كتاب المتاجر

الإقرار
1 ـ لو أقرّ شخص بزواجه من إمرأة ولم تصدّقه نفذ إقراره بالنسبة إلى حرمة تزويجه من أُمّها مثلا ، لكن لا يجب عليها تمكينه من نفسها; لأن الإقرار يثبت فيما يتعلق بالمقرّ نفسه.
2 ـ إذا كان للميت ولدان وأقرّ أحدهما بولد آخر له وأنكر الثاني ذلك ، لم يثبت نسب المقرّ به ، فيأخذ المنكر ـ الثاني ـ نصف التركة ويأخذ المقرّ ثلثها.
3 ـ إذا كانت للميت زوجة وإخوة مثلا ، وأقرّت الزوجة بولد لذلك الميت ، فإن صدّق الإخوة قولها كان ثمن التركة للزوجة والباقي للولد ، وإن لم يصدّقوها أخذت الإخوة ثلاثة أرباع التركة ، وأخذت الزوجة ثُمنها ، والباقي وهو الثُمن للمقرّ به.
4 ـ لو مات صبيّ مجهول النسب ، فأقرّ إنسان بأنّه إبن له ، فيوجد إشكال في استحقاق ميراثه للمقرّ.
5 ـ لو أقرّ جميع الورثة بدين على الميت أو بشيء من ماله للغير كان مقبولا; لأنّه كإقرار الميت ، ولو أقرّ بعضهم وأنكر البعض ـ كأن أقرّ إثنان وكانا عدلين ـ ثبت الدين على الميت أيضاً.