كتاب النكاح

النكاح
النكاح من المستحبات التي أُكّد عليها في كلام أهل البيت(عليهم السلام) ، وورد أيضاً الذمّ على تركه ، ووصف بأنّه نصف الدين ، وأنّه "ما استفاد امرؤ مسلم فائدة بعد الإسلام أفضل من زوجة مسلمة تسرّه إذا نظر إليها ، وتطيعه إذا أمرها ، وتحفظه إذا غاب عنها في نفسها وماله"(1).
وحرصاً من الشريعة السمحاء على هذه المسألة المهمة ، نظر المعصومون(عليهم السلام)إلى الصفات التي لا بدّ أن تتوفّر في الزوجة التي يريد الرجل أن يختارها وكذلك العكس.
فقد ورد عن رسول الله(صلى الله عليه وآله) أنّه قال: "اختاروا لنطفكم ، فإنّ الخال أحد الضجيعين"(2).
وعن الصادق(عليه السلام) حيث قال له أحد أصحابه قد هممت أن أتزوج ، فقال(عليه السلام): "اُنظر أين تضع نفسك ، ومن تشركه في مالك ، وتطلعه على دينك وسرّك ، فإن كنت لا بدّ فاعلا فبكراً تنسب إلى الخير وإلى حسن الخلق"(3).
وكما ينبغي للرجل أن يهتم بصفات المرأة التي يريد الزواج منها ، فلا بدّ أن تهتمّ المرأة ـ أيضاً ـ بصفات الرجل الذي تريد أن تجعله شريكاً لها في حياتها ، وهذا دليل على اهتمام الشريعة بالمرأة واحترام شخصيّتها وحفظ كرامتها ، لذا فقد ورد عن الإمام الصادق(عليه السلام) أنّه قال: "من زوّج كريمته من شارب خمر فقد قطع رحمها"(4). وجاء عن رسول(صلى الله عليه وآله)قال: "النّكاح رقّ ، فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقّها ، فلينظر أحدكم لمن يرقّ كريمته"(5)
1 ـ يستحب لمن أراد التزويج أن يصلّي ركعتين ويدعو ويقول: "اللهمّ إنّي أريد أن أتزوج اللّهم فأقدر لي من النساء أعفّهنّ فرجاً ، وأحفظهنّ لي في نفسها وفي مالي ، وأوسعهنّ رزقاً ، وأعظمهنّ بركة"(6).
ويستحب أيضاً أن يُشهد على العقد وأن يعلن به ، ويستحب الخطبة ، وتشتمل الخطبة على التحميد ، والصلاة على النبي(صلى الله عليه وآله) والأئمة(عليهم السلام) والشهادتين ، والوصيّة بالتقوى ، والدعاء للزوجين ، ويكفي أن يقول: الحمد لله ، والصلاة على محمّد وآله(صلى الله عليه وآله).
ويكره إيقاع العقد والقمر في برج العقرب ، وإيقاعه في محاقّ الشهر.
2 ـ لا بدّ من النظر في حال الخطّاب ، فإذا كان ممّن يرضى خلقه ودينه فلا يردّ ، وهو ما ورد عن رسول الله(صلى الله عليه وآله).
3 ـ يكره الخلوة بالزوجة في حضور الأطفال ، فينظرون إليهما ، هذا إذا لم يكن مستلزماً للحرمة كالنظر إلى العورة فيكون محرّماً.
4 ـ يستحب التوسّط للتزويج والشفاعة في هذا الأمر لاسيما إرضاء الطرفين به.
5 ـ لو عقد على صبّية لم تبلغ تسع سنين فلا يجوز أن يطأها ، ولو فعل ذلك ولم يفضّ بكارتها فليس عليه إلاّ الإثم ، أمّا لو أفضّها فتجب عليه ديّة الإفضاء ، ولم يحرم عليه وطؤها لاسيما إذا اندمل الجرح بعلاج أو بغيره ، وتجري عليها أحكام الزوجة من التوارث وحرمة زواج الأخت وغير ذلك ، وكذلك تجب عليه نفقتها ، ولو أفضى غير الزوجة بالزنا أو بغيره فتجب عليه الديّة فقط دون النفقة.
6 ـ لا يجوز ترك وطء الزوجة الشابّة أكثر من أربعة أشهر ، إلاّ إذا كان هناك عذر كالحرج والضرر أو أنّها كانت راضية ، أو اشترط عليها حين العقد ، وليس هذا الحكم مختصّاً بالزوجة الدائمة ، فيعمّ المنقطعة أيضاً على الأحوط وجوباً ، وكذلك يعمّ الحكم الحاضر والمسافر على الأحوط وجوباً أيضاً ، ولا يجوز إطالة السفر دون عذر شرعي إذا كان السفر يفوّت حقّها ، وكذلك إذا لم يكن لضرورة عرفية كما إذا كان للتنزّه ، وإذا كانت الزوجة لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث خاف الزوج وقوعها في الحرام إذا لم يواقعها فالأحوط وجوباً المبادرة إلى مواقعتها قبل تمام الأربعة أو طلاقها وتخلية سبيلها.
7 ـ يستحب أن يكون الزفاف ليلا والوليمة قبله أو بعده ، وصلاة ركعتين عند الدخول ، وأن يكون كلّ من الزوجة والزوج على وضوء ، والدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على ناصيتها ، وهو: (اللهمّ على كتابك تزوّجتها ، وفي أمانتك أخذتها ، وبكلماتك استحللت فرجها ، فإن قضيت لي في رحمها شيئاً فأجعله مسلماً سويّاً ، ولا تجعله شرك الشّيطان) وأمرها بمثله ، ويسأل الله تعالى الولد الذكر.
8 ـ تستحب التسمية عند الجماع ، وأن يكون على وضوء خصوصاً إذا كانت المرأة حاملا ، وأن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولداً تقيّاً مباركاً زكيّاً ذكراً سويّاً.
9 ـ يجوز العزل عن الزوجة سواء كانت دائمة أم منقطعة ، ويكره في الزوجة الحرّة ، نعم ترتفع الكراهة إذا كان العزل برضاها أو اشترطه الزوج عليها في العقد.
وأمّا امتناع الزوجة عن انزال المني في قبلها فالظاهر حرمته إلاّ برضاه ، أو أشتراطه عليه حين التزويج ، ولا تجب عليها ديّة النطفة على الأقوى.
10 ـ يجوز لكلّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر ، ظاهره وباطنه حتى العورة ، وكذا لمس كلّ منهما كلّ عضو من الآخر ، سواء مع التلذّذ أو بدونه.
11 ـ يجوز للرجل أن ينظر إلى جسد مماثله ما عدا العورة ، سواء كان المنظور إليه شيخاً أم شاباً ، حسن الصورة أم قبيحها ، بشرط أن لا يلتذ بالنّظر ، وكذلك يحرم النّظر لو خاف على نفسه أن يقع في الحرام ، والحكم كذلك بالنسبة إلى نظر المرأة إلى امرأة أخرى ، ويجب أن يجتنب المكلّف عن النظر إلى عورة الكافر والصبيّ المميِّز على الأحوط وجوباً.
12 ـ يجوز أن ينظر الرجل إلى جسد محارمه ما عدا العورة ، بشرط أن يكون النظر خال من التلذّذ وخوف الوقوع في الحرام ، وكذلك يجوز نظر المحارم إلى جسد المحرم عليهنّ من عدم التلذّذ وخوف الوقوع في الحرام ، والمراد بالمحارم: من يحرم عليه نكاحهنّ أبداً ، سواء من جهة الرضاع ، أو النسب ، أو المصاهرة ، ولا يشمل النكاح المحرّم بغير هذه الأسباب كالزنا واللواط واللّعان.
13 ـ لا يجوز للرجل أن ينظر إلى ما عدا الوجه والكفّين من جسد المرأة الأجنبيّة ، ولا فرق بين أن يكون النظر لجسدها بشهوة أو مع خوف الوقوع في الحرام.أمّا الوجه والكفّين فلا يجوز له النظر إليهما مع التلذّذ الشهوي ، أو خوف الوقوع في الحرام ، وأمّا مع عدم وجود هذين الوصفين فلا يبعد جواز النظر وإن كان الأحوط استحباباً تركه.
14 ـ يحرم على المرأة أيضاً أن تنظر إلى بدن الرجل الأجنبيّ مع الالتذاذ الشهوي أو مع خوف الوقوع في الحرام ، والأحوط وجوباً أن لا تنظر إلى غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره كالرأس واليدين والقدمين ونحوها وإن كان بلا تلذذ شهوي أو خوف الوقوع في الحرام ، وأمّا نظرها إلى هذه المواضع من بدنه من دون تلذّذ شهوي ودون الخوف من الوقوع في الحرام فالظاهر جوازه وإن كان الأحوط استحباباً تركه أيضاً.
15 ـ لا يجوز لمس بدن الغير وشعره مع الالتذاذ أو الريبة إلاّ الزوجين فيما بينهما ، أمّا بدون الالتذاذ وخوف الوقوع في الحرام فيجوز للمحارم والمماثل ، أي الرجل للرجل والمرأة للمرأة ، ومن هذا تعرف حرمة المصافحة كما يفعل أهل الدول الغربيّة ، وتستطيع المرأة أن تقدّم تلك التحيّة مع الساتر كأن تلبس قفّازات وتصافح الأجنبي(7).
16 ـ لو قطع عضو من الأجنبيّ أو الأجنبيّة وهو ممّا يحرم النظر إليه قبل القطع ، فلا يجوز النظر إليه بعد القطع إن كان يصدق عليه عرفاً أنّه نظر إلى صاحب العضو المبان ، وأمّا مع عدم صدق ذلك فيجوز النظر إلى ما عدا العورة ، والأحوط استحباباً الاجتناب عن النظر إلى السنّ والظفر.
17 ـ يجب على المرأة أن تستر شعرها وجسدها ما عدا الوجه والكفين ، هذا أمام غير المحارم والزوج ، إلاّ إذا خافت أن تقع ـ هي ـ في الحرام ، أو أنّها أظهرتهما بداعي إيقاع الرجل في الحرام ، فيحرم عليها إبداؤهما ، حتّى بالنسبة إلى المحارم حينئذ.وأما إذا كانت المرأة كبيرة السنّ لاترجو نكاحاً فيجوز لها إظهار شعرها وذراعها ونحو ذلك ممّا لا يستره الخمار والجلباب عادة. والخمار: هو ما تغطّي به المرأة رأسها. والجلباب: هو الثوب الواسع. والجواز مشروطٌ بعدم تبرّجها بزينة ، فلو كانت متبرّجة بزينة حرم عليها الإظهار.
18 ـ لا يجب على الرّجل التستّر من المرأة الأجنبيّة ، وإن كان لا يجوز لها ـ على الأحوط وجوباً ـ أن تنظر إلى غير ما جرت السيرة على عدم الالتزام بستره من بدنه.
19 ـ قدّر ديننا الحنيف مواقع الضرورة وجعل لنا قاعدة (الضرورات تبيح المحضورات) لذا فحرمة النظر واللمس للأجنبيّة موجودة في غير مواقع الاضطرار ، أمّا مع الاضطرار كالاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو الاضطرار الى المعالجة من مرض وكان الرجل الأجنبي أرفق بعلاجها فيجوز ذلك ، ولو كان الطبيب يكتفي حين المعالجة إمّا باللمس أو بالنّظر فلا يجوز له التعدّي أكثر ، فإمّا يعالج بالنظر أو باللمس.
20 ـ يجوز اللمس والنظر من الرجال للصبيّة غير البالغة ـ ما عدا النظر إلى عورتها ـ بشرط عدم التلذّذ الشهوي وخوف الوقوع في الحرام. والأحوط استحباباً الاقتصار على المواضع التي لم تجر العادة بسترها بالملابس المتعارفة وترك ما جرت العادة بستره مثل الصدر والبطن والفخذ ، والأحوط استحباباً أيضاً عدم تقبيلها ووضعها في الحجر إذا بلغت ستّ سنين.
21 ـ يجوز للمرأة أن تنظر إلى الصبيّ غير البالغ ـ ما عدا عورته ـ وتمسّ مواضع بدنه مع عدم التلذّذ وخوف الافتنان ، ولا يجب عليها أن تتستّر منه قبل أن يبلغ سنّاً يمكن أن يترتّب على نظره إليها ثوران الشهوة عنده ، وإذا بلغ ذلك السنّ وجب التستّر منه على الأحوط وإن لم يبلغ البلوغ الشرعي.
22 ـ إذا كان الصبيّ غير مميّز فلا يجب التستر منه ، مع عدم الالتذاذ وخوف الوقوع في الحرام ، وكذلك إذا كانت الصبيّة غير مميِّزة فلا يجب عليها التستر مع عدم الالتذاذ وخوف الوقوع في الحرام أيضاً ، وكذلك المجنون غير المميّز لا تجري عليه أحكام التستّر.
23 ـ يجوز النظر إلى النّساء المتبرّجات المبتذلات اللواتي إذا نُهين عن التكشّف لا ينتهين ـ كما في الغرب ـ بشرط أن يكون النظر بلا تلذّذ وخوف الوقوع في الحرام ، ولا فرق في ذلك بين أن يكنّ كافرات أو غير ذلك ، أو أن يكون النظر إلى وجوههنّ وأيديهنّ أو باقي الأعضاء التي جرت عادتهنّ على عدم ستره.
24 ـ لو كانت المرأة سافرة في صورة لها ولكنّها غير مبتذلة فالأحوط وجوباً أن لا ينظر إليها الرجل الأجنبي إذا كان يعرفها ، ويستثنى من ذلك الوجه والكفّان إذا كان النظر بلا تلذّذ شهوي وخوف الوقوع في الحرام ، وكذلك لا يجوز النظر إليهما مباشرة مع التلذذ وخوف الوقوع في الحرام كذلك.
25 ـ يتعارف عند بعض الناس بأن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة ـ كوجهها وشعرها ورقبتها وساقيها ومعاصمها ـ التي يريد التزويج منها فهو جائز ، ولا يشترط في ذلك رضاها ، ويستثنى من ذلك أُمور:
1 ـ أن لايكون النظر بقصد الالتذاذ الشهوي وإن علم أنّه يحصل بالنظر إليها قهراً ، وأن لا يخاف الوقوع في الحرام بسبب هذه النظرة.
2 ـ أن لا يكون هناك مانع من التزويج بها ، كأنّها في العدّة مثلا أو أنّها أُخت لزوجته فلا يجوز التزويج منها.
3 ـ أن لا يكون مسبوقاً بحالها كما إذا رآها سابقاً.
4 ـ أن يحتمل الناظر اختيارها زوجةً له.
5 ـ لو كان هناك نساء متعدّدات ولا يعلم أيّاً منهنّ يختار على وجه التعيين فلا يجوز له على الأحوط وجوباً أن ينظر لهنّ جميعاً ، ولا بدّ من قصد الزواج بواحدة منهنّ بالخصوص.
6 ـ يجوز أن يتكرّر النّظر لو لم يحصل الاطّلاع بالنّظرة الأُولى ، ولو حصل له الاطّلاع لا يجوز أن يكرّر النظر مرّة ثانية.
26 ـ يجوز للأجنبي أن يسمع صوت الأجنبية مع عدم الالتذاذ أو خوف الوقوع في الحرام ، وكذلك يجوز لها إسماع صوتها له مع عدم خوف الافتنان ، نعم لا يجوز لها ترقيق الصوت وتحسينه على نحو يكون عادة مهيّجاً للسامع ، وإن كان السامع من محارمها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وسائل الشيعة 20:40 ، الحديث 10.
(2) وسائل الشيعة 20:47 ، الحديث 2.
(3) وسائل الشيعة 20:27 ، الحديث 1.
(4) وسائل الشيعة 20:27 الحديث 1.
(5) وسائل الشيعة 20:79 ، الحديث 8.
(6) وسائل الشيعة 20:113 ، الحديث 1.
(7) قُيِّد حكم جواز المصافحة مع الكفوف بالضرورة كما إذا عُرّضت المرأة إلى ضرر معتدّ به أو حرج شديد لا يتحمّل عادةً. انظر فقه الحضارة: 180.