف البرد أو الاحتلام والمريض ، وينبغي لهم نية التعجيل لا الأداء.
[ 1200 ] مسألة 10 : إذا دار الأمر بين تقديم صلاة الليل على وقتها أو قضائها فالأرجح القضاء (38).
[ 1201 ] مسألة 11 : إذا قدمها ثم انتبه في وقتها ليس عليه الإعادة.
[ 1202 ] مسألة 12 : إذا طلع الفجر وقد صلى من صلاة الليل أربع ركعات أو أزيد أتمها (39) مخففة ، وإن لم يتلبس بها قدم ركعتي الفجر (40) ثم فريضته وقضاها ، ولو اشتغل بها أتم ما في يده (41) ثم أتي بركعتي الفجر وفريضته وقضى البقية بعد ذلك.
[ 1203 ] مسألة 13 : قد مر أن الأفضل في كل صلاة تعجيلها ، فنقول : يستثنى من ذلك موارد:
الأول : الظهر والعصر لمن أراد الإتيان بنافلتهما وكذا الفجر إذا لم يقدم نافلتها قبل دخول الوقت.
الثاني : مطلق الحاضرة لمن عليه فائتة وأراد إتيانها.
الثالث : في المتيمم مع احتمال زوال العذر أو رجائه (42) ، وأما في غيره من
|
(38) ( فالارجح القضاء ) : لمن يخاف ان يعتاد عدم القيام لها بعد منتصف الليل. (39) ( اتمها ) : لا بقصد الاداء والقضاء ولا يعتبر التخفيف. (40) ( قدم ركعتي الفجر ) : وللمستيقظ عند طلوع الفجر تقديم صلاة الليل. (41) ( اتم ما في يده ) : من دون قصد الاداء والقضاء. (42) ( او رجائه ) : تقدم ان الاقوى عدم صحة التيمم مع الرجاء ، واما مع عدمه فلم يثبت استحباب تأخيره الى آخر الوقت. |
الفهرس |
التالي |