كتاب الطلاق

شروط المطلَّقة
يشترط في المطلَّقة اُمور:
الأمر الأوّل:أن تكون زوجة دائمة، فلا يصحّ طلاق المتمتَع بها، بل فراقها يتحقّق بانقضاء المدّة أو بذلها لها بأن يقول الرجل: (وهبتك مدّة المتعة)، ولا يعتبر في صحة البذل الشروط المعتبرة في الطلاق من الإشهاد والخلوّ عن الحيض والنفاس وغيرهما.
الأمر الثاني:أن تكون طاهرة من الحيض والنفاس، فلا يصح طلاق الحائض ولا النفساء، والمراد بهما ذات الدمين ـ أي دم الحيض والنفاس ـ فعلا، فلو نقيتا من الدمين ولمّا تغتسلا ـ أي قبل أن تغتسلا ـ من الحدث صحّ طلاقهما. وأمّا الطلاق الواقع في النقاء المتخلّل بين دمين من حيض أو نفاس واحد، فلا يترك الاحتياط فيه بالاجتناب عنها، وتجديد طلاقها بعد تحقّق الطهر، أو مراجعتها ثمّ تطليقها.
وتستثنى من اعتبار الطهر ـ أي اشتراطه في طلاق المرأة ـ موارد:
أولا ـ أن لاتكون مدخولا بها، فيصح طلاقها وإن كانت حائضاً.
ثانياً ـ أن تكون مستبينة الحمل ـ أي قد ظهر حملها وصار معلوماً ـ فإنّه يصحّ طلاقها وإن كانت حائضاً بناءً على اجتماع الحيض والحمل، كما مرّ في كتاب الطهارة.

المصدر : كتاب / أحكام المرأة والأسرة / ام علي مشكور