كتاب الطلاق

في أقسام الطلاق
القسم الثاني:
الطلاق السنّي بالمعنى الأعمّ، وهو: الطلاق الجامع للشرائط المتقدّمة، وهو على قسمين: بائن، ورجعي.
والأوّل: ما ليس للزوج الرجوع إلى المطلّقة بعده، سواء أكانت لها عدّة أم لا.
والثاني: مايكون للزوج الرجوع إليها في العدّة، سواء رجع إليها أم لا.
وسواء أكانت العدّة بالأقراء ـ أي تحسب المرأة عدّتها بالقروء ـ وهي ثلاث أطهار، أم بالشهور، أمّ بوضع الحمل.
وهناك قسم ثالث يسمّى بـ (الطلاق العدّي) وهو مركّب من القسمين الأوّلين على ما سيأتي تفصيله.
كما أنّ هناك مصطلحين آخرين للطلاق السنّي غير ما تقدّم:
أحدهما: الطلاق السنّي، في مقابل الطلاق العدّي، ويراد به: أن يطلّق الزوجة ثمّ يراجعها في العدّة من دون جماع.
والثاني: الطلاق السنّي بالمعنى الأخصّ، ويقصد به أن يطلّق الزوجة ولا يراجعها حتى تنقضي عدّتها، ثمّ يتزوّجها من جديد.

المصدر : كتاب / أحكام المرأة والأسرة / ام علي مشكور