كتاب الصوم
كفّارة الصوم
1 ـ لو أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وهي صائمة فالأحوط وجوباً أن يعطي الرجل كفّارتين ، ويعزّر بما يراه الحاكم الشرعي. ومع عدم الإكراه ورضى الزوجة بذلك فعلى كلّ منهما كفّارة واحدة ، ويعزّران بما يراه الحاكم الشرعي ، ولا فرق في ذلك بين الزوجة الدائمة والمؤقتة ، أمّا لو أكرهت الزوجة زوجها فلا تلحق بالزوج في هذا الحكم.
2 ـ إذا كان الزوج مفطراً لعذر ما فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمّل عنها الكفّارة وإن كان آثماً ، ولا تجب الكفّارة عليها.
3 ـ إذا كان الزوج فقيراً ولكن بذل للزوجة النفقة على النحو المتعارف فلا تعدّ فقيرة ، ولا يجوز أن تعطى إليها الكفّارة إلاّ إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير واجبة على الزوج كوفاء الدين.
4 ـ إذا كان المعطى إليه صغيراً أو كبيراً فيعطيان الكفّارة على حدّ سواء ، كلّ واحد مدّ(1) وإن كان اللازم في الصغير التسليم إلى وليّه ، هذا إذا كان التكفير بنحو
التسليم ، وأمّا إذا كان بالإشباع فاللازم احتساب الاثنين من الصغار بواحد ، ومن يعجز عن الكفّارة حين إرادة التكفير تصدّق بما يطيق.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المدّ ثلاثة أرباع الكيلو.