الوضوء


1 ـ لابدَّ من رفع المانع عند الوضوء ، فلو كان الكحلُ مانعاً وجب رفعه ، وكذلك الوسمة أو الخطاط الذي له جرم.
2 ـ تُطيل بعض النساء أظافرها للجمال ، وتضع دواءً عليها حفظاً لها من التكسّر ، فإذا كان هذا الدواء حاجباً من الوضوء أو الغسل ، أو شكّ في حاجبيّته فلابدّ من إزالته ، ولا يكون هذا السبب مبرّراً لعدم رفعه(1).
3 ـ لايجوز المسح على الشعر المكوّر والمجمّع على الناصية ـ الذي يتجاوز بمدّه حدّ الربع المقدّم من الرأس من جميع جوانبه ـ عند الوضوء ، ولذا فلابدّ من فتحه ثمّ المسح على أُصوله في الربع المقدّم ، أو على مقدار منه لا يخرج بمدّه عن حدّ المقدّم من جميع الأطراف.
4 ـ يستحبّ للمرأة في غسل اليدين في الوضوء أن تبدأ بباطن ذراعيها في الغسلة الأُولى الواجبة ، وبظاهرهما في الغسلة الثانية المستحبّة.