كتاب الحج

كتاب الحج ، وجوب الحج


الحجّ من الفرائض الشرعيّة التي تجب على كلّ مكلّف جامع للشرائط ، وقد دلّ على ذلك الكتاب الكريم والسنّة القطعيّة.
أمّا الكتاب فلقوله تعالى:« وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِىٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ »(1).
وأمّا السنّة: فقد روى الشيخ الكليني ـ بطريق معتبر ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ، لم يمنعه من ذلك حاجة تُجْحفُ به ، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ أو سلطان يمنعه ، فليمت يهودياً أو نصرانياً»(2).
وإنكار هذه الفريضة ـ مع عدم الاستناد إلى شبهة(3) ـ كفر ، فضلا عن كون تركه ـ مع الاعتراف بثبوته ـ معصية كبيرة.
وأمّا مناسك الحجّ ـ أعمّ من الواجبات والمحرّمات والآداب ـ فمنها ما هو عامّ للرجل والمرأة معاً ، ومنها ما هو خاصّ بالرجل ، ومنها ما هو مختصّ بالمرأة ، وهذا القسم الأخير هو المقصود لدينا.

وجوب الحجّ
1 ـ البلوغ من الشرائط التي لا بدّ أن تتوفّر في الحاج ، وعليه فلا يجب الحجّ على غير البالغ ، ولكن يستحب للصبيّ المميّز أن يحجّ كما يستحب للولي (وهو من له حقّ حضانته من الأبوين أو غيرهما) إحجاج الصبيّ والصبيّة غير المميزين ـ وذلك بأن يلبسهما ثوب الإحرام ويأمرهما بالتلبية ويلقّنهما إياها ـ إن كانا قابلين لذلك ، وإلاّ لبّى عنهما ويجنّبهما عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه ، وكذلك يأمرهما بالإتيان بكلّ ما يتمكّن منه من أفعال الحجّ ، وينوب عنهما فيما لا يتمكّن ويطوف ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويقف في عرفات والمشعر ، ويأمرهما بالرمي إن قدرا عليه ، وإلاّ رمى عنهما ، وكذلك صلاة الطواف وبحلق رأسه وبقية الأعمال.
2 ـ إذا كان للمرأة حليّ تحتاج إليه ولا بدّ لها منه ، ثم استغنت عنه لكبرها ، أو لأمر آخر وجب عليها أداء فريضة الحجّ ولو توقّف ذلك على بيع الحليّ.
3 ـ إذا كان عند المكلّف مقدار من المال يفي بمصاريف الحجّ ، وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار للسكنى أو غير ذلك ممّا يحتاج إليه ، فإن كان صرف ذلك المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحجّ ، ومع عدم الحرج يجب علي.
4 ـ لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة ، كما لا يجوز للزوج منعها من غير حجّة الإسلام من الحجّ الواجب عليها ـ كالحجّ المنذور مثلا ـ نعم يتمكّن الزوج من منع الزوجة عن الخروج للحجّ في أوّل الوقت ، والمطلّقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة.
5 ـ يشترط في حجّ المرأة المندوب إذن زوجها ، وكذلك المعتدّة الرجعيّة(4) ، ولا يعتبر في البائنة(5) ، ويجوز للمتوفّى عنها زوجها أن تحجّ في عدتها.
6 ـ لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المَحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ، ومع عدم الأمن يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بأُجرة إذا تمكّنت من ذلك ، وإن لم تتمكّن لم يجب عليها الحجّ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) آل عمران 3:97.
(2) وسائل الشيعة 11:29 ـ 30 الحديث 1.
(3) أي إن إنكاره مع عدم الاعتقاد بثبوته في الشرع يؤدّي إلى الكفر والخروج من الإسلام.
(4) أي المطلّقة رجعيّاً في أيام عدتها.
(5) وهي المطلّقة بالبائن التي لا ترجع إلى الزوج حتى تتزوج زوجاً غيره.