كتاب النكاح

استحباب الوليمة
جاء عن أمير المؤمنين(عليه السلام)، عن النبي(صلى الله عليه وآله) أنّه قال: "لا وليمة إلاّ في خمس: في عُرس، أو خُرس، أو عِذار، أو وِكار، أو ركاز. فالعُرس التزويج، والخُرس النُفاس بالولد، والعِذار الختان، والوِكار الرجل يشتري الدّار، والرّكاز الرجل يقدم من مكّة"(1).
تستحب الوليمة عند الولادة، وهي إحدى الخمس التي سُنَّ فيها الوليمة، كما أن إحداها عند الختان، ولا يعتبر في وليمة الوليد إيقاعها في يوم الولادة، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيام قلائل، والظاهر أنّه إن ختن في اليوم السابع فأولم (أي عمل وليمةً) في يوم الختان بقصدهما ـ أي الولادة والختان ـ تتأدّى السنّة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وسائل الشيعة 20:95، الحديث 5.


المصدر : كتاب / احكام المرأة والاسرة / ام علي مشكور