الموسيقى محرمة ام لا ؟
الموسيقى المحرّمة: وهي ما تكون مناسبة لمجالس اللهو واللعب وإن لم تكن مثيرة للغريزة الجنسية(1).
والموسيقى المحلّلة: هي ما لا تناسب تلك المجالس وإن لم تكن مهدّئة للأعصاب كالموسيقى العسكريّة والجنائزيّة التي تكون في تشييع الجنائز(2) ، وكذا ما يشكّ في كونها من أي القسمين.
الغناء كلّه حرام: وهو الكلام اللهوي الذي يؤتى به بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، ويلحق بالحرمة قراءة القرآن الكريم والأدعية المباركة ومدائح أهل البيت(عليهم السلام) إذا كانت على هذه الألحان.
الأحوط وجوباً حرمة الأناشيد الحماسيّة التي تكون بالألحان المتعارفة عند أهل اللهو واللعب ، مع أنّها ليست من الكلام اللهوي ، وأمّا اللحن الذي لا ينطبق عليه التعريف المذكور فليس محرّماً بذاته ، إلاّ إذا اشترك معه شيء يؤدّي إلى حرمته.
يجوز الاستماع إلى التواشيح الدينيّة التي لا ينطبق عليها تعريف الغناء.
إذا كان قاريء القرآن قد استخدم لحناً غنائيّاً فيه فلا يجوز الاستماع إليه(3) كما أنّه لايجوز القراءة بهذا النحو.
يحرم الغناء والتكسّب به والاستماع إليه ، شعراً كان أو نثراً حتّى غناء النساء في الأعراس على الأحوط وجوباً(4) وإن لم يضمّ إليه محرّم آخر كالضرب في الطبل والتكلّم بالباطل ودخول الرجال على النساء وسماع أصواتهن على نحو يسبب الريبة. وأمّا الحداء للإبل فليس بغناء أصلا ، ولو شكّ في كونه غناءً أو لا يبني على عدم كونه غناءً.
الموسيقى المناسبة لمجالس اللهو واللعب محرّمة ، كالعزف بالعود والقانون والطنبور والقيثارة فهي محرّمة كالغناء ، والموسيقى العسكرية تُجتنب على الأحوط استحباباً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فقه الحضارة للدكتور محمد حسين علي الصغير: 202.
(2) فقه الحضارة للدكتور محمد حسين علي الصغير: 203.
(3) فقه الحضارة للدكتور محمد حسين علي الصغير: 202.
(4) فقه الحضارة للدكتور محمد حسين علي الصغير: 204.