كتاب الحج

تروك الإحرام


وردت هناك تروك للإحرام عامة للرجل والمرأة معاً ، وهي:
1 ـ الصيد البريّ.
2 ـ مجامعة النساء.
3 ـ تقبيل النساء.
4 ـ لمس المرأة وملاعبتها.
5 ـ النظر في المرآة.
6 ـ الاستمناء.
7 ـ عقد النكاح.
8 ـ استعمال الطيب.
9 ـ التكحّل.
10 ـ الفسوق(1).
11 ـ المجادلة(2).
12 ـ التزيّن.
13 ـ الإدهان.
14 ـ قتل هوامّ الجسد(3).
15 ـ إزالة الشعر من البدن. 16 ـ الارتماس في الماء.
17 ـ إخراج الدم من البدن.
18 ـ تقليم الظفر.
19 ـ قلع الضرس على قول.
وهناك إضافة إلى ما تقدّم محرّمات يختصّ بها الرجل دون المرأة ، وهي:
1 ـ لبس الخفّ ـ أي الحذاء ـ والجورب.
2 ـ لبس المخيط.
3 ـ التظليل.
ومحرّم واحد يختصّ بالمرأة دون الرجل وهو: ستر الوجه.
والتي توجب الكفّارة من هذه المحرّمات إذا لم يكن ناشئاً عن جهل أو نسيان موارد أربعة:
1 ـ إذا نسي الطواف في الحجّ أو العمرة حتى رجع إلى بلاده وواقع أهله.
2 ـ إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتع فأحلّ باعتقاد الفراغ منه.
3 ـ من أَمرَّ يده على رأسه أو لحية عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر.
4 ـ ما إذا ادّهن بالدهن الطيّب أو المطيّب عن جهل(4).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المقصود بالفسوق: الكذب والسبّ; لقوله تعالى « فَلاَ رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الحَجِّ » (البقرة: 197) .
(2) المراد بالمجادلة: القسم ، وهو قول المحرم: « لا والله» و« بلى والله».
(3) هوام الجسد كالقمّل والبق والبرغوث ونحوها.
(4) يظهر أنّ الجهل هنا بالموضوع ، يعني أنّ المحرم لا يعلم بكون الدهن طيّب الرائحة بنفسه أو مطيّب بعطر أُضيف له.