آخر الكتب المضافة

حديث اليوم

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

الاوقات الشرعیة

مستلات

دين .
ـ دفع حق الناس
الحق المالي الثابت في ذمة الشخص على قسمين :
احدهما : ان يكون متعلقا بعين مال موجود لديه، مثل ان يعلم يقينا بان نصف امواله ترجع الى الشخص الفلاني، او ان ما يعادل مائة درهم من ماله الفلاني يرجع الى الشخص الفلاني.

الثاني: ان يكون حق الغير متعلقاً بذمته لا بعين ماله ، مثل القرض الذي اقترضه وصرفه ، فإن ذمته تصبح مشغولة للدائن ومثل انواع الضمانات والنفقات الواجبة .

القسم الاول له اربع صور:
(1) مقدار المال وصاحبه معلوم :
ان يكون مقدار الحق وصاحب الحق معلومين ومعينين ، بأن يعلم ان كذا مقدار من ماله يرجع للشخص الفلاني، وفي هذه الصورة يجب عليه ان يسلّم ذلك المقدار لصاحبه. كما أنه لو مات صاحبه وجب عليه ان يدفع ذلك المقدار لورثته حسب قانون الإرث.
(2) مقدار المال معلوم والمالك مجهول :
ان يكون مقدار الحق معلوم الا ان صاحبه غير معين بل يكون مرددا ، وحينئذ إذا كان مرددا بين عدة اشخاص محصورين كأن يعلم ان كذا مقدار من ماله يرجع الى احد ثلاثة اشخاص ، او أحد خمسة اشخاص ، فالاحوط هنا ارضاؤهم جميعا بكل نحو ممكن وان لم يكن ارضاؤهم ممكنا يوجد في هذا المورد ثلاثة اقوال:
احدها تعيين احدهم بالقرعة، وتسليم المال له.
والآخر تقسيم المال بينهم بالسوية.
والثالث ان يكون المال في حكم (مجهول المالك) فيتصدق به بإذن الحاكم الشرعي (على الأحوط).
وأما اذا كان صاحب الحق مرددا بين اشخاص غير محصورين ، بان كان اطراف الشبهة مائة او اكثر ، او لم يكن يعرف صاحب الحق اصلاً فالمال هنا في حكم مجهول المالك حيث يجب عليه ان يتصدق به باذن الحاكم الشرعي (على الأحوط).

(3) المال مجهول والمالك معلوم:
ان يكون مقدار الحق مجهولا، ولكن صاحب الحق معين، بان يعلم قسماً من امواله ترجع الى ألشخص الفلاني ولكن لا يدري هل ثلث ماله، او نصفه.
في هذا الصورة يجب دفع اقل مقدار يتيقن به (وهو ثلث ماله في المثال) لذلك الشخص، والأحوط مصالحته في الزائد وتحصيل رضاه.
(4) المال والمالك مجهولان:
ان يكون مقدار الحق وصاحبه مجهولين ، مع عمله بأن قسما من ماله الموجود يعود الى الناس، ولكنه لا يعرف مقداره ، ولا يعرف صاحبه حتى بنحو مردد في اشخاص محصورين.
في هذه الصورة يجب عليه دفع خمس أمواله لمستحقي الخمس ، وحينئذ يحل له جميع ماله .
راجع كتاب الخمس في الرسائل العلمية .

القسم الثاني له أربع صور أيضا


(1) ان يكون مقدار الحق وصاحبه معلومين، ولاشك هنا بوجوب دفع ذلك المقدار لصاحبه.

(2) ان يكون المقدار معلوما ولكن صاحبه غير معلوم. فهنا ان كان مرددا بين اشخاص محصورين ، وجب إرضاؤهم بالتفصيل الذي تقدم في القسم الاول.
وإن كان مرددا بين افراد كثيرين غير محصورين، او كان صاحب الحق مجهولا اساساً وجب عليه ان يدفع ذلك المبلغ الذي في ذمته لحاكم الشرع ، او يتصدق به نيابة عن صاحبه الواقعي بإذن الحاكم الشرعي.

(3) ان يكون مقدارالحق مجهولاً، ولكن صاحبه معين، وهنا يجب ان يدفع له اقل مقدار يتيقن به ، ويصالحه على الزائد.

(4) ان يكون مقدار الحق وصاحبه مجهولين، وفي هذه الصورة يجب عليه المصالحة مع الحاكم الشرعي على مبلغ متوسط بين ألأقل وألأكثر ، ثم يتصدق بذلك المبلغ نيابة عن صاحبه الواقعي .
.
.
من كتاب #الذنوب_الكبيرة. لمؤلفه السيد عبد الحسين دستغيب
لتصفح الكتاب كاملا، اضغط على #الرابط . . .
http://www.holykarbala.net/b…/aqaed/thonob-kabera/index.html