موسوعة عبدالله بن عباس- الحلقة الاولى - الجزء الاول 318

مع علماء التبرير وقراءة بين السطور:

أقض حديث الرزية مضاجع العلماء بدءاً منذ عهد الرواة ، وانتهاءاً بأصحاب الصحاح والسنن وسائر المصنفات ، وإذا كان ابن عباس قال عنه الرزية كلّ الرزية ، فإنّ كلمته تركت العلماء يخوضون كلّ مخاضة في سبيل تبرير ما صدر من بعض الصحابة ، الّذين جعلوا لهم من الحصانة ما يرفعهم عن الإدانة ، فنسج كلٌ على نوله بقوله: وأتى بما عنده مكابرةً بحَوله وطَوله.
ولابدّ لنا من وقفة مع أولئك الّذين أشتدوا مكابرة ومصادرة ليعرف القارئ مبلغ جهاد ابن عباس ، وهو أشدّ الرواة أمراً ، وأكثرهم ذكراً لحديث الرزية ، نصرة لرسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) كما ينبغي به أن يعرف مَن هم أولئك النمط الّذين جاهدوه في الطريق المعاكس ، فناصروا من عارض النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ولو على حسابه برد أمره في كتابه.


من هم علماء التبرير؟

أنّهم كثيرون جداً ، ولا يسع المقام استيفاء جميع ما قالوه ، لكنا سنختار الواحد والاثنين نماذج من كلّ قرن ، بدءاً من القرن الرابع ثمّ القرون الّتي بعده حتى القرن العاشر. ونترك الباقين وتركاضهم فهم من عاقلتهم ، وعلى شاكلتهم ، وفي سابلتهم.
فمن القرن الرابع: أبو سليمان حمد بن محمّد بن إبراهيم الخطابي البستي المتوفى سنة 388 هـ وهو من ذرية زيد بن الخطاب - فيما يزعمون - وزيد هذا أخ لعمر بن الخطاب رجل المعارضة ولا تخفى حمية النسب في أقواله ، له

موسوعة عبدالله بن عباس- الحلقة الاولى - الجزء الاول 319

تصانيف منها اعلام السنن في شرح صحيح البخاري ، ومعالم السنن في شرح سنن أبي داود وكتب أخرى.
ومن القرن الخامس: أبو محمّد عليّ بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري الأندلسي المتوفى سنة 456 هـ صاحب التصانيف الكثيرة كالمحلى والإحكام والفصل في الملل والنحل ، ولسانه الجارح على حدّ سيف الحجاج كما وصفوه: يقال أنّ جده يزيد كان من موالي يزيد بن أبي سفيان صخر بن حرب الأموي وأيضاً: أبو بكر أحمد بن الحسين بن عليّ البيهقي الشافعي المتوفى سنة 458هـ صاحب السنن الثلاث ودلائل النبوة وغير ذلك.
ومن القرن السادس: محمّد بن عليّ بن عمر المالكي المازري المتوفى سنة 536هـ له عدة كتب منها المعلم بفوائد كتاب مسلم.
وأيضاً: القاضي عياض المالكي المتوفى سنة 544هـ مؤلف كتاب الشفاء وغيره.
ومن القرن السابع: ابن الأثير الجزري المتوفى سنة 606هـ صاحب كتاب النهاية في غريب الحديث وغيره.
وأيضاً: محي الدين النووي الشافعي المتوفى سنة 677هـ صاحب المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج وكتاب الأذكار والأربعين حديثاً وغيرها.
ومن القرن الثامن: ابن تيمية الحراني المتوفى سنة 728هـ محبوساً بقلعة دمشق بأمر من علماء وحكام الوقت.
وأيضاً: إبراهيم بن موسى بن محمّد الغرناطي الشاطبي المتوفى سنة 790هـ له كتاب الإحكام والموافقات والإعتصام.

موسوعة عبدالله بن عباس- الحلقة الاولى - الجزء الاول 320

ومن القرن التاسع: شهاب الدين ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852هـ له فتح الباري في شرح صحيح البخاري وغيره.
ومن القرن العاشر: شهاب الدين أحمد بن محمّد القسطلاني المتوفى سنة 923هـ له إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري وغيره. وأخيراً من القرون المتأخرة نذكر ما قاله الدهلوي واللاهوري ومن المعاصرين العقاد والريّس.


ماذا قال علماء التبرير؟

أوّلاً: الخطابي


قال: إنّما ذهب عمر إلى أنّه لو نصّ بما يزيل الخلاف لبطلت فضيلة العلماء وعدم الإجتهاد ، حكاه عنه ابن حجر في فتح الباري(1).
وقال أيضاً: ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنّه توهم الغلط على رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم أو ظن له غير ذلك ممّا لا يليق به بحال. لكنه لمّا رأى ما غلب على رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم من الوجع وقرب الوفاة مع ما أعتراه من الكرب ، خاف أن يكون ذلك القول ممّا يقوله المريض ممّا لا عزيمة له فيه ، فتجد المنافقون بذلك سبيلاً إلى الكلام في الدين.
كذا حكاه النووي عنه في شرح صحيح مسلم(2) ، وحكاه بلفظ آخر وتفاوت يسير في فتح الباري(3) ، فراجع.

(1) فتح الباري 1/219 ط مصطفى البابي الحلبي سنة 1378 هـ.
(2) شرح صحيح مسلم للنووي 11/91 ط مصطفى الحلبي.
(3) فتح الباري 9/198- 199.
موسوعة عبدالله بن عباس- الحلقة الاولى - الجزء الاول 321

مع الخطابي:


من المؤسف حقاً تضييع الوقت في رد مزاعمه في الدفاع عن عمه. وما ذكره من الاحتمالات الواهية فهي على عروشها خاوية. فما ذكره أولا من أن لو نص النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بما يزيل الخلاف يبطل فضيلة العلماء ويعدم الاجتهاد ، فليته أوضح مراده من فائدة بقاء الخلاف؟ وما قيمة فضيلة العلماء إذا هي لم ترفع الخلاف من بين الأمة؟
وليته استدل لنا على ترجيح الاجتهاد على النص النبوي؟
ما باله يعتذر برمّه وطمّه ، ويجعل من منعه فضيلة تفوق أمر النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) - الّذي لا ينطق عن الهوى - والّذي يضمن لأمته عدم الضلالة أبداً. فهل بعد هذا أعظم فائدة وعائدة؟
ما أدري بماذا يجيب الخطابي وأنصاره عن المسائل الآتية:
1- أليس كتاب النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بما يزيل الخلاف أولى بالأعتبار من عدمه وبقاء الخلاف بين الأمة يخوضون في الجهالة وحيرة الضلالة؟
ماذا يبتغي الخطابي وابن الخطاب من بقاء فضيلة العلماء؟ أليس فضيلتهم لهداية الأمة؟ فإذا كان كذلك فكتابه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) يغني وهو أولى بالأتباع فلماذا منع منه عمر؟
ثمّ هل كان الخطابي يرى في عمه أنّه أعلم من النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بما يصلح الأمة؟ ولا أظن مسلماً يقول بذلك ، فالنبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) حين أمر بالكتاب هل كان يعلم بذهاب فضيلة العلماء أوّلاً؟ والثاني باطل ومستلزم للكفر ، وعلى الأوّل فلابدّ من علمه

موسوعة عبدالله بن عباس- الحلقة الاولى - الجزء الاول 322

برجحان مصلحة الكتابة على فضيلة العلماء دون العكس ، لأنّه يستلزم أمر النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بالمرجوح وترك الراجح ، وهذا ممنوع من النبيّ لعصمته وتسديده بالوحي وطلبه الأصلح للأمة.
ثمّ هل كان أمر النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) من عند نفسه أو من عند ربّه ، والأوّل مدفوع بقوله تعالى: « وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى » (1) ، والثاني مسموع لقوله تعالى: « إِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحَى » (2) ، و « قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ » (3) ، و « قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي » (4).
وبعد هذا كلّه لو سلّمنا جدلاً أنّ الخطابي علم بمراد عمه عمر من منعه كتاب النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لأنّه يلغي فضيلة العلماء ويعدم الاجتهاد ، فمن أين له أنّ كتابه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) سوف يشمل جميع الحوادث والأحكام. لأنّ نص الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) على شيء أو أشياء مخصوصة لا يبطل فضيلة العلماء ولا يعدم الاجتهاد ، لأنّ الحوادث لا يمكن حصرها ، فليعدم الاجتهاد فيما نص عليه خاصة ، ويبقى لأجتهادهم سائر المجالات الأخرى. وبهذا كان تعقـّب ابن الجوزي للخطابي فيما حكاه عنه ابن حجر حيث قال: وتعقبه ابن الجوزي: بأنّه لو نص على شيء وأشياء لم يبطل الإجتهاد ، لأنّ الحوادث لا يمكن حصرها.
هذا كلّه فيما ذكره أوّلاً.
وأمّا ما ذكره ثانياً:

(1) النجم /3.
(2) النجم /4.
(3) الكهف /110 ، فصلت /41.
(4) الأعراف /203.
موسوعة عبدالله بن عباس- الحلقة الاولى - الجزء الاول 323

1- لماذا لا يجوز أن يحمل قول عمر على أنّه توهم الغلط الخ.؟ وقوله هَجَر أهجر ، يهجر إلى غير ذلك من ألفاظ الهجر الّتي فاه بها عمر ، كلّها أو بعضها تدل على أنّ مراده ذلك.
2- وما المراد من قوله: « لمّا رأى ما غلب رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) » ؟ فهل مراده أنّ الوجع غلب عليه حتى سلبه اختياره - والعياذ بالله - فان كان ذلك فهذا ما فرّ منه واعتذر عنه لكنه وقع فيه. وإن أراد غلبته على جسمه كاصفراره ونحو ذلك ممّا يورثه المرض في بدن صاحبه ، فليس في ذلك شيء يخشى منه ممّا خاف منه الخطابي وعمّه. وليس ذلك بمانع من إجراء أيّ حكم من الاحكام ، والّذي يبدو لي أنّ مراد الخطابي هو الأوّل وشاهد ذلك قوله: « خاف أن يكون ذلك القول ممّا يقوله المريض ممّا لا عزيمة له فيه » وهل معنى (ما لا عزيمة له فيه) سوى الهجر والهذيان ويعني صدور ما لم يرد فعله ويعزم عليه. هذا هو المعنى الحرفي والعرفي للعزيمة ، وهو نفس المعنى اللغوي الّذي يعني لم تكن له الإرادة المؤكدة المتقدمة لتوطين النفس على ما يرى فعله أو الجد في الأمر. وهذا الوجه يدفعه ظاهر الأمر في الإلزام ، وما أمره باحضار الدواة والكتف إلاّ كسائر أوامره الوجوبية ، خصوصاً بعد بيان النفع المترتب عليه ، وهو عصمة الأمة من الضلالة إلى الأبد.
3- ما معنى قوله: « فيجد المنافقون بذلك سبيلاً... الخ » إذ ليس الموجب لكلام المنافقين هو قرب الوفاة منه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ولا ما أعتراه من الكرب كما يقول الخطابي ، بل إن حال المنافقين كانت معلومة لديه أيام حياته ، ومعرفته بالكثير منهم وقد نزل القرآن في التحذير منهم. وقد آذوه يوم رجع من غزاة تبوك

موسوعة عبدالله بن عباس- الحلقة الاولى - الجزء الاول 324

فآذوه في نفسه وآذوه في أهله ، وتقاعدوا عنه ، وتقاعسوا متخاذلين ومخذلين كلما أراد الغزو. فهل كان يومئذ قرب وفاة؟ وهل كان مرض؟ أو هل كان اعتراه كرب؟
4- ولو سلمنا أنّ المنافقين كانوا يجدون سبيلاً ، فمن أين للخطابي وأضرابه إثبات علم عمر بذلك ، وإذا قالوا أدركه بفطنته ففي بقية الصحابة الحاضرين يومئذ من فاقه فطنة وعلماً وحكماً وفهماً ، لماذا يدرك أولئك ما أدركه عمر؟ فإن هم سكتوا لعلمهم أنّه ليس لهم حقّ الاعتراض فكان على عمر مثل ذلك.
5- ثمّ يا ترى ما هو موقف الخطابي من اعتراف عمر بمراده ، وهو يدفع ما قاله هو وغيره من علماء التبرير فانتظر ، وسنوافيك به ، حينئذٍ ستجده يعترف بأنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إنّما أراد عليّاً للأمر فمنعه هو من ذلك.

ثانياً: ابن حزم الظاهري


ذكر ابن حزم في كتابه الإحكام في أصول الأحكام في جملة كلامه في إبطال القياس في احكام الدين قارب في بعضه وسدّد ، وشذ في بعضه وأبعد ، ومهما يكن فقد ذكر حديث الرزية وعقبه بقوله: « هذه زلة العالم الّتي حذّر منها الناس قديماً ، وقد كان في سابق علم الله تعالى أن يكون بيننا الاختلاف ، وتضل طائفة وتهتدي بهدى الله أخرى ، فلذلك نطق عمر ومن وافقه بما نطقوا به ، ممّا كان سبباً إلى حرمان الخير بالكتاب الّذي لو كتبه لم يُضل بعده. ولم يزل أمر هذا الحديث مهماً لنا ، وشجىً في نفوسنا ، وغصة نتألم لها وكنا على يقين من أنّ الله تعالى لا يدع الكتاب الّذي أراد نبيه صلّى الله عليه (وآله) وسلّم أن يكتبه فلن

موسوعة عبدالله بن عباس- الحلقة الاولى - الجزء الاول 325

يضل من بعده دون بيان ، فيحيا - كذا - من حي عن بيّنة ، إلى أن منّ الله تعالى بأن أوجدناه فأنجلت الكربة ، والله المحمود.
وهو ما حدّثناه عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمّد ثنا أحمد بن عليّ ثنا مسلم بن الحجاج ثنا عبيد الله بن سعيد ثنا يزيد بن هرون ثنا إبراهيم بن سعد ثنا صالح بن كيسان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: « قال لي رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم في مرضه: ادعي أبا بكر وأخاك حتى اكتب كتاباً ، فإني أخاف أنّ يتمنى متمنٍ ويقول قائل: أنا أولى ، ويأبى الله والنبيّون إلاّ أبا بكر » .
قال أبو محمّد - هو ابن حزم - هكذا في كتابي عن عبد الله بن يوسف ، وفي أم أخرى (ويأبى الله والمؤمنون).
وهكذا حدّثناه عبد الله بن ربيع ثنا محمّد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب ثنا عبد الرحمن بن محمّد بن سلام الطرطوسي ثنا يزيد بن هارون - إلى آخر السند المتقدم - بمثله وفيه: « إنّ ذلك كان في اليوم الّذي بدئ فيه (عليه السلام) بوجعه الّذي مات فيه » بأبي هو وأمي.
قال أبو محمّد - هو ابن حزم - فعلمنا انّ الكتاب المراد يوم الخميس قبل موته صلّى الله عليه (وآله) وسلّم بأربعة أيام - كما روينا عن ابن عباس يوم قال عمر ما ذكرنا - إنّما كان في معنى الكتاب الّذي أراد (عليه السلام) أن يكتبه في أوّل مرضه قبل يوم الخميس المذكور بسبع ليال ، لأنّه (عليه السلام) ابتدأه وجعه يوم الخميس في بيت ميمونة أم المؤمنين ، وأراد الكتاب الّذي قال فيه عمر ما قال يوم الخميس بعد أن أشتد به المرض ، ومات (عليه السلام) يوم الاثنين ، وكانت مدّة

موسوعة عبدالله بن عباس- الحلقة الاولى - الجزء الاول 326

علته صلّى الله عليه (وآله) وسلّم أثنى عشر يوماً ، فصح أنّ ذلك الكتاب كان في استخلاف أبي بكر لئلا يقع ضلال في الأمة بعده (عليه السلام).
فإنّ ذكر ذاكر معنى ما روي عن عائشة إذ سئلت من كان رسول الله مستخلفاً لو أستخلف؟ فإنّما معناه: لو كتب الكتاب في ذلك » (1).
أقول: إلى هنا انتهت الحاجة من نقل كلامه الطويل العريض الّذي نفى فيه تقديم أبي بكر للخلافة قياساً على تقديمه للصلاة - كما يروي القياسيون - وقالوا به. حتى قال: فيأبى الله ذلك ، وما قاله أحد قط يومئذ ، وانما تشبث بهذا القول الساقط المتأخرون من أصحاب القياس ، الّذين لا يبالون بما نصروا به أقوالهم ، مع أنّه أيضاً في القياس فاسد - لو كان القياس حقاً - لما بينا قبل ، ولأن الخلافة ليست علتها علة الصلاة ، لأن الصلاة جائز أن يليها العربي والمولى والعبد والّذي لا يحسن سياسة الجيوش والأموال والأحكام والسير الفاصلة.
وأمّا الخلافة فلا يجوز أن يتولاها إلاّ قرشي صليبة عالم بالسياسة ووجوهها ، وإن لم يكن محكماً للقراءة (؟) وإنّما الصلاة تبع للإمامة ، وليست الإمامة تبعاً للصلاة فكيف يجوز عند أحد من أصحاب القياس أن تقاس الإمامة الّتي هي أصل على الصلاة الّتي هي فرع من فروع الإمامة؟ هذا ما لا يجوز عند أحد من القائلين بالقياس.
وسيأتي عن ابن حزم أيضاً مثل ما تقدم من الكلام ، وهناك يحاول اثباته بالقسم والأيمان وهذا من الطرافة بمكان.

(1) الإحكام في اُصول الأحكام 7/122 ط السعادة بمصر.
موسوعة عبدالله بن عباس- الحلقة الاولى - الجزء الاول 327

وقفة مع ابن حزم:


من المضحك - وشر البلية ما يضحك - أن يكون مثل ابن حزم المتحرر من كثير الرواسب المقيتة عند قومه ، وهو ينعى عليهم التقليد ، ويعترف صريحاً بما هو الصحيح في أنّ قول عمر إنّما هو زلة العالم الّتي حُذّر الناس منها قديماً ، ثمّ هو يكبو كبوة يقع فيها لوجهه حين يحسب أنّه زالت عنه دياجي الظلماء أن كشف له الغطاء بوجدانه حديث عائشة المزعوم ، ولقد أغرب كثيراً حين زعم أنّ ذلك نص على خلافة أبي بكر ، فقد قال في كتابه الفِصَل: « فهذا نص جليّ على استخلافه عليه الصلاة والسلام أبا بكر على ولاية الأمة بعده » (1). وكأنّه نسي أو تناسى بأنّ أبا بكر وقومه ، ومن أتى بعده كلّهم لم يقولوا بالنص في أمر الخلافة ، وإنّما قالوا بالاختيار ، وما دعاهم إلى ذلك إلاّ الإضطرار ، حيث لا نص ثابت عندهم.
وربما يفاجأ القارئ إذا وجد ابن حزم في كتابه جوامع السيرة يدين عملية المنع من إحضار الدواة والكتف فيقول: « فلمّا كان يوم الخميس - قبل موته (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بأربع ليالِ - اجتمع عنده جمع من الصحابة فقال (عليه السلام): (أئتوني بكتف ودواة أكتب لكم كتاباً لا تضلون بعدي) ، فقال عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) كلمة أراد بها الخير ، فكانت سبباً لإمتناعه من ذلك الكتاب فقال: إنّ رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) قد غلب عليه الوجع ، وعندنا كتاب الله ، وحسبنا كتاب الله. وساعده قوم حتى قالوا: أهجر رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، وقال آخرون: أجيبوا بالكتف والدواة يكتب لكم رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) كتاباً لا تضلون بعده ، فساء ذلك رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأمرهم بالخروج من عنده؟ فالرزية كلّ الرزية ما حال بينه وبين ذلك الكتاب ، إلاّ أنّه لا شك لو كان من

(1) الفِصَل 4/108.
موسوعة عبدالله بن عباس- الحلقة الاولى - الجزء الاول 328

واجبات الدين ولوازم الشريعة لم يثنه عنه كلام عمر ولا غيره... ا هـ » . هذا ما ذكره ابن حزم في جوامع السيرة(1) ، ومرّ عنه ما ذكره في كتابيه الأحكام والفصل فبأيّهما يأخذ القارئ؟ وأيها هو الصحيح؟ وهل ذلك منه إلاّ استغفال لعقول الناس!؟ فالحديث الّذي زعم أنّه وجده فانجلت به الكربة فكأنّه عمي أو تعامى أنّ الحديث صورة ممسوخة لحديث الرزية ، وليته كان كحديث الرزية في تظافر نقله لتتكافأ الكفتان ، وينظر عند التعارض لأيهما الرجحان ، وليختر هو معنى ذلك المزعوم ، ثمّ كيف يخفى هذا على مَن سبقه ممّن خرّج الحديثين مثل مسلم وغيره؟ وسيأتي الكلام في ذلك مفصّلاً عند حديثنا عن عملية التزوير والمسخ ، وسيقف القارئ على قول ابن أبي الحديد المعتزلي وضعوه - البكرية- في مقابلة الحديث المروي عنه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في مرضه: (إئتوني بدواة وبياض أكتب لكم ما لا تضلون بعده أبداً) ، فاختلفوا عنده وقال قوم منهم: لقد غلبه الوجع حسبنا كتاب الله ، وسيعود ابن حزم مرة أخرى إلى الحديث المزعوم يحاول اثباته بالأيمان؟
ويكفي في تزييفه أنّه لم يظهر يوم السقيفة حين كان أبو بكر أحوج إليه من كلّ ما احتج به ، فأين كانت عائشة عن رواية ذلك؟ ولماذا لم تناصر أباها به في أحرج وقت كان محتاجاً لنصرتها بمثله؟
مضافاً إلى ما سيأتي من كشف حال رجاله فانتظر.

ثالثاً: البيهقي


في أواخر كتابه دلائل النبوة بعد ذكره لحديث الرزية بأسانيده إلى عليّ ابن المديني والحسن بن محمّد الزعفراني عن سفيان بن عيينة عن سليمان عن

(1) جوامع السيرة /263.
موسوعة عبدالله بن عباس- الحلقة الاولى - الجزء الاول 329

سعيد بن جبير قال قال ابن عباس: « يوم الخميس وذكر الحديث إلى قوله وسكت عن الثالثة أو قالها فنسيتها » ثمّ قال البيهقي: هذا لفظ حديث عليّ بن المديني وهو أتم ، زاد عليّ قال سفيان: إنّما زعموا أراد أن يكتب فيها استخلاف أبي بكر. ثمّ قال البيهقي رواه البخاري ومسلم في الصحيح(1)... ثمّ ذكر الحديث بسند آخر وصورة ثانية وفيه قال - ابن عباس -: « لمّا حُضر رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب ، فقال النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم): (هلموا أكتب لكم لن تضلوا بعده أبداً) فقال عمر: إن رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) قد غلب عليه الوجع وعندكم القرآن ، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا فمنهم من يقول: قرّبوا يكتب لكم رسول الله ومنهم يقول ما قال عمر فلمّا أكثروا اللغو والاختلاف عند رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم): (قوموا).
قال عبد الله فكان ابن عباس يقول: انّ الرزية كلّ الرزية ما حال بين رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم » . ثمّ ذكر رواية البخاري له في الصحيح عن عليّ بن المديني وغيره. ورواية مسلم عن محمّد بن رافع وغيره عن عبد الرزاق. ثمّ قال: وإنّما قصد عمر بن الخطاب بما قال التخفيف على رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) حين رآه قد غلب عليه الوجع ، ولو كان ما يريد النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أن يكتب لهم شيئاً مفروضاً لا يستغنون عنه لم يتركهم لاختلافهم ولغطهم لقوله تعالى: « بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ » (2) كما لم يترك تبليغ غيره بمخالفة من خالفه ومعاداة من عاداه ، وإنّما أراد ما حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله أن يكتب استخلاف أبي بكر ثمّ ترك

(1) دلائل النبوة 7/181- 182 ط بيروت بتحقيق د عبد المعطي قلعجي.
(2) المائدة /67.
موسوعة عبدالله بن عباس- الحلقة الاولى - الجزء الاول 330

كتبته أعتماداً على ما علم من تقدير الله تعالى ذلك ، كما همّ به في ابتداء مرضه حين قال: وارأساه ، ثمّ بدا له أن لا يكتب وقال: يأبى الله والمؤمنون إلاّ أبا بكر ، ثمّ نبّه أمته على خلافته باستخلافه اياه في الصلاة حين عجز عن حضورها... إلى آخر ما قال(1) ، وكله من الدفع بالصدر.
وقد روى نفسه في سننه الكبرى في كتابة العلم في الصحف ، حديث جابر: « انّ رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) دعا بصحيفة في مرضه ليكتب فيها كتاباً لأمته لا يَضلون بعده ولا يُضِلون ، وكان في البيت لغط وتكلم عمر فتركه » (2). وهذا الّذي رواه بتر من آخره ما يدين عمر ، ثمّ ذكر بعده في كتابة العلم في الألواح والأكتاف بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: « يوم الخميس وما يوم الخميس قال رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم): (إئتوني باللوح والدواة والكتف والدواة لأكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعده أبداً) قالوا: رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) يهجر » (3).

مع البيهقي في دعاواه:


وتتلخص دعاواه في الأمور التالية:
1- زعمه أنّ حديث عليّ بن المديني أتم لأنّه زاد قول سفيان إنّما زعموا أراد أن يكتب فيها استخلاف أبي بكر.
2- زعمه أنّ قصد عمر هو التخفيف على رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) فقال الّذي قال.
3- زعمه أّنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أراد أن يكتب لهم ما هم مستغنون عنه.

(1) دلائل النبوة 7 /183.
(2) السنن الكبرى 3/435 ط بيروت سنة 1411هـ.
(3) نفس المصدر.
موسوعة عبدالله بن عباس- الحلقة الاولى - الجزء الاول 331

4- زعمه بل كذبه على سفيان في حكايته قوله.
5- زعمه تنبيه النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لأمته على خلافة أبي بكر استخلافه إياه في الصلاة.
أمّا زعمه الأوّل أنّ حديث عليّ بن المديني أتم وقال: زاد عليّ قال سفيان: إنّما زعموا... الخ فهذا كذب وهراء ومحض أفتراء ، فحديث سفيان لقد رواه عنه خمسة عشر إنساناً كما مرّ في الصورة التاسعة ، وكلهم من الحفاظ وأئمة الحديث ، وكان عليّ بن المديني واحداً منهم. وحديثه لم يقتصر على رواية البيهقي بأسانيده فقط ، بل رواه عنه البخاري أيضاً وليس فيه هذه الزيادة(1) ، كما لم ترد في أحاديث الرواة الآخرين عن سفيان فمن أين ألصق البيهقي بابن المديني هذه الزيادة؟
وأمّا زعمه الثاني أنّ عمر قصد التخفيف على رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم). فينفيه ما سيأتي عن عمر نفسه من بيان قصده في منعه ، ولو سلمنا جدلاً ، فهل أنّ عمر كان أبصر بنفس النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) منه بنفسه؟
وأمّا زعمه الثالث أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أراد أن يكتب لأمته ما هم مستغنون ، مدفوع للحكمة الّتي بيّنها النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) في كتابة ذلك الكتاب وهي قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم): (لن تضلوا بعده أبداً) فإنّ ذلك يدل على أحتياجهم إلى عاصم يعصمهم من الضلالة إلى الأبد ، وليس من تأمين على السلامة والصيانة لهم غير كتابة ذلك.
ولو سلّمنا جدلاً - ولا نسلّم - صواب قول البيهقي أراد أن يكتب لهم ما هم مستغنون عنه ، فيلزم منه أن ينسب القائل بذلك إلى مقام الرسالة ما لا

(1) أنظر صحيح البخاري /6 و 9.
موسوعة عبدالله بن عباس- الحلقة الاولى - الجزء الاول 332

يليق بها من العبث ، حيث أنّ ذلك الكتاب لا يزيدهم فائدة ولا يعود عليهم بعائدة ، وهو منافٍ للعصمة عند من يقول بها ، ومناف للحكمة عند من لا يقول بها.
وأمّا ما استدل به على مقالته فهو مردود بعد أن انتفت الفائدة المتوخاة والّتي كان يعلمها (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، حيث فتح عمر باباً واسعاً للطعن فيما يكتبه ، ويدل على ذلك ما جاء في بعض صور الحديث ممّا رواه ابن سعد وغيره وفيه: فقال بعض من كان عنده انّ نبيّ الله ليهجر قال فقيل له ألا نأتيك بما طلبت؟ قال: أو بعد ماذا؟ قال: فلم يدع به(1).
وأمّا زعمه الرابع أنّ سفيان حكى عن أهل العلم قبله. فهذا كذب على سفيان ، وما روي عن سفيان على اختلاف صور نسخه الخمس عشرة حسب عدد الرواة عنه فلم يأت في واحدة منها انّ سفيان حكى ذلك عن أهل العلم قبله. وإنّما الوحيد الّذي روى ذلك عنه فيما أعلم - هو البيهقي- ومهما يكن فان الّذي حاول اثباته من الكتابة باستخلاف أبي بكر فقد مرّ الجواب عنه في رد ابن حزم فراجع.
وأمّا زعمه الخامس أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) نبّه أمته على خلافة أبي بكر باستخلافه إياه في الصلاة فيكفي في دحض ما زعمه ما قاله ابن حزم في كتابه الإحكام آنفاً - وقد مرّ نقل ذلك عنه قبل هذا فراجع - مضافاً إلى قوله: واحتجوا باجماع الأمة على تقديم أبي بكر إلى الخلافة ، وان ذلك قياس على تقديم النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) له إلى الصلاة... وهذا من الباطل الّذي لا يحل ، ولو لم يكن في تقديم أبي بكر حجة إلاّ انّ رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) قدمّه إلى الصلاة لما كان أبو بكر أولى بالخلافة من عليّ. لأنّ رسول الله(صلّى الله عليه وآله وسلّم) قد استخلف

(1) أنظر الصورة الحادية عشرة من صور الحديث.
موسوعة عبدالله بن عباس- الحلقة الاولى - الجزء الاول 333

عليّاً على المدينة في غزوة تبوك وهي آخر غزواته (عليه السلام) فقياس الاستخلاف على الاستخلاف اللذين يدخل فيهما الصلاة والأحكام أولى من قياس الأستخلاف على الصلاة وحدها... إلى آخر ماذكره من مناقشة(1).

رابعاً: المازري


قال: إنّما جاز للصحابة الاختلاف في هذا الكتاب مع صريح أمره لهم بذلك ، لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب ، فكأنه ظهرت منه قرينة دلت على أنّ الأمر ليس على التحتم بل على الإختيار ، فاختلف اجتهادهم ، وصمم عمر على الإمتناع لمّا قام عنده من القرائن بأنه صلّى الله عليه (وآله) وسلّم قال ذلك عن غير قصد جازم ، فظهر ذلك لعمر دون غيره.
هكذا حكاه النووي في شرح صحيح مسلم ، وابن حجر في فتح الباري ، والقسطلاني في المواهب اللدنية ، والبدر العيني في عمدة القارئ(2) ، وغيرهم.

مع المازري:


يتلخص إعتذار المازري في النقاط التالية:
1- اختلاف الصحابة في امتثال أمر النبيّ (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إنّما كان لأنّ الأمر ليس على التحتم بل على الإختيار.
2- تصميم عمر على الامتناع لما قام عنده من القرائن بأنّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال ذلك عن غير قصد جازم.

(1) أُنظر كتابه الإحكام 7/119 ـ 120.
(2) شرح صحيح مسلم 11/91 ، فتح الباري 9/198 ، المواهب اللدنية 2/367 ، عمدة القارئ 2/171.

السابق السابق الفهرس التالي التالي