|
|
قبل تطهيرها ، فانها تكون متنجسة بملاقاة الميتة بالرطوبة) فالحكم بطهارته وجواز استعماله في الأطعمة منوط باحراز استحالته ، وهذا مما يرجع فيه الى العرف ، وقد تقدم بيان ضابطه .
ب - إنَّ الاستصحاب وأن كان لا يجري في موارد الشبهات المفهومية ، لا في ذات الموضوع ، ولا فيه بوصف كونه موضوعاً ولا في الحكم ــ كما حقق في محله من علم الأصول ــ ولكن حيث أن الموضوع للنجاسة هو الصور النوعية العرفية ، وبقاؤها إنّما هو ببقاء المهم من خواصها عند العقلاء ،فالشك في تحقق الاستحالة ــ من جهة الشك في سعة مفهومها وضيقه ــ مرجعه الى الشك في بقاء الصورة النوعية ببقاء الخواص المقوّمة لها ، وهي من الأمور الخارجية ، فلا مانع من إجراء الاستصحاب في مورده والله العالم .
م - 191 : ندخل محلات في الدول الغربية تبيع مأكولات لا ندري محتوياتها ، فربما هي خالية مما يحرم أكله أو شربه ، وربما فيها شيء يحرم أكله أو شربه ، فهل يحق لنا أكلها دون النظر لمحتوياتها أو السؤال عن محتوياتها ، أو لا يحق لنا ذلك ؟
* يجوزما لم يعلم اشتمالها على شيء من اللحوم والشحوم ومشتقاتهما .
م - 192 : هل يجوز استعمال دهن الحوت ، والأسماك غير الجائزة الأكل والقواقع في الأكل وفي الاستعمالات الأخرى؟
* لا يجوز أكلها ، ويجوز غيره من الاستعمالات ، والله العالم .
م -193 : هل يجوز للمسلم أن يحضر في المجالس التي تقدم فيها الخمور ؟
* الأكل والشرب في تلك المجالس محرّم ، وأما مجرد الحضور فحرمته تبتني على الإحتياط اللزومي .
ولا بأس به لغرض النهي عن المنكر ، إذا كان متمكناً منه .
م - 194 : هل يحل أكل سرطان البحر ، وأم الروبيان ، والقواقع ا لبحرية ؟
* لا يحل من حيوان البحر إلا السمك الذي له فلس ، ومنه ما يسمى بــ (الروبيان) ، وأما غير السمك ــ كالسرطان ــ وكذا السمك الذي لا فلس له ، فلا يجوز أكله ، والله العالم .
* * * * *
« الملابس »
ــ مقدمة
ــ بعض الأحكام الشرعية الخاصة بالألبسة
ــ إستفتاءات حول هذا الفصل
لبس الجلود الطبيعية مشكلة حقيقية يتعرض لها المسلم في البلاد غير الإسلامية ، فقد اعتاد المسلمون أن يشتروا الحاجات الجلدية المصنوعة في بلدانهم الإسلامية براحة بال ، لعلمهم بأنها مصنوعة من جلود حيوانات مذكّاة وفق قواعد التذكية المعمول بها في الشريعة الإسلامية ، فيلبسونها ويصلُون بها ، ويمسونها بأيديهم المبلولة دون حذر أو تردد . أما في البلدان غير الإسلامية فالأمر مختلف تماماً .
لذا يحسن بي أن أوضح هنا الأحكام التالية:
م - 195 : الحاجات الجلدية نجسة ، ولا تجوز الصلاة بها ، إذا علمنا أنها مصنوعة من جلد حيوان غير مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية .
وتُعدُّ طاهرة وتجوز الصلاة بها ، إذا احتملنا أنها مصنوعة من جلد حيوان محلل الأكل مذبوح وفق قواعد الذباحة المعمول بها في الشريعة الإسلامية .
م - 196 : لا تجوز الصلاة في الحاجات الجلدية المصنوعة من جلود الحيوانات المفترسة كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن اَوى ، كما لا تجوز على الأحوط وجوباً في جلود الحيوانات غير المفترسة المحرمة الأكل ، كالقرد والفيل ، وإن كانت الجلود المذكورة طاهرة فيما إذا كان الحيوان مذكى ، أو احتُمل كونه مذكى .
نعم يجوز لبس الحزام منه ونحوه مما لايمكن سترالعورة به .
أما إذا لم نحتمل ذلك ، بل تأكدنا أنها مصنوعة من جلد حيوان غير مذكى ، فهي نجسة ولا تجوز الصلاة فيها ، حتى في الحزام ونحوه مما يلبس ، ولا يمكن ستر العورة به على الأحوط ، وكذلك إذا كان احتمال كونه مذكى احتمالاً ضعيفاً لا يعتني به العقلاء كـ 2%.
م - 197 : الحاجات الجلدية المصنوعة من جلود الحيات والتماسيح في البلدان غير الإسلامية ، والمعروضة في محلات بيع غير !سلامية طاهرة ، ويجوز بيعها وشراؤها واستعمالها فيما
تشترط فيه الطهارة .
م - 198 : الحاجات الجلدية المصنوعة في البلدان الإسلامية ، والمعروضة في البلدان غير الإسلامية ، محكومة بالطهارة وجواز الصلاة فيها .
م - 199 : الحاجات الجلدية المصنوعة في البلدان غير الاسلامية ، والمشكوك أنها مصنوعة من جلود طبيعية أو صناعية ، طاهرة ، وتجوز الصلاة فيها .
م - 200 : الحذاء المصنوع من جلد حيوان غير مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية ، لا ينجّس الرجل التي فيه الاّ مع البلل الناقل للنجاسة ، فلو تعرقت الرجل وامتص الجورب العرق فلم يصل الى جلد الحذاء النجس ، لم تتنجس الرِجْل ، ولم يتنجس الجورب .
م - 201 : تجوز الصلاة بالقمصلة الجلدية أو القبعة الجلدية أو الحزام الجلدي المصنوع في البلدان غير الاسلامية ، والمشترى من محلات بيع غير إسلامية ، اذا احتملنا أن هذه الحاجيات مصنوعة من جلد حيوان محلّل الأكل ، مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية ، كما مر ذلك في الفقرة الثانية من هذا الفصل (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
م - 202 : لا يجوز للرجال لبس الذهب ، سواء أكان خاتماً ، أم حلقة زواج ، أم ساعة يدوية ، أم غير ذلك في الصلاة وغير الصلاة ، ويجوز لهم لبس المطلي منها بماء الذهب ، إذا عُدّ ذلك الطلاء لوناً لا أكثر.
م -203 : يجوزللرجال لبس ما يسمى بالذهب الأبيض .
م - 204 : يجوز للنساء لبس الذهب دائما حتى في الصلاة .
م - 205 : لا يجوز للرجل لبس الحرير الطبيعي الخالص ، لا فيِ الصلاة ولا في غيرها ، إلاّ في موارد خاصة نصت عليها كتب الفقه .
م - 206 : يجوزللنساء لبس الحرير دائما حتى في الصلاة.
م - 207 : يجوز للرجال لبس المنسوجات الحريرية المشكوكة التي لم يجزموا بكونها من الحرير الطبيعي أو الصناعي ، وتجوز لهم الصلاة بها حينئذ (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
كما يجوز لهم لبس الحرير الطبيعي الممزوج بغيره من المنسوجات الأخرى كالقطن والصوف والنايلون وغيرها إذا كان المزيج بمقدار لا يصدق عليه الحرير الخالص ، وكذا المشكوك بكونه ممزوجا بها كذلك ، وتجوز لهم الصلاة فيه .
م - 208 : لا يجوز للرجل التزيي بزي المرأة على الأحوط وجوباً .
م - 209 : لا يجوز للمسلمين التزيي بالزي المختص بالكفار على الأحوط وجوباً .
وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالملابس وإجابات سماحة سيدنا (دام ظله) عنها :
م - 210 : نحن المسلمين في أوروبا نشتري الأحذية والأحزمة وغير ذلك من الملبوسات المصنوعة من الجلود التي يحتمل كونها جلوداً لذبائح غير مذكاة ، وقد تكون مستوردة من دول إسلامية ، أو مأخوذة من مسالخ إسلامية هنا (حيث يوجد عدد محدود منها في بريطانيا على سبيل المثال) ، هل نحكم بطهارة هذه الجلود على فرض احتمال كونها مستوردة من دول إسلامية ، أو من محل لذبح اللحم على الطريقة الإسلامية ، وإن كان هذا الاحتمال ضعيفاً ؟
* إذا كان الاحتمال ضعيفاً بحيث يطمئن بخلافه ك ـ 2% لم يعتد به ، وإلاّ فلا مانع من البناء على الطهارة ، والله العالم .
م - 211 : يفتي الفقهاء بحرمة لبس الحرير الطبيعي الخالص ، فهل يمكن للرجل لبس الحرير الممزوج بغيره إذا كان ذلك الملبوس ربطة عنق ؟
ثم هل يحرم على الرجل لبس ربطة العنق إذا كانت مصنوعة من الحرير الطبيعي الخالص؟
* لا يحرم لبس الربطة وإن كانت من الحرير الخالص لأنها مما لايمكن سترالعورة بها .
وأما الممزوج بغيره بحيث خرج عن اسم الحرير الخالص ،
فيجوز لبسه وإن أمكن ستر العورة به .
م - 212 : رغم أن بعض الشركات تكتب على منتوجاتها أنها مصنوعة من الحرير الطبيعي ، غيرأنا نشك في ذلك لرخص أثمانها ، فهل يحق لنا لبسها والصلاة بها ؟
* مع الشك يجوز لبسها والصلاة فيها .
م -213 :هل يجوزلبس ملابس عليها صورة الخمرة كدعاية لشربها؟ وهل يجوز الاتجار بها ؟
* يحرم لبسها ، والاتجار بها .
م - 214 : هل يجوز للرجل لبس ساعة في داخلها أدوات من ذهب أو سيرها ذهبي ؟ وهل تجوز الصلاة بها ؟
* يجوز لبس الأ ولى ، والصلاة معها ، دون الثانية .
* * * * *
« التعامل مع القوانين النافذة »
في دول المهجر
ــ مقدمة
ــ بعض الأحكام الشرعية المختصة بهذا الفصل
ــ إستفتاءات تخصُّ التعامل مع القوانين النافدة في دول المهجر
تسنُّ الدول المختلفة قوانين لتنظيم شؤون الحياة فيها ، فتأمر أحياناً بفعل شيء ، وتمنع أحيانا من فعل شيء ، وتحدِّد وتقيِّد فعل شيء ، وغير هذه وتلك من الخصوصيات الأخرى .
ومن جملة هذه القوانين تلك القوانين الخاصة بالمرافق العامة المتعلقة بحياة الناس اليومية داخل بقعة جغرافية محدَّدة ، بحيث يؤدي تجاوزها وتخطيها الى شيوع الفوضى والاضطراب .
لذا يحسن بي أن أوضح هنا المسائل التالية :
م - 215 : لا يجوز للمكلف وضع ما يضرًّ بالسالكين لأي طريق عام ، من مشاة وغيرهم ، وفي أي بلد من البلدان الإسلامية ، وغير الإسلامية .
م - 216 : لا يحق للمسلم لصق الإعلانات ، أو كتابة الكتابات ، أو ما شاكلها على الواجهات الخارحية للجدران أو البيانات المملوكة لغيره ، إلا إذا علم برضا مالكها بذلك .
م - 217 : يحرم على المسلم خيانة من يأتمنه على مال أو عمل ، حتى
لو كان كافراً ، ويجب على المسلم المحافظة على الأمانة وأدائها كاملة ، فمن يعمل في محل مبيعات أو محاسب ، لا يجوزله أن يخون صاحب العمل ويأخذ شيئا مما تحت يده (1) (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
م - 218 : لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصة والعامة ، ولا يجوزإتلافها ما دام ذلك يسيء الى سمعة الإسلام والمسلمين بشكل عام .
م - 219 : لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصة والعامة ولا يجوز إتلافها ، حتى وإن كانت تلك السرقة وذلك الإتلاف لا يسيء الى سمعة الإسلام والمسلمين فرضاً ، ولكنها عدّت غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول الى بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها، وذلك لحرمة الغدر ، ونقض الأمان ، بالنسبة الى كل أحد، مهما كان دينه وجنسه ومعتقده (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
م - 220 : لايجوز سرقة أموال غير المسلمين حين دخولهم للبلدان الإسلامية .
م - 221 : لا يجوز للمسلم أن يأخذ الرواتب والمساعدات بطرق غير
|
|
(1) دليل المسلم في بلاد الغربة ، ص 89 ـ 90 .
|
قانونية ، كتزويد المسؤولين بمعلومات غير صحيحة ، أو ما شاكل ذلك .
م - 222:
يحق للمسلم أن يتعاقد مع شركات التأمين المختلفة ، للتأمين على حياته ، أو أمواله ، من خطر الحريق ، أو الغرق ، أو السرقه ،أو ما شاكلها ، وهو عقد لازم لا ينفسخ الا برضا الطرفين .
م - 223 : لا يحق للمسلم أن يُقدم معلومات غيرصحيحة لشركات التأمين ليحصل على مال لا يستحقه فعلاً ،كما لا يحق أن يفتعل بقصد حادثاً ما كالحريق مثلاً ليتسلم مقابله مالاً ، ولا يحل له ذلك المال (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
م - 224 : قد تقتضي رعاية المصالح العليا للمسلمين في البلدان غير الإسلامية ، الإنتماء للأحزاب ، والدخول في الوزارات ، والمجالس النيابية ، وعندئذ يجوز للمسلمين ، ذلك حسبما تقتضيه المصلحة التي لا بد لتشخيصها من مراجعة الثقات من أهل الخبرة .
م - 225 : لا يجوز الغش في الامتحانات المدرسية ، سواء أكانت طريقة الغش بالتعاون بين الطلاب ، أم بطريقة الأوراق السرية ، أم من خلال مخاتلة المراقب ، أم غير ذلك من الطرق غير المشروعة ، المخالفة للنظام (أنظر الإستفتاءات
الملحقة بهذا الفصل) .
وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل ملحوقاً بالأجوبة عنها :
م - 226 : لو حاول المسلم أن يسحب من الماكنة شيئاً من ماله، فخرج له أكثر مما طلب ، فهل يجوزله أخذ الزيادة دون علم البنك غير الإسلامي بذلك ؟
* لا يجوز ذلك .
م -227 : اشترى مسلم بضاعة من شركة أجنبية في بلد في غير إسلامي ، فأعطاه البائع خطأ أكثر مما طلب ، فهل يحق للمسلم أخذ الزيادة ؟ وهل يجب عليه إخبار البائع بخطئه ؟
* لا يحق له أخذ الزيادة ، ولو أخذها لزمه الإرجاع .
م - 228 : موظف مسلم بشركة غيرمسلمة ، يستطيع أن يأخذ من حاجات الشركة شيئاً دون علم الشركة ، فهل يجوز لهذلك ؟
* لا يجوز ذلك له .
م - 229 : هل يجوز وقف عدّاد الكهرباء ، أو الماء ، أو الغاز ، أو التلاعب به في الدول غير الإسلامية ؟
* لا يجوزذلك أيضاً .
م - 230 : مسلم في الغرب يدعي أنه كان يقود سيارة في بلده منذ سنوات ، ويعزز قوله بكتاب من جهة ما ، ليرفع درجته في التأمين ، فيستفيد ، فهل يجوز له مخالفة الواقع في قوله هذا ، ولو بالتورية؟ وهل تجوز مساعدته على ذلك ؟
* لا يسوغ الكذب للغرض المذكور، كما لا يجوز أخذ المال بهذا الوجه، والمساعدة في ذلك إعانة على الإثم .
م - 231 : هل يجوز غش شركات التأمين في الدول غير الإسلامية ، إذا اطمأن بأن عمله لا يضر بسمعة الإسلام والمسلمين ؟
* لا يجوز ذلك .
م -232 : يتسبب مسلم في حرق منزله المؤمّن عليه ،ليأخذ من شركة التأمين غير الإسلامية عوضه ، فهل يجوز له ذلك ؟
وهل يمكنه تملك المال المدفوع له؟
* لا يجوز له إتلاف المال واهداره ولا إخبار شركة التأمين كذباً للغرض المذكور ، ولا يحلُّ له المال المذكور .
م - 233 : هل يجوز الغش في المدارس الرسمية في أوروبا ؟ وهل يجوز الغش في المدارس الأهلية إسلامية أو غير إسلامية؟
* لايجوزالغش في شيء منها.
م - 234 : توجد عبارات في بعض وسائط النقل تنصّ ُ على عدم
جواز التدخين ، فهل تجوز مخالفتها ؟
* إذا كان ذلك بمثابة شرط ضمني على من يريد الركوب فيها ، أو كان قانوناً حكومياً وقد التزم لهم برعاية القوانين الحكومية ، لزمه العمل وفق شرطه والتزامه .
م - 235 : هل يلزم المكلف الحاصل على فيزا الإلتزام بقوانين البلد غير الإسلامي ، بما في ذلك التقيُد بأمثال إشارات المرور وقوانين العمل وأمثالها ؟
* إذا تعهّد لهم - ولو ضمناً - برعاية قوانين بلدهم ، لزمه الوفاء بعهده فيما لا يكون منافياً للشريعة المقدسة .
ومثل إشارات المرور يلزم التقيد بها مطلقاً ، إذا كان عدم مراعاتها يؤدي ــ عادة ــ الى تضرُر من يحرم الإضرار به من محترمي النفس والمال .
م - 236 : تقدم بعض الدول مساعدات للمهاجرين بشرط عدم اشتغالهم بالعمل ، فهل يجوز لهم العمل ؟ وهل يجوز لهم أخذ الأجرة وتملكها ؟
* يجوز لهم العمل ، وتملك الأجرة ، ولكن لا يجوز لهم أخذ المساعدات إلاّ مع إخبار الجهات المختصة في تلك الدول بذلك .
م - 237 : هل يجوز للمسلم أن يسرق من الكفار في بلاد الكفار ، كأوروبا وأمريكا وأمثالهما ؟
وهل يحق له أن يحتال عليهم في أخذ الأموال بالطريقة المتعارفة لديهم؟
* لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة أو العامة ، وكذ ا إتلافها إذا كان ذلك يسيء الى سمعة الإسلام أو المسلمين بشكل عام .
وكذا لا يجوزإذا لم يكن كذلك ، ولكن عُدّ غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم ، أو طلب رخصة الإقامة فيها ، لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة الى كل أحد .
م - 238 : هل يجوز للمسلم أن يعطي معلومات غير صحيحة للدوائر الحكومية في أوروبا للحصول على مزايا وتسهيلات مالية أو معنوية ، وبالطريقة القانونية لديهم ؟
* لا يجوز ذلك ، فإنه من الكذب ، وما ذكر ليس من مسوغاته .
* * * * *
« العمل وحركة رأس المال »
ــ مقدمة
ــ بعض الأحكام الشرعية المتعلقة بالعمل وحركة رأس المال
ــ إستفتاءات تخصُّ العمل وحركة رأس المال
يحقُّ للمسلم من حيث المبدأ أن يباشر مختلف الأنشطة الحيوية وشتى أنواع العمل ذي النفع العام لمصلحة من يعمل له من غير المسلمين ، فينفع نفسه وأبناء البشرية ، شرط أن لا تحرِّم ذلك العمل الشريعة الإسلامية الغرّاء ، ولا يحصل من جرّائه ضرر بمصالح إخوانه المسلمين ، ولا خدمة لمصالح ومخططات أعداء الإسلام والمسلمين .
ويحسن بي هنا أن أذكّر قرائي الكرام بالأحكام الشرعية التالية :
م - 239 :
لا يجوز للمسلم أن يُذلّ نفسه أمام أي إنسان ، سواء أكان مسلماً أم كافراً ، فإذا كان العمل الذي يقوم به المسلم مذلاً لنفسه أمام غير المسلم ، فلا يجوز له ممارسة ذلك العمل المذلّ .
م - 240 : يجوز للمسلم تقديم اللحوم المأخوذة من حيوان غير مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية الى المستحلِّين له من مسيحيين ويهود وغيرهم ، كما يجوز له العمل في إعداد
هذا اللحم وطبخه لهم .
ويمكن للمسلم تصحيح إمتلاك العوائد المالية المدفوعة منهم له ، مقابل التنازل عن حق إختصاصه بذلك اللحم لهم .
م - 241 : لا يجوزللمسلم بيع لحم الخنزير لمستحلي أكله من المسيحيين وغيرهم ، والأحوط وجوباً عدم تقديمه لهم أيضاً (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
م - 242 : لا يجوزللمسلم تقديم الخمر لأي كان ، حتى وإن كان مستحلا له ، ولا يجوزله غسل الًصحون ، ولا تقديمها لغيره ، إذا كان ذلك الغسل وهذا التقديم مقدمة لشرب الخمر فيها (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
م -243 : لا يجوزللمسلم إجارة نفسه لبيع الخمر ،أو تقديمه ،أو تنظيف أوانيه مقدمة لشربه ، كما لا يجوز له أخذ الأجرة على عمل كهذا لأنه حرام .
أما تبرير البعض لعملهم هذا بالاضطرار للحاجة الملحة الى المال ، فهو تبرير غير مقبول ، قال الله سبحانه وتعالى:« ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لايحتسب ومن يتوكل علـى الـله فــهـو حــســبه »(1). وقال عزّ من قائل : « إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم
|
|
(1) سورة الطلاق : آية 3 .
|
تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا »(1) . وقد ورد عن النبي محمد (ص ) قوله في خطبة حجة الوداع : « ألا إن الروح الأمين نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ،ولا يحملنكم استبطاء شيء من الرزق أن تطلبوه بمعصية الله ، فإن الله تبارك وتعالى قسّم الأرزاق بين خلقه حلالاً ، ولم يقسّمها حراماً ، فمن اتقى الله وصبر أتاه الله برزقه من حلّه ، ومنِ هتك حجاب الستر وعجّل فأخذه من غير حلّه ، قُص به من رزقه الحلال وحوسب عليه يوم القيامة (2)» . (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
م - 244 : لا يجوز العمل في محلات الملاهي ونظائرها من أماكن الموبقات الأخرى ، إذا كان ذلك العمل موجباً للإنجرار إلى الحرام (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
م - 245 : يجوزللمسلمين أن يشاركوا غيرهم من مسيحيين ويهود مثلاً في شتى أنواع التجارات المحلّلة في الشريعة
|
(1) سورة النساء : اَية 98 .
(2) وسانل الشيعة للحر العاملي : 17 | 44 .
|
الاسلامية الغرّاء ، من بيع ، وشراء ، وتصدير ، واستيراد، ومقاولات ، وغيرها .
م - 246 : يجوز الإيداع في البنوك غيرالإسلامية ، أهلية كانت أو غير أهلية ، ولو بشرط الحصول على الفائدة ، لجواز أخذ الربا من غير المسلمين .
م - 247 : وإذا أراد المسلم الإقتراض من هذه البنوك ، فلا بدّ أن يقصد بذلك استنقاذ المال ، وإن كان يعلم أنه سيؤخذ منه الأصل والفائدة ، ولا يقصد الإقتراض بشرط دفع الفائدة ، لحرمة دفع الربا .
م -248 : يحقُّ للمسلم ترخيص غيره باستعمال اسمه مستفيداً من اعتباره لشراء أسهم البنوك والشركات وغيرها مقابل مبلغ من المال يتفق عليه الطرفان .
م - 249 : لا يجوزللمسلم شراء منتجات الدول التي هي في حالة حرب مع الإسلام والمسلمين كإسراثيل (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
م - 250 : يحق للمسلم تبديل العملات بغيرها بقيمتها السوقية ، وبالأقل منها أو بالأكثر ، بلا فرق بين أن يكون ذلك التبديل حالاً أو مؤجلاً .
م - 251 : تحرم ولا تصح المعاملة بالنقود الورقية المزوّرة ، أو الساقطة
عن الاعتبار ، تلك التي يغش بها المتعامل الناس ، إذا كان من تدفع اليه العملة جاهلا بأنها مغشوشة أو مزوّرة .
م -252 : لا يجوز للمسلم شراء أوراق اليانصيب ، ومنها (اللوتري) ، إذا كان شراؤه لتلك الورقة بقصد احتمال الفوز بالجائزة ، ويجوز له شراء ورقة اليانصيب إذا كان شراء تلك الورقة بقصد الاشتراك في مشروع خيري مرضي إسلامياً ، كبناء المستشفيات ، ودور رعاية الأيتام ، وغير ذًلك ، لا بقصد الحصول على الجائزة ، وهو افتراض يصعب جداً تحققه في دول المهجر غير الإسلامية ، تلك التي تعتبر بعض المحرمات في شريعتنا الإسلامية مشاريع خيرية حسب مفهومها.
وعلى كلا التقديرين يجوز أخذ الجائزة من الكافر بعد الفوز بها من باب الإستنقاذ (أنظر الإستفتاءات الملحقة بهذا الفصل).
م - 253 : يجوز بيع الحيوانات المفترسة التي يحرم أكل لحمها كالنمر والضبع والثعلب والفيل والأسد والدبّ ، ونحوها كالقطة ، وكذلك الحوت ، إذا كانت لها منفعة محلّلة جائزة يجعلها ذات قيمة سوقية ،ولو عند بعض العلماء من أصحاب الإختصاص ، ويستثنى من هذا الحكم الكلب غير الصيود والخنزير (أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل) .
| |