أحكام المرأة والأسرة 260

14 ـ يجب أن تكون المرأة معيّنة، وأن يبدأ الرجل بشهادته، وأن تكون البدأة في الرجل بالشّهادة ثمّ باللّعن، وفي المرأة بالشّهادة ثم بالغضب.
15 ـ يجب أن يكون إتيان كلّ منهما باللّعان بعد طلب الحاكم منه ذلك، فلو بادر قبل أن يأمر الحاكم به لم يقع.
16 ـ الأحوط ـ لزوماً ـ أن يكون النّطق بالعربيّة مع القدرة عليها، ويجوز بغيرها مع التعذّر.
17 ـ يجب أن يكونا قائمين، أي لاجالسين ولا مضطجعين أو أي هيئة اُخرى غير القيام عند التلفّظ بألفاظهما الخمسة، وهل يعتبر أن يكونا قائمين معاً عند تلفّظ كلّ منهما، أو يكفي قيام كلّ منهما عند تلفّظه بما يخصّه؟ وجهان، ولا تترك مراعاة الاحتياط، أي بالقيام معاً عند أداء اللعان وألفاظه المختصّة به، سواء كان المتكلّم فعلا هو الرجل أم المرأة.
18 ـ يستحب أن يجلس الحاكم مستدبر القبلة ويقف الرجل على يمينه، وتقف المرأة على يساره، ويحضر من يستمع اللّعان، ويعظهما ـ أي الزوّجين ـ الحاكم قبل اللّعن والغضب.
19 ـ إذا وقع اللّعان الجامع للشرائط منهما يترتّب عليه أحكام أربعة:
1 ـ انفساخ عقد النكاح والفرقة بينهما، أي مباشرة بعد تحقق اللّعان بلا طلاق.
2 ـ الحرمة الأبديّة، فلا تحلّ له أبداً ولو بعقد جديد، وهذان الحكمان ثابتان في مطلق اللّعان، سواء أكان للقذف أم لنفي الولد.
3 ـ سقوط حدّ القذف عن الزوج بلعانه وسقوط حدّ الزناء عن الزوجة بلعانها،

أحكام المرأة والأسرة 261

فلو قذفها ثمّ لاعَنَ ونكلت(1) هي عن اللّعان تخلّص الرجل عن حدّ القذف وحُدّت المرأة حدّ الزانية ـ أي اُقيم عليها نفس الحدّ الذي يقام على الزانية ـ لأنّ لعان الزوج بمنزلة البيّنة على زنا الزوجة.
4 ـ انتفاء الولد عن الرجل دون المرأة إن تلاعنا لنفيه ـ بمعنى أنّه لو نفاه وادّعت كونه له فتلاعنا، لم يكن توارث بين الرجل والولد، فلا يرث أحدهما الآخر، وكذا لا توارث بين الولد وكلّ من انتسب إليه بالاُبوّة كالجدّ والجدّة والأخ والأخت للأب، وكذا الأعمام والعمّات، بخلاف الاُمّ ومن انتسب إليه بها حتى أنّ الإخوة للأب والأُمّ بحكم الإخوة للاُم، أي لا يؤثّر هذا اللّعان في نفي التوارث بينهم جميعاً وبين الولد.
5 ـ إذا قذف امرأته بالزنى ولاعنها، ثمّ كذّب نفسه بعد اللّعان ـ أي أقرّ على نفسه بالكذب ـ لم يحدّ للقذف ولم يزل التحريم، ولو كذّب في أثنائه ـ أي في أثناء الملاعنة ـ يحدّ(2) ولا تثبت أحكام اللّعان، ولو اعترفت المرأة بعد اللّعان بالزنى أربعاً ففي الحدّ تردّد، والأظهر العدم، أي لا يقام عليها الحدّ.
6 ـ إذا كذّب نفسه بعد ما لاعن لنفي الولد، لحق به الولد فيما عليه من الأحكام لا فيما له منها ـ أي تجب حقوق الولد على هذا الرجل بصفته أب له، ولكن لا تجب حقوق الأب على هذا الولد لأنّه نفاه عنه ـ فيرثه الولد ولا يرثه الأب ـ أي لا يرث الأب الولد ـ ولا من يتقرّب به، وسيأتي تفصيل ذلك في كتاب الميراث إن شاء الله تعالى.

(1) ـ النكول: نَكَلَ عن العدوِّ وعن اليمين ينكُلُ بالضمّ، أي جَبُنَ. الصحاح 5: 1835 "نكَل".
(2) أي يقام عليه الحدّ.
أحكام المرأة والأسرة 262

مسائل متفرّقة
تتعلّق بالمرأة والاُسرة وخصوصاً الشباب


1 ـ نرى في الغرب المدارس المختلطة بين الإناث والذكور، فلا يجوز الحضور في هذه المدارس إذا كان الاختلاط يؤدّي إلى وقوع الطالب أو الطالبة في المحرّم، وأمّا مع الوثوق من الحفاظ على سلامة الدين والقيام بالالتزامات الشرعيّة ومنها الحجاب والتجنّب عن النّظر واللّمس المحرّمين، وعدم التأثّر بما يحيط بهما من أجواء التحلّل والإنحراف فلا بأس به.
2 ـ لو أدّى دخول البنات في المدارس الغربيّة إلى إفساد أخلاقهن، والإخلال بعقائدهن والتزامهن بالشريعة، فلا يجوز الدخول في هذه المدارس.
3 ـ لايجوز اصطحاب الفتيات مع الشباب المسلم في السفرات الجامعيّة لغرض التنزّه والتفريح، إلاّ مع الأمن من الوقوع في الحرام.
4 ـ لا يجوز لوليّ الطّفل أن يجعل طفله في مدرسة اُوربيّة يتولّى التدريس فيها أساتذة لاتؤمن بوجود الله، مع الاحتمال القويّ بالتأثير على عقيدة الطّفل، والولي يتحمّل المسؤوليّة الكاملة في ذلك.
5 ـ لايجوز الحضور في أماكن الفساد مطلقاً على الأحوط وجوباً، ومن هذه الأمكنة المسابح المختلطة، سواء كان لغرض السّباحة أو للتنزّه.
6 ـ تعتبر المصافحة في الغرب من وسائل التحيّة وتبادل الاحترام، وقد يؤدّي تركها إلى الإخراج من العمل أحياناً أو الحرمان من الدراسة، أو الاستحقار للمسلم،

أحكام المرأة والأسرة 263

فلو لم يكن مناصّ للتخلّص من المصافحة، وأدّى تركها إلى الضّرر أو الحرج الشديد تلبس المسلمة أو المسلم الكفوف إن أمكن ويصافحها الأجنبيّ أو الأجنبيّة.
7 ـ الأحوط وجوباً ترك رقص النّساء أمام النّساء، والرجال أمام الرّجال، ويحرم رقص النساء أمام الرّجال، ولكن يجوز رقص الزوجة لزوجها وبالعكس إذا لم يكن بمنظر الغير.
8 ـ لو كان درس الرّقص غير مقترن بالغناء والموسيقي المحرّمة، وهو جزء من المادّة الدراسية التي لا يسمح بتركها، ونافت التربية الدينيّة، فيحرم حضور هذا الدرس، بل وإن لم تنافيها على الأحوط وجوباً.
9 ـ يجوز للمسلم أن يرسل ابنه إلى معاهد تعلّم الموسيقي باعتبارها فنّ من الفنون، إن لم يقترن بالعزف المحرّم عمليّاً، بشرط أن يحرز عدم تأثير ذلك على تربية الولد وتديّنه.
10 ـ يجوز للمرأة المسلمة أن تلتحق بالكلّيات المختلطة في الغرب، هذا إذا وثقت من نفسها بأنّها سوف تلتزم بالشريعة، ولا يؤدّي ذلك إلى ارتكابها للمحرّم، وإن لم تثق من نفسها فلا يجوز لها الالتحاق(1).
11 ـ لو تحدّث الرّجل مع عدّة نساء أجنبيّات بقصد الاقتناع بواحدة منهنّ، واختيار إحداهنّ للزواج فلا بأس فيه، مادام خالياً من الحديث المحرّم الذي لا يجوز مع الأجنبيّة، وتجرّد عن النظر المحرّم وخوف الإنجرار إلى الوقوع في الحرام.
12 ـ الأحوط وجوباً ترك النظر إلى صورة امرأة محجّبة يعرفها وقد ظهرت في الصورة من دون حجاب، هذا في غير الوجه والكفّين، أمّا الوجه والكفّين فيجوز

(1) فقه الحضارة: 183.
أحكام المرأة والأسرة 264

النظر لهما من دون تلذّذ وريبة.
13 ـ لو احتفظ بصورة صبيّة وقد بلغت سنّ التكليف الآن فلا يجوز على ـ الأحوط وجوباً ـ أن ينظر لتلك الصورة إن كانت مطابقة لأوصافها بعد تكليفها، ويجوز له النظر إلى وجهها وكفّيها مع عدم الالتذاذ وخوف الافتتان.
14 ـ نجد في أسواق الغرب الأجهزة التناسلية المصطنعة ـ للمرأة والرجل ـ للالتذاذ، فلا يجوز ذلك إذا كان قد قصد الإمناء، أو كان من عادته ذلك، والأحوط وجوباً له الاجتناب حتى مع الاطمئنان من عدم الإمناء.

أحكام المرأة والأسرة 265

مسائل تتعلّق بالجنس


1 ـ المقصود من التلذّذ الشهوي ـ الذي هو مقياس للحرمة ـ ليس هو مطلق التلذّذ، بلّ خصوص التلذّذ الجنسي، ولا يشمل التلذّذ الروحيّ الذي يحصل للإنسان أثر مشاهدة الطبيعة اللطيفة، كالنظر إلى حديقة زاهية أو منظر جميل، ولكنّه بعيد في المورد ممّن لم يفقد القوة الشهويّة.
والمراد من الريبة هو خوف الافتتان والوقوع في الحرام، وهو مقياس آخر للحرمة، وأمّا الحدّ الأدنى في الالتذاذ المحرّم هو حصول أوّل درجة من درجات الإحساس الجنسي حتى مع عدم إفراغ الشهوة كلّها.
2 ـ هناك فرق بين النّظرة الأُولى والثانية، فإذا نظر الرجل إلى المرأة ـ أو بالعكس ـ بالنّظرة الأُولى فلا يترتّب على ذلك حرمة شرعاً، والمقصود من النّظرة الأُولى هي النّظرة العابرة الصدفيّة الخالية من أيّ التذاذ أو ريبة، بخلاف النظرة الثانية التي يتقصّد الإنسان فيها، ويلتذّ بها نوعاً مّا، وهي التي تزرع في القلب الشهوة، وكفى بها لصاحبها فتنة كما جاء عن المعصوم (عليه السلام).
وكذلك تحرم النّظرة الثانية وإن كانت خالية من الالتذاذ; لأنّها قد توقع الإنسان في الحرمة، فتحرم من باب خوف الريبة.
3 ـ لايجوز النّظر إلى بدن المحارم بشهوة أوخوف الوقوع في الحرام، والمحارم من يحرم الزواج منهم أبداً إلى آخر العمر، سواء من جهة النسب كالأُمّ والأُخت

أحكام المرأة والأسرة 266

وغيرهنّ، أو من جهة الرّضاعة كالأُخت في الرضاعة، أو من جهة المصاهرة كأُمّ الزوجة وأب الزوج مثلا.
4 ـ لايجوز للشاب أن يجلس مع الشابّة فيبادل معها الحديث من غير شهوة ولا خوف الوقوع في الحرام، إذا كانت المناظر استفزازيّة لا يؤمن معها من الانجرار إلى الحرام، وأمّا مجرّد التحدّث من غير شهوة ولا خوف الانجرار إلى الحرام فلا بأس به.


مرض الإيدز

من الأمراض الخطيرة التي شاعت وخصوصاً في الدول الغربيّة مرض الإيدز، وذلك نتيجة للاختلاط الجنسي المفرط، ومن المؤسف أنّ لهذا المرض قابليّة الانتشار والسريان عن طرق متعدّدة مضافاً إلى الجنس، كانتقاله بالدم والأجنّة الملوّثة من الأُمّ المصابة إلى جنينها، أو انتقاله إلى الأولاد أثناء وضع الحمل.
ولخطورة هذا المرض يجب عل المصاب أن يتوقّى عن الأسباب الناقلة للمرض حتى لا يصاب به غيره، وكذلك يجب على الآخرين المراقبة والوقاية منه، ولا يجوز منعه عن الحضور في الأمكنة العامّة كالمساجد ونحوها مع الأمن من انتقال العدوى إلى غيره.

أحكام المرأة والأسرة 267

كتاب الإرث

موجبات الإرث

موجبات الإرث على نوعين: نسب، وسبب.
أمّا النسب فله ثلاث طبقات:
الطبقة الأُولى:صنفان: أحدهما الأبوان المتّصلان ـ اي الوالدان ـ دون الأجداد والجدّات، وثانيهما الأولاد وإن نزلوا ـ أي أولاد الأولاد وأولاد البنات ـ ذكوراً وإناثاً.
الطبقة الثانية:صنفان أيضاً: أحدهما الأجداد والجدّات وإن علوا ـ أي أجداد الأجداد، وأجداد الجدّات، وثانيهما: الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا.
الطبقة الثالثة:صنف واحد وهم: الأعمام والأخوال وإن علوا، كأعمام الآباء والاُمهات وأخوالهم وأعمام الأجداد والجدّات وأخوالهم، وكذلك أولادهم ـ وإن نزلوا ـ كأولاد أولادهم، وأولاد أولاد أولادهم، وهكذا بشرط صدق القرابة للميّت عرفاً.
وأما السّبب فهو قسمان: زوجيّه، وولاء.والولاء ثلاث طبقات: ولاء العتق، ثمّ ولاء ضمان الجّريرة، ثم ولاء الإمامة، أي أنّ الإمام(عليه السلام) يرث من ليس له سبب أو نسب.

أحكام المرأة والأسرة 268

في أقسام الوارث

ينقسم الوارث إلى خمسة أقسام:
1 ـ من يرث بالفرض ـ أي المقدار المعيّن في الشريعة، وهو ما ورد في القرآن الكريم في آية المواريث من سورة النساء(1)، وهو الزوجة فإنّ لها الربع مع عدم الولد، والثمن معه، ولا يُردّ عليها أبداً ـ أي لا تأخذ أكثر ممّا فرض لها أصلا ولا تستحقّ شيئاً ممّا زاد من السّهام.
2 ـ من يرث بالفرض دائماً وربما يرث بالردّ ـ كالاُم فإنّ لها السّدس مع الولد، والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب، وربما يردّ عليها زائداً على الفرض كما إذا زادت الفريضة على السهام، وكالزوج فإنّه يرث الربع مع الولد والنّصف مع عدمه، ويردّ عليه إذا لم يكن وارث إلاّ الإمام.
3 ـ من يرث بالفرض تارة وبالقرابة اُخرى، كالأب فإنّه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه، والبنت والبنات فإنّهن يرثن مع الابن بالقرابة ـ أي بسبب القرابة ـ وبدونه بالفرض، والاُخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنّهن يرثن مع الأخّ بالقرابة ومع عدمه بالفرض، وكالإخوة والأخوات من الاُم فإنّهم يرثون بالفرض إذا لم يكن جدّ للاُمّ، وبالقرابة معه.
4 ـ من لايرث إلاّ بالقرابة، كالابن، والإخوة للأبوين أو للأب، والجدّ والأعمام والأخوال.
5 ـ من لايرث بالفرض ولا بالقرابة بل يرث بالولاء، وهو المُعتِق وضامن الجريرة، والإمام (عليه السلام).

(1) النساء 4: 11 ـ 12.
أحكام المرأة والأسرة 269

في أنواع السهام

الفرض هو السهم المقدّر في الكتاب المجيد، وهو ستة أنواع، وأصحابها ثلاثة عشر، كما يلي:
1 ـ النصف، وهو للبنت الواحدة، والأُخت للأبوين أو للأب فقط إذا لم يكن معها أخ، وللزوج مع عدم الولد للزوجة وإن نزل.
2 ـ الرّبع، هو للزوج مع الولد للزوجة وإن نزل ـ أي لو ماتت الزوجة وكان لها ولد أو ولد الولد فيأخذ الزوج ربع الإرث ـ وللزوجة مع عدم الولد للزوج وإن نزل، والزوجة تأخذ الربع فإن كانت واحدة اختصّت به وإلاّ فهو لهنّ بالسوية.
3 ـ الثمن، وهو للزوجة مع الولد للزوج وإن نزل، فإن كانت واحدة اختصّت به، وإلاّ فهو لهنَّ بالسويّة أي وإن كنّ أكثر من واحدة فيقسّم الثمن عليهن جميعاً.
4 ـ الثلثان، وهو للبنتين فصاعداً مع عدم الابن المساوي، وللاُختين فصاعداً ـ أي إن كنّ الأخوات أكثر من اثنتين ـ للأبوين أو للأب فقط مع عدم الأخ.
5 ـ الثلث، وهو سهم الأُم مع عدم الولد وإن نزل، وعدم الإخوة ـ أي إذا لم يكن للميّت ولد أو ولد الولد، أو إخوة ـ على تفصيل يأتي(1)، وللأخ والاُخت من الاُم مع التعدّد.
6 ـ السدس، وهو لكلّ واحد من الأبوين مع الولد ـ أي إن كان لهما ولد ـ وإن نزل، وللاُم مع الإخوة للأبوين ـ أي مع وجود الإخوة إن كانوا من طرف الأبوين ـ أو الأب فقط، وللأخ الواحد من الأُم والاُخت الواحدة منها.

(1) التفصيل مذكور في ارث الطبقة الأولى فراجع.
أحكام المرأة والأسرة 270

في بطلان العول والتعصيب

العول هنا: هو ارتفاع الفريضة وازدياد السّهام، فيدخل النقصان على بعض معيّن من أهل الفرائض دون البعض الآخر، ففي إرث الطبقة الأُولى يدخل النقص على البنت أو البنات، وفي إرث الطبقة الثانية كما إذا ترك زوجاً أو اُختاً واُختين من الأمّ فإنّ سهم الزوج النصف، وسهم الأُخت من الأبوين النصف، وسهم الاُختين من الأمّ الثلث، ومجموعها زائد على الفريضة، يدخل النّصف على المتقرّب بالأبوين كالاُخت في المثال دون الزوج، ودون المتقرّب بالأُم.
والتعصيب من العصبة: وهم الرجال مابين العشرة إلى الأربعين، ويقصد به هنا قلّة الورثة، وزيادة مقدار عن القسمة فلمن يعطى هذا الزائد؟ قال علماؤنا: يقسّم الزائد على ذوي الفروض فيرثون الإضافة بالردّ، كالبنت مثلا ترث النّصف بالفرض والنّصف الآخر بالردّ.
هذا إذا كان الورثة جميعاً ذوي فروض، وأمّا إذا لم يكونوا جميعاً ذوي فروض فيقسّم المال بينهم، وإذا كان بعضهم ذا فرض دون آخر اُعطي ذو الفرض فرضه، واُعطي الباقي لغيره.
4 ـ إذا تعدّد الورثة فتارة يكونون جميعاً ذوي فروض ـ أي مذكورين في آية المواريث ـ واُخرى لايكونون جميعاً ذوي فروض، وثالثة يكون بعضهم ذا فرض دون بعض.
وإذا كانوا جميعاً ذوي فروض، فتارة تكون فروضهم مساوية للفريضة ـ أي بمقدار ما ذكر في الكتاب الكريم ـ واُخرى تكون زائدة عليها، وثالثة تكون ناقصة

أحكام المرأة والأسرة 271

عنها:
فالاُولى ـ أي ما كانت متساوية بالفروض، مثل أن يترك الميت أبوين وبنتين، فإن سهم كلّ واحد من الأبوين السّدس، وسهم البنتين الثلثان، ومجموعها مساو للفريضة; لأنّ السدسين متساويان مع الثلث.
والثانية: مثل أن يترك الميّت زوجاً وأبوين وبنتين، فإنّ السهام في الفرض الربع والسدسان والثلثان، وهي زائدة على الفريضة.


موانع الإرث

أوّلا: الكفر
1 ـ لايرث الكافر من المسلم وإن كان قريباً، وإن كان ابنه وغير ذلك، ويختصّ إرثه بالمسلم وإن كان بعيداً، فلوكان له ابن كافر وللابن ابن مسلم يرثه ابن الابن دون الابن، وكذا إذا كان له ابن كافر وأخ أو عمّ أو ابن عمّ مسلم يرثه المسلم دونه ـ أي دون الابن الكافر ـ بل وكذا إذا لم يكن له وارث من ذوي الأنساب وكان له معتِق أو ضامن جريرة مسلم يختصّ إرثه به، أي المسلم دون الكافر.
وإذا لم يكن له وارث مسلم في جميع الطّبقات من ذوي الأنساب وغيرهم إلاّ الإمام (عليه السلام) كان إرثه له، ولم يرث الكافر منه شيئاً. ولا فرق في الكافر بين الأصلي ذميّاً كان أم حربيّاً ـ أي أنّ الكافر لايرث سواءكان من أهل الكتاب أو لم يكن منهم ـ والمرتدّ فطريّاً ـ أي سواء كان من أبوين مسلمين، أو كان أحدهما مسلماً ـ أم مليّاً ـ أي كان من أبوين كافرين وقد أسلم هو ثم ارتدّ بعد ذلك ـ كما لا فرق في المسلم بين الإماميّ وغيره.

أحكام المرأة والأسرة 272

2 ـ المسلم يرث الكافر ويمنع من إرث الكافر للكافر وإن كان المسلم بعيداً والكافر قريباً، فلو مات كافر وله ولد كافر وأخ مسلم، أو عمّ مسلم، أو معتِق أو ضامن جريرة مسلم، ورثة ـ أي المسلم ـ ولم يرثه الكافر، نعم إذا لم يكن له وارث مسلم إلاّ الإمام (عليه السلام) لم يرثه ـ أي لا يرث الإمام الكافر مع عدم وجود مسلم من أقربائه ـ بل تكون تركته لورثته الكفّار حسب قواعد الإرث، هذا إذا كان الكافر أصليّاً ـ أي إذا لم يكن مرتدّاً ـ أمّا إذا كان مرتدّاً عن ملّة أو فطرة فالمشهور أنّ وارثه الإمام (عليه السلام)، ولا يرثه الكافر، وكان بحكم المسلم ولكن لا يبعد أن يكون المرتدّ كالكافر الأصليّ، ولاسيما إذا كان مليّاً ـ أي أنّ الإمام لايرث هذا المرتدّ ويرثه أقرباؤه من الكفّار مع فقدان المسلم الضامن لجريرته أو الذي أعتقه.
3 ـ إذا مات الكافر وله ولد صغير ـ أو أكثر ـ محكوم بالكفر تبعاً ـ أي تبعاً للأب ـ وكان له وارث مسلم من غير الطّبقة الأولى واحداً كان أو متعدّداً، دفعت تركته إلى المسلم ـ أي وإن كان من غير الطّبقة الأُولى ـ والأحوط لزوماً ـ أي وجوباً ـ أن ينفق منها على الصغير إلى أن يبلغ ـ فإن أسلم ـ أي الصغير بعد بلوغه ـ حينئذ وبقي شيء من التركة دفعه إليه، وإن أسلم قبل بلوغه سلّم الباقي إلى الحاكم الشرعي ليتصدّى للإنفاق عليه، فإن بقي مسلماً إلى حين البلوغ دفع إليه المتبقي من التركة ـ إن وجد ـ وإلاّ دفعه إلى الوارث المسلم.
4 ـ لومات مسلم عن ورثة كفّار ليس بينهم مسلم، فأسلم واحد منهم بعد موته بلافصل معتدّ به ـ أي بلا فاصلة زمنيّة معتبرة عرفاً ـ اختص هو ـ أي المسلم ـ بالإرث ولم يرثه الباقون، ولم ينته الأمر إلى الامام (عليه السلام).
ولو أسلم أكثر من واحد دفعة أو متتالياً ورثوه جميعاً مع المساواة في الطّبقة ـ

أحكام المرأة والأسرة 273

أي إن كانوا جميعاً من الطّبقة الأُولى أو الثانية مثلا ـ وإلاّ اختصّ به من كان مقدّماً بحسبها.
5 ـ لومات مسلم أو كافر وكان له وارث كافر ووارث مسلم غير الإمام (عليه السلام)وأسلم وارثة الكافر بعد موته، فإن كان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث، ولم ينفع لمن أسلم إسلامه، نعم لوكان الواحد هو الزوجة وأسلم قبل القسمة بينها وبين الإمام (عليه السلام) نفعه إسلامه، فيأخذ نصيبه من تركته، وأمّا لو كان وارثه المسلم متعدّداً فإن كان إسلام من أسلم بعد قسمة الإرث لم ينفعه إسلامه ولم يرث شيئاً، وأمّا إذا كان إسلامه قبل القسمة فإن كان مساوياً في المرتبة مع الوارث المسلم شاركه، وإن كان مقدّماً عليه بحسبها ـ أي إذا كان من الطّبقة الأولى مثلا، أو طبقة مقدّمة على غيرها ـ انفرد بالميراث، كما إذا كان إبناً للميّت والوارث المسلم إخوة له، وتستثنى من هذا الحكم صورة واحدة تقدمت في المسألة رقم (3).
6 ـ المراد من المسلم والكافر ـ وارثاً وموروثاً وحاجباً ـ أي مانعاً من الإرث ـ ومحجوباً ـ أي ممنوعاً ـ أعمّ من المسلم والكافر بالأصالة وبالتبعيّة، ومن الثاني المجنون والطفل غير المميّز، والمميّز الذي لم يختر الإسلام أو الكفر بنفسه، فكلّ طفل غير مميّز أو نحوه كان أحد أبويه مسلماً حال انعقاد نطفته بحكم المسلم ـ أي تجري عليه أحكام المسلم ـ فيمنع من إرث الكافر، ولايرثه الكافر بل يرثه الإمام (عليه السلام)، لأنّه بحكم المسلم إذا لم يكن له وارث مسلم، وكلّ طفل غير مميّز أو نحوه ـ أي المجنون ـ كان أبواه معاً كافرين حال انعقاد نطفته بحكم الكافر، فلا يرث المسلم مطلقاً كما لايرث الكافر، إذا كان له وارث مسلم غير الإمام على كلام في بعض الصور تقدّم في المسألة رقم (3)، نعم إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه تبعه في

أحكام المرأة والأسرة 274

الإسلام، وجرى عليه حكم المسلمين كما مرّ.
7 ـ المسلمون يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب والأُصول والعقائد ـ أي وإن كان بعضهم من السنّة والآخر من الشيعة مثلا ـ نعم المنتحلون للإسلام المحكومون بالكفر ـ كالنواصب والخوارج والغلاة ـ ممّن تقدّم ذكرهم في كتاب الطهارة لايرثون من المسلم ويرث المسلم منهم.
8 ـ الكفّار يتوارثون وإن اختلفوا في الملل والنحل، فيرث النصرانيّ من اليهوديّ وبالعكس، بل يرث الحربيّ من الذمّي وبالعكس، لكن يشترط في إرث بعضهم من بعض فقدان الوارث المسلم كما تقدّم.
9 ـ المرتدّ: وهو من خرج عن الإسلام واختار الكفر على قسمين: فطريّ، ومليّ. والفطريّ من ولد على إسلام أحد أبويه أو كليها ثمّ كفر، وفي اعتبار إسلامه بعد التمييز قبل الكفر وجهان أقربهما الاعتبار.
وحكم الفطري أنّه يقتل في الحال، وتبين منه زوجته ـ أي يفرّق بينه وبينها ـ بمجرّد ارتداده، وينفسخ نكاحها بغير طلاق، وتعتدّ عدّة الوفاة ثم تتزوّج إن شاءت، وتُقسّم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميّت ولا ينتظر موته.
وأمّا بالنسبة إلى ماعدا الأحكام الثلاثة المذكورات فالأقوى قبول توبته ـ أي لا تؤثّر توبته في وجوب قتله، والتفريق بينه وبين زوجته، وتقسيم أمواله باطناً وظاهراً، فيطهر بدنه، وتصحّ عباداته، ويجوز تزويجه من المسلمة، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة، حتى قبل خروجها من العدّة على القول ببينونتها عنه بمجرّد الارتداد، والظّاهر أنّه يملك الأموال الجديدة بأسبابه الاختيارية ـ كالنجارة والحيازة ـ

أحكام المرأة والأسرة 275

والقهريّة ـ كالإرث ـ ولو قبل توبته.
وأمّا المرتد المليّ ـ وهو من يقابل الفطريّ ـ فحكمه أنّه يستتاب ـ أي يطالب بالتوبة ـ فإن تاب وإلاّ قتل، وانفسخ نكاح زوجته ـ أي المسلمة ـ إذا كان الارتداد قبل الدخول أو كانت يائسة أو صغيرة ولم تكن عليها عدّة، وأمّا إذا كان الارتداد بعد الدخول وكانت المرأة في سنّ من تحيض وجب عليها أن تعتدّ عدّة الطّلاق من حين الارتداد، فإن رجع عن ارتداده إلى الإسلام قبل انقضاء العدّة بقي الزواج على حاله على الأقرب، وإلاّ انكشف أنّها قد بانت عنه عند الارتداد.
ولا تقسّم أموال المرتدّ المليّ إلاّ بعد موته ـ أي لاحين الارتداد كما في المرتدّ الفطريّ ـ بالقتل أو غيره، وإذا تاب ثمّ ارتدّ ففي وجوب قتله من دون استتابة في الثالثة أو الرابعة إشكال.
هذا إذا كان المرتدّ رجلا، وأمّا لو كان امرأة فلا تقتل ولا تنتقل أموالها عنها إلى الورثة إلاّ بالموت، وينفسخ نكاحها بمجرّد الارتداد بدون اعتداد ـ أي بدون عدّة ـ مع عدم الدخول ـ أي مع عدم كونها مدخولا بها ـ أو كونها صغيرة أو يائسة، وإلاّ توقّف الانفساخ على انقضاء العدّة وهي بمقدار عدّة الطلاق.
وتحبس المرتدّة ويضيّق عليها، وتضرب على الصلاة حتى تتوب، فإن تابت قبلت توبتها، ولافرق في ذلك بين أن تكون مرتدّة عن ملّة أو عن فطرة.
10 ـ يشترط في ترتيب الأثر على الارتداد البلوغ، وكمال العقل، والقصد والاختيار، فلو أكره على الارتداد فارتدّ كان لغواً، وكذا إذا كان غافلا أو ساهياً، أو هازلا أو سبق لسانه، أو كان صادراً عن الغضب الذي لايملك معه نفسه ويخرج به عن الاختيار، أو كان عن جهل بالمعنى.

أحكام المرأة والأسرة 276

ثانياً: القتل
1 ـ لايرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمداً وظلماً، ويرث منه إذا كان بحقّ قصاصاً أوحدّاً، أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله، وكذا إذا كان خطأ محضاً ـ أي ليس خطأ شبيهاً بالعمد ـ كما إذا رمى طائراً فأخطأ وأصاب قريبه المورِّث فإنّه يرثه، نعم لايرث ـ أي القاتل ـ من ديّته ـ أي ديّة المقتول ـ التي تتحملها العاقلة(1)على الأقوى.
وأمّا إذا كان القتل خطأً شبيهاً بالعمد ـ وهو ما إذا كان قاصداً لإيقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل، وكان الفعل ممّا لايترتّب عليه القتل في العادة، كما إذا ضربه بما لايقتل عادة، قاصداً ضربه غير قاصداً قتله، فأدّى إلى قتله، ففي كونه مثل العمد مانعاً عن الإرث أو كالخطأ المحض ـ فلا يمنع منه ـ قولان، أقواهما الثاني.
2 ـ لافرق في مانعيّة القتل العمدي ـ ظلماً ـ عن الإرث بين أن يكون ـ أي القتل ـ بالمباشرة ـ كما لو ضربه بالسيف أو أطلق عليه الرّصاص فمات، وأن يكون بالتسبيب كما لو ألقاه في مسبعة فافترسه السّبع، أو حبسه في مكان زماناً طويلا بلا قوت فمات جوعاً أو عطشاً، أو أحضر عنده طعاماً مسموماً من دون علم منه ـ أي المقتول فأكله، أو أمر مجنوناً أو صبيّاً غير مميّز بقتله فقتله، الى غير ذلك من التسبيبات التي ينسب ويستند معها القتل إلى المسبِّب، نعم بعض التسبيبات التي قد يترتّب عليها التلف ممّا لا ينسب ولا يستند إلى المسبِّب كحفر البئر وإلقاء المزالق والمعاثر في الطّرق والمعابر وغير ذلك، من دون أن يقصد بها القتل وإن أوجب الضمان والديّة على

(1) عاقلة الرجل: عصبته، وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون ديّة من قتله خطأً. الصحاح 5:1771، "عقل".
أحكام المرأة والأسرة 277

مسبّبها، إلاّ أنّها غير مانعة من الإرث، فيرث حافر البئر في الطّريق عن قريبه الذي وقع فيها ومات إذا لم يقصد به قتله، ولم يكن ممّا يترتّب عليه الموت غالباً، وإلاّ كان قاتلا عمداً فلا يرث منه.
3 ـ إذا أمر شخصاً عاقلا بقتل مورّثه، متوعّداً بإيقاع الضّرر عليه أو على من يتعلق به إن لم يفعل، فامتثل ـ أي الشخص الثالث ـ أمره باختياره وإرادته فقتله، لم يحرم الآمر ـ أي بالقتل ـ من ميراثه; لأنّه ليس قاتلا حقيقة وإن كان آثماً، ويحكم بحبسه مؤبّداً إلى أن يموت، ولافرق في ذلك بين أن يكون ما توعّد به هو القتل أو دونه.
4 ـ كما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول كذلك لايكون حاجباً ـ أي مانعاً ـ عمّن هو دونه في الدرجة، ومتأخّر عنه في الطبقة، فوجوده كعدمه، فلو قتل شخص أباه وكان له ـ أي للقاتل ـ ابن ولم يكن لأبيه أولاد غير القاتل يرث ابن القاتل عن جدّه، وكذا لو انحصر وارث المقتول من الطّبقة الأولى في ابنه القاتل وله إخوة كان ميراثه لهم ـ أي للإخوة ـ دون ابنه، بل لولم يكن له وارث إلاّ الإمام (عليه السلام) ورثه ـ أي الإمام (عليه السلام) ـ دون إبنه.
5 ـ لافرق في مانعيّة القتل بين أن يكون القاتل واحداً أو متعدّداً، وعلى الثاني ـ أي إذا كان القاتل أكثر من واحد ـ فلا فرق بين كون جميعهم ورّاثاً، أو بعضهم دون البعض.
6 ـ إذا أسقطت الأُمّ جنينها كانت عليها ديّته لأبيه أو غيره من ورثته، وإذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديّته لأمّه(1).

(1) وأمّا مقدار الديّة فهو موجود في كتاب الديّات فمن أراد فليراجع.

السابق السابق الفهرس التالي التالي