(1) أي لو كانت الوصاية للصبيّ بتصرفه في المال ـ حال صباه ـ منفرداً ومستقلاّ بدون إشراف شخص عاقل بالغ قادر على التصرّف وعارف بموازينه ، فلا بدّ أن يأذن الحاكم الشرعي في ذلك حتى تكون الوصية نافذة وصحيحة.
(2) أي في صورة موت الصبي قبل بلوغه ، أو في كونه قد بلغ وهو مجنون.
|