كتاب النكاح
احكام الختان
1 ـ الختان واجب لنفسه، أي ليس واجباً لغيره، كالوضوء الذي يجب للصلاة وغير ذلك، ولكنّه شرط في صحة الطواف، واجباً كان أم مندوباً، عدا طواف الصبيّ غير المميّز الذي يطوّفه وليّه.
ولا فرق في الطواف الواجب بين ماكان جزءاً لحجّ أو عمرة، واجبين أو مندوبين، وليس الختان شرطاً في صحة الصلاة فضلا عن سائر العبادات.
2 ـ لا بأس أن يكون الختّان كافراً حربيّاً أو ذميّاً، فلا يعتبر فيه الإسلام.
3 ـ لو ولد الصبيّ مختوناً سقط الختان عنه وإن استحب إمرار الموسى على المحلّ لإصابة السنّة.
4 ـ يستحب للولي أن يختن الصبيّ في اليوم السابع من ولادته، ولا بأس بتأخيره عنه، ويجوز له أن يترك ختانه حتى يبلغ، ولكن الأحوط استحباباً عدم تأخيره حتّى البلوغ، وإذا لم يُختَن الصبيّ حتى بلغ وجب عليه أن يختن نفسه ـ بمعنى أنّه يذهب إلى الختّان كي يختنه، لا أن يختن نفسه بنفسه ـ حتّى الكافر إذا أسلم وهو غير مختون فيجب عليه الختان وإن طعن في السنّ مالم يتضرّر به.
المصدر : كتاب / احكام المرأة والاسرة / ام على مشكور