(1) الكفؤ الشرعي: هو من يُرضى بعقله ودينه لقوله(صلى الله عليه وآله) "إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوّجوه" وسائل الشيعة 20:76. وأمّا الكفؤ العرفي فله مصاديق كثيرة منها: تناسب عمل الخاطب اوحرفته مع عمل أب الزوجة أو وليها مثلا ، أو كونها من ذوات الشرف والعلم وغير ذلك. وفي كثير من الموارد تتحقّق الكفاءة الشرعية دون العرفية.
|