كتاب الحج
النيابة ، اقسام العمرة
النيابة
1 ـ لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس.
2 ـ لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة ، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أم امرأة. والصرورة: هي حجّة الإسلام الأُولى الواجبة على من استطاع.
أقسام العمرة
1 ـ العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ، ولا يجب ذلك لعمرة التمتع.
2 ـ لا تحلّ النساء إلاّ بعد طواف النساء(1).
3 ـ يتعيّن الخروج عن الإحرام في عمرة التمتع والعمرة المفردة للنساء
بالتقصير ، وللرجال بالتقصير في عمرة التمتع ، والحلق أو التقصير في العمرة المفردة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أي لا يجوز للزوج وكذلك الزوجة استمتاع بعضهم ببعض إلاّ بعد طواف النساء.