أحكام المرأة والأسرة 38

أنّه وطن فتقصّر صلاتها(1).
4 ـ إذ حضرت المرأة في بلد زوجها يومين في الأسبوع ، فيوجد إشكال في حكم إتمام الصلاة لديها آنذاك ، ولكن إذا كان مجموع فترة حضورها في بلد زوجها اثني عشر يوماً في الشهر فتتمّ صلاتها فيه.

صلاة الجمعة

1 ـ لا يجب على المرأة الحضور في صلاة الجمعة.



(1) الاستفتاآت الخاصّة.
أحكام المرأة والأسرة 39

كتاب الصوم

المفطرات

1 ـ تعمّد الجماع من المفطرات وإن لم ينزل ، للذكر والأُنثى ، قبلا أو دبراً ، حيّاً أو ميّتاً ، حتى البهيمة على الأحوط وجوباً فيها ، وكذلك الأحوط وجوباً في وطء دبر الذكر للواطىء والموطوء.
2 ـ لو تعمّدت المرأة البقاء على الجنابة أو الحيض أو النفاس حتى يطلع الفجر ، فإنّه مُبطل للصوم في شهر رمضان ، بل وكذلك في قضائه على الأحوط وجوباً ، فتُمسك ذلك اليوم عن المفطرات بقصد القربة المطلقة ثمّ تقضيه. ولكن لو نقت المرأة في وقت لا يسع للطهارة ـ سواء الغسل أو التيمّم ـ أو أنّها كانت جاهلة بالنقاء حتى طلع الفجر صح صومها.
3 ـ يصح الصوم من الصبيّ المميّز ، وهو كغيره من العبادات.
4 ـ لو صام الصبيّ تطوّعاً وبلغ في الأثناء ـ ولو بعد الزوال ـ لم يجب عليه الإتمام ، وإن كان هو الأحوط استحباباً.
5 ـ حكم المرأة في الاستحاضة القليلة حكم الطاهرة ، وهكذا في الاستحاضة المتوسّطة والكثيرة ، فلا يعتبر الغسل في صحة صومها وإن كان الأحوط استحباباً أن تراعيا فيه الإتيان بالأغسال النهارية التي للصلاة.
6 ـ لو تماهلت المرأة وتوانت عن الغسل ولم تبادر إلى التيمّم عند ضيق

أحكام المرأة والأسرة 40

الوقت بطل صومها ، أمّا مع عدم التواني فيصح صومها ، كما إذا طهرت قبل الفجر في زمان لا يسع الغسل ولا التيمّم ، أو لم تعلم بطهرها في الليل حتى دخل النهار ، وكذا إذا نسيت وجوب صوم غد حتى طلع الفجر.
7 ـ من أجنب في شهر رمضان ليلا ثمّ نام قاصداً ترك الغسل فاستيقظ بعد طلوع الفجر جرى عليه حكم تعمّد البقاء على الجنابة ، وهكذا الحكم فيما لو نام متردّداً في الإتيان بالغسل على الأحوط لزوماً. وأمّا إذا نام وكان ناوياً للغسل مطمئناً بالانتباه في وقت يسع للغسل ـ لاعتياد أو لمنبّه ونحوه ـ فاتّفق أنّه لم يستيقظ إلاّ بعد الفجر ، فلا شيء عليه وصح صومه ، نعم إذا استيقظ ثمّ نام ولم يستيقظ حتى طلع الفجر وجب عليه القضاء ، وكذا في النومة الثالثة.
وإذا أجنب في شهر رمضان ليلا وأراد النوم ، ولم يكن مطمئناً بالاستيقاظ في وقت يسع الاغتسال قبل طلوع الفجر فالأحوط لزوماً أن يغتسل قبل النوم ، فإن نام ناوياً للغسل ولم يستيقظ فالأحوط وجوباً القضاء حتى في النومة الأُولى.
8 ـ تتمكّن المرأة من ذوق المرق ونحوه وهي صائمة ، وكذلك مضغ الطعام للطفل بشرط أن لا يتعدّى إلى الحلق ، وإذا تعدّى سهواً من غير قصد أو نسياناً فلا يبطل صومها ، أمّا إذا كان عمداً فيبطل حتى لو كان قليلا ، وكذلك يمكن مضغ العلك مالم يتفتت. ولا يبطل الصوم أيضاً بمصّ لسان الزوج والزوجة إذا لم ينزل الريق إلى الجوف ، والأحوط استحباباً الترك إذا كانت عليه رطوبة ، أمّا لو لم تستهلك رطوبة اللسان مع الريق فالأحوط وجوباً الترك. ولا بأس بما تستدخله المرأة من المائع أو الجامد في مهبلها ولا يعتبر من الاحتقان بالمائع.

أحكام المرأة والأسرة 41

المكروهات

1 ـ يكره للصائم الملامسة والتقبيل والملاعبة إذا كان واثقاً من نفسه بعدم الإنزال ، أمّا لو قصد الإنزال فإنّه قاصد للمفطر.
ويكره الاكتحال بالكحل أو الشيء الذي فيه طعم أو رائحة تصل إلى الحلق كالصبر والمسك ، ويكره جلوس المرأة الصائمة في الماء.


كفّارة الصوم

1 ـ لو أكره الصائم زوجته على الجماع في نهار شهر رمضان وهي صائمة فالأحوط وجوباً أن يعطي الرجل كفّارتين ، ويعزّر بما يراه الحاكم الشرعي. ومع عدم الإكراه ورضى الزوجة بذلك فعلى كلّ منهما كفّارة واحدة ، ويعزّران بما يراه الحاكم الشرعي ، ولا فرق في ذلك بين الزوجة الدائمة والمؤقتة ، أمّا لو أكرهت الزوجة زوجها فلا تلحق بالزوج في هذا الحكم.
2 ـ إذا كان الزوج مفطراً لعذر ما فأكره زوجته الصائمة على الجماع لم يتحمّل عنها الكفّارة وإن كان آثماً ، ولا تجب الكفّارة عليها.
3 ـ إذا كان الزوج فقيراً ولكن بذل للزوجة النفقة على النحو المتعارف فلا تعدّ فقيرة ، ولا يجوز أن تعطى إليها الكفّارة إلاّ إذا كانت محتاجة إلى نفقة غير واجبة على الزوج كوفاء الدين.
4 ـ إذا كان المعطى إليه صغيراً أو كبيراً فيعطيان الكفّارة على حدّ سواء ، كلّ واحد مدّ(1) وإن كان اللازم في الصغير التسليم إلى وليّه ، هذا إذا كان التكفير بنحو

(1) المدّ ثلاثة أرباع الكيلو.
أحكام المرأة والأسرة 42

التسليم ، وأمّا إذا كان بالإشباع فاللازم احتساب الاثنين من الصغار بواحد ، ومن يعجز عن الكفّارة حين إرادة التكفير تصدّق بما يطيق.


شرائط صحة الصوم

1 ـ من شرائط صحة الصوم عدم الضرر ، مثل المرض الذي يضرّ معه الصوم ؛ لإيجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه ، كلّ ذلك بالمقدار المعتدّ به الذي لم تجر العادة بتحمّل مثله ، ويكفي فيه الاحتمال الموجب لصدق الخوف المستند إلى المناشىء العقلائيّة ، كما وإنّ من شرائطه الحضر ، فلو كان في سفر تقصر فيه الصلاة لم يجب الصوم بل ولا يصح منه. ويجب على الأحوط(1) إتمام الصوم على من سافر بعد الزوال ويجتزىء به ، وأمّا من سافر قبل الزوال فلا يصح منه صوم ذلك اليوم ـ على الأحوط لزوماً ـ وإن لم يكن ناوياً للسفر من الليل.
2 ـ يشترط في وجوب الصوم البلوغ ، فلا يجب على الصبيّ والصبيّة.
3 ـ لو صام الصبيّ تطوّعاً وبلغ في الأثناء ـ ولو قبل الزوال ـ لم يجب عليه الإتمام وإن كان هو الأحوط استحباباً.


ثبوت الهلال

1 ـ لا يثبت الهلال بشهادة النساء إلاّ إذا حصل اليقين أو الاطمئنان من شهادتهن.

(1) الاحتياط هنا استحبابي.
أحكام المرأة والأسرة 43

أحكام قضاء شهر رمضان

1 ـ لا تجب فدية الزوجة على زوجها ، ولا فدية العيال على المعيل ، ولا فدية واجب النفقة على المُنفق.
2 ـ لا يجب قضاء ما فات في زمان الصبا ، وكذلك إذا ماتت المرأة على حيض أو نفاس ، أو بعدما طهرت قبل مضيّ زمان تتمكّن من القضاء فيه.
3 ـ الأحوط وجوباً أن تترك المرأة الصوم التطوّعي والواجب غير المعيّن مع نهي الزوج عنه وإن لم يكن مزاحماً لحقّه ، والأحوط استحباباً تركه مع المزاحمة لحقّ الزوج بلا إذن منه ، ومع المزاحمة فالأحوط وجوباً تركه.



أحكام المرأة والأسرة 44

الاعتكاف

1 ـ الأحوط وجوباً استئذان الزوجة من زوجها للاعتكاف إذا كان منافياً لحقّه ، وإذا كان مكثها في المسجد بدون إذنه حراماً بطل اعتكافها ، وكذلك لا بدّ من إذن الولد من والديه إذا كان اعتكافه موجباً لإيذائهما ومنعهما له شفقة عليه.
2 ـ لا بدّ من ترك الجماع في الاعتكاف ، والأحوط وجوباً ترك اللمس والتقبيل بشهوة ، وأولى منهما بالاحتياط ما يصدق عليه المباشرة بما دون الفرج من التفخيذ ونحوه ، سواء على الرجل أو المرأة.
3 ـ لو جامع المعتكف امرأته الصائمة في شهر رمضان وقد أكرهها وجبت عليه كفارتان: إحداهما لصيام شهر رمضان إذا كان جماعه نهاراً ، والثانية لإفساد الاعتكاف. وكذلك إذا كان الاعتكاف في قضاء شهر رمضان وأفطر بالجماع بعد الزوال. وإن كان الاعتكاف في شهر رمضان منذوراً وجبت كفّارة ثالثة ، وكذلك رابعة لإكراه زوجته على الجماع على الأحوط وجوباً.
4 ـ يجوز للمرأة المعتكفة الخروج من المسجد إذا أرادت الغسل للجنابة مثلا ، وإذا أمكنها أن تغتسل في نفس المسجد من غير مكث ولم يستلزم محرماً آخر كالتلويث فالأحوط وجوباً أن لا تخرج منه. وأمّا الاغتسال للاستحاضة وكذلك الأغسال المندوبة فالأحوط وجوباً الإتيان بها في المسجد مع الإمكان.

أحكام المرأة والأسرة 45

كتاب الحجّ

الحجّ من الفرائض الشرعيّة التي تجب على كلّ مكلّف جامع للشرائط ، وقد دلّ على ذلك الكتاب الكريم والسنّة القطعيّة.
أمّا الكتاب فلقوله تعالى:« وَللهِِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِىٌّ عَنْ الْعَالَمِينَ »(1).
وأمّا السنّة: فقد روى الشيخ الكليني ـ بطريق معتبر ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام ، لم يمنعه من ذلك حاجة تُجْحفُ به ، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ أو سلطان يمنعه ، فليمت يهودياً أو نصرانياً»(2).
وإنكار هذه الفريضة ـ مع عدم الاستناد إلى شبهة(3) ـ كفر ، فضلا عن كون تركه ـ مع الاعتراف بثبوته ـ معصية كبيرة.
وأمّا مناسك الحجّ ـ أعمّ من الواجبات والمحرّمات والآداب ـ فمنها ما هو عامّ للرجل والمرأة معاً ، ومنها ما هو خاصّ بالرجل ، ومنها ما هو مختصّ بالمرأة ، وهذا القسم الأخير هو المقصود لدينا.

(1) آل عمران 3:97.
(2) وسائل الشيعة 11:29 ـ 30 الحديث 1.
(3) أي إن إنكاره مع عدم الاعتقاد بثبوته في الشرع يؤدّي إلى الكفر والخروج من الإسلام.
أحكام المرأة والأسرة 46

وجوب الحجّ

1 ـ البلوغ من الشرائط التي لا بدّ أن تتوفّر في الحاج ، وعليه فلا يجب الحجّ على غير البالغ ، ولكن يستحب للصبيّ المميّز أن يحجّ كما يستحب للولي (وهو من له حقّ حضانته من الأبوين أو غيرهما) إحجاج الصبيّ والصبيّة غير المميزين ـ وذلك بأن يلبسهما ثوب الإحرام ويأمرهما بالتلبية ويلقّنهما إياها ـ إن كانا قابلين لذلك ، وإلاّ لبّى عنهما ويجنّبهما عمّا يجب على المحرم الاجتناب عنه ، وكذلك يأمرهما بالإتيان بكلّ ما يتمكّن منه من أفعال الحجّ ، وينوب عنهما فيما لا يتمكّن ويطوف ، ويسعى بين الصفا والمروة ، ويقف في عرفات والمشعر ، ويأمرهما بالرمي إن قدرا عليه ، وإلاّ رمى عنهما ، وكذلك صلاة الطواف وبحلق رأسه وبقية الأعمال.
2 ـ إذا كان للمرأة حليّ تحتاج إليه ولا بدّ لها منه ، ثم استغنت عنه لكبرها ، أو لأمر آخر وجب عليها أداء فريضة الحجّ ولو توقّف ذلك على بيع الحليّ.
3 ـ إذا كان عند المكلّف مقدار من المال يفي بمصاريف الحجّ ، وكان بحاجة إلى الزواج أو شراء دار للسكنى أو غير ذلك ممّا يحتاج إليه ، فإن كان صرف ذلك المال في الحجّ موجباً لوقوعه في الحرج لم يجب عليه الحجّ ، ومع عدم الحرج يجب علي.
4 ـ لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إذا كانت مستطيعة ، كما لا يجوز للزوج منعها من غير حجّة الإسلام من الحجّ الواجب عليها ـ كالحجّ المنذور مثلا ـ نعم يتمكّن الزوج من منع الزوجة عن الخروج للحجّ في أوّل الوقت ، والمطلّقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة.

أحكام المرأة والأسرة 47

5 ـ يشترط في حجّ المرأة المندوب إذن زوجها ، وكذلك المعتدّة الرجعيّة(1) ، ولا يعتبر في البائنة(2) ، ويجوز للمتوفّى عنها زوجها أن تحجّ في عدتها.
6 ـ لا يشترط في وجوب الحجّ على المرأة وجود المَحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها ، ومع عدم الأمن يلزمها استصحاب من تأمن معه على نفسها ولو بأُجرة إذا تمكّنت من ذلك ، وإن لم تتمكّن لم يجب عليها الحجّ.


النيابة

1 ـ لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب عنه ، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس.
2 ـ لا بأس باستنابة الصرورة عن الصرورة وغير الصرورة ، سواء كان النائب أو المنوب عنه رجلا أم امرأة. والصرورة: هي حجّة الإسلام الأُولى الواجبة على من استطاع.


أقسام العمرة

1 ـ العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ، ولا يجب ذلك لعمرة التمتع.
2 ـ لا تحلّ النساء إلاّ بعد طواف النساء(3).
3 ـ يتعيّن الخروج عن الإحرام في عمرة التمتع والعمرة المفردة للنساء

(1) أي المطلّقة رجعيّاً في أيام عدتها.
(2) وهي المطلّقة بالبائن التي لا ترجع إلى الزوج حتى تتزوج زوجاً غيره.
(3) أي لا يجوز للزوج وكذلك الزوجة استمتاع بعضهم ببعض إلاّ بعد طواف النساء.
أحكام المرأة والأسرة 48

بالتقصير ، وللرجال بالتقصير في عمرة التمتع ، والحلق أو التقصير في العمرة المفردة.


مواقيت الإحرام

1 ـ مكّة ميقات حجّ التمتع وكذا حجّ القران والإفراد لأهل مكّة والمجاورين لها ، سواء انتقل فرضهم إلى فرض أهل مكّة أم لا ، فإنّه يجوز لهم الإحرام لحجّ القرآن والإفراد من مكّة ، ولا يلزمهم الرجوع إلى سائر المواقيت ، وإن كان الأولى ـ لغير النساء ـ الخروج إلى بعض المواقيت كالجعرانه والإحرام منها.
2 ـ يجب على من يريد الحجّ أو العمرة من المدينة أن يحرم من ذي الحليفة ، والأحوط(1) الإحرام من مسجدها ، وعدم كفاية الإحرام من خارج المسجد لغير الحائض والنفساء وإن كان محاذياً له ، وأمّا فيهما فيجوز لهما الإحرام من خارج المسجد ، ويجوز لهما أيضاً الإحرام في حال الاجتياز بالدخول من باب والخروج من باب آخر.
3 ـ إذا تركت الحائض الإحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم ، فالأحوط ـ وجوباً ـ لها أن تخرج إلى خارج الحرم وتحرم منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات ، بل الأحوط وجوباً لها ـ إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات ـ أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ثمّ تحرم بشرط أن لايكون ابتعادها مستلزماً لفوات الحجّ ، وإذا لم تتمكن من الابتعاد فهي وغيرها على حدّ سواء.

(1) الاحتياط هنا وجوبي.
أحكام المرأة والأسرة 49

الإحرام

1 ـ لا تشترط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر في صحة الإحرام ، فيصح الإحرام كذلك من الحائض والنفساء.
2 ـ ليس على المرأة رفع الصوت بالتلبية أصلا.


ثوب الإحرام

1 ـ يختصّ وجوب لبس الأزار والرداء بالرجال دون النساء ، فيجوز لهنّ أن يحرمن في ألبستهن العاديّة.
2 ـ لا يحرم على المرأة لبس الحرير في الإحرام ، والأحوط ـ استحباباً ـ ترك لبس الحرير ، بل الأحوط أن لا تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام ، إلاّ في حال الضرورة كالإتقاء من البرد والحرّ.
3 ـ إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبّس بالإحرام ، فالأحوط ـ وجوباً ـ المبادرة إلى التبديل أو التطهير.


تروك الإحرام

وردت هناك تروك للإحرام عامة للرجل والمرأة معاً ، وهي:
1 ـ الصيد البريّ.
2 ـ مجامعة النساء.
3 ـ تقبيل النساء.
4 ـ لمس المرأة وملاعبتها.

أحكام المرأة والأسرة 50

5 ـ النظر في المرآة.
6 ـ الاستمناء.
7 ـ عقد النكاح.
8 ـ استعمال الطيب.
9 ـ التكحّل.
10 ـ الفسوق(1).
11 ـ المجادلة(2).
12 ـ التزيّن.
13 ـ الإدهان.
14 ـ قتل هوامّ الجسد(3).
15 ـ إزالة الشعر من البدن. 16 ـ الارتماس في الماء.
17 ـ إخراج الدم من البدن.
18 ـ تقليم الظفر.
19 ـ قلع الضرس على قول.
وهناك إضافة إلى ما تقدّم محرّمات يختصّ بها الرجل دون المرأة ، وهي:
1 ـ لبس الخفّ ـ أي الحذاء ـ والجورب.

(1) المقصود بالفسوق: الكذب والسبّ; لقوله تعالى « فَلاَ رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الحَجِّ » (البقرة: 197) .
(2) المراد بالمجادلة: القسم ، وهو قول المحرم: « لا والله» و« بلى والله».
(3) هوام الجسد كالقمّل والبق والبرغوث ونحوها.
أحكام المرأة والأسرة 51

2 ـ لبس المخيط.
3 ـ التظليل.
ومحرّم واحد يختصّ بالمرأة دون الرجل وهو: ستر الوجه.
والتي توجب الكفّارة من هذه المحرّمات إذا لم يكن ناشئاً عن جهل أو نسيان موارد أربعة:
1 ـ إذا نسي الطواف في الحجّ أو العمرة حتى رجع إلى بلاده وواقع أهله.
2 ـ إذا نسي شيئاً من السعي في عمرة التمتع فأحلّ باعتقاد الفراغ منه.
3 ـ من أَمرَّ يده على رأسه أو لحية عبثاً فسقطت شعرة أو أكثر.
4 ـ ما إذا ادّهن بالدهن الطيّب أو المطيّب عن جهل(1).


حرمة الجماع

يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع ، وكذا أثناء العمرة المفردة ، وأثناء الحجّ قبل الإتيان بصلاة طواف النساء ، فلو جامع المتمتع زوجته أثناء عمرته قبلا أو دبراً وطاوعته المرأة عالمة عامدة وجب عليها الكفّارة ، ولو كانت مكرَهة فليس عليها شيء ، ولكن تثبت الكفّارة على زوجها على الأحوط(2).
ولو جامعها في إحرام الحجّ كذلك وطاوعته عالمة عامدة ، وكان ذلك قبل

(1) يظهر أنّ الجهل هنا بالموضوع ، يعني أنّ المحرم لا يعلم بكون الدهن طيّب الرائحة بنفسه أو مطيّب بعطر أُضيف له.
(2) الاحتياط هنا وجوبي ، إمّا أن يلتزم به المقلِّد أو يقلّد مرجعاً آخر في خصوص هذه المسألة ، ولكن يراعي الأعلم فالأعلم.
أحكام المرأة والأسرة 52

الوقوف بالمزدلفة وجبت عليها الكفّارة ، وإتمام الحجّ وإعادته في العام القابل ، سواء كان الحجّ فرضاً أم نفلا(1) ، ولو كانت المرأة مكرهة عليه فلا شيء عليها ، وتجب على الزوج المكره كفارتان.
ولو جامعها بعد الوقوف بالمزدلفة ، فإن كان قبل طواف النساء وجبت الكفّارة بالنحو المتقدّم ، ولكن لا تجب الإعادة.
ومن جامع زوجته في العمرة المفردة وجبت الكفارة بالنحو المتقدم ، ولا تفسد عمرته إذا كان الجماع بعد السعي ، وأمّا إذا كان قبله بطلت العمرة ، ووجب عليه الإقامة في مكّة إلى شهر آخر ؛ ليخرج إلى أحد المواقيت الخمسة ، ويحرم منه للعمرة المعادة ، ولا يجزئه الإحرام من أدنى الحلّ على الأحوط(2).


كفّارة الجماع

1 ـ كفّارة الجماع بدنة(3) ، ومع العجز عنها شاة ، ويجب التفريق بين الزوج والزوجة المتجامعين حين الإحرام ، ولا يجتمعا إلاّ إذا كان معهما ثالث إلى أن يفرغا من مناسك الحجّ ، حتى أعمال منى ، ويرجعا إلى نفس المحلّ الذي وقع فيه الجماع ، ولو رجعا من غير ذلك الطريق جاز أن يجتمعا إذا قضيا المناسك.
وكذلك يجب التفريق بينهما في الحجّة المعادة من حين الوصول إلى محلّ وقوع الجماع إلى وقت الذبح بمنى ، بل الأحوط ـ استحباباً ـ التفريق إلى الفراغ من

(1) أي واجباً كان الحجّ أو مستحباً.
(2) الاحتياط هنا وجوبي.
(3) البدنة: هي البعير.
أحكام المرأة والأسرة 53

تمام الأعمال ، والرجوع إلى المكان الذي وقع فيه الجماع.
2 ـ إذا جامع المحلّ زوجته المحرمة ، فإن كانت مطاوعة وجبت عليها الكفّارة وهي بدنة ، وإن كانت مكرهة فلا شيء عليها ووجبت الكفّارة على زوجها على الأحوط(1) ، بل الأحوط(2) أن يغرم الكفّارة عنها في الصورة الاُولى أيضاً.
3 ـ إذا جامع المحرم زوجته جهلا أو نسياناً صحت عمرته وحجّه ، ولا تجب الكفّارة ، وإذا قبّل المحلّ زوجته المحرمة فالأحوط وجوباً أن يكفّر عنها بشاة.
4 ـ لا يجوز للمحرم تقبيل زوجته عن شهوة ولا مسّها ولا ضمّها ، وإذا كانت المرأة تتلذّذ بمسّه لها بشهوة حرمت عليها المطاوعة. وإذا فعل ذلك فعليه في التقبيل بدنة إذا أمنى ـ وكذا بالنسبة إلى المرأة إذا خرج منها السائل بشهوة بما يصدق معه الإنزال وهو ما لا يحصل عادة إلاّ مع شدّة التهيّج الجنسي حيث يجب عليها الغسل بذلك ـ وشاة إذا لم يمنِ ، وفي المسّ والحمل والضمّ شاة ، سواء أمنى أم لم يمنِ ، والأحوط وجوباً ترك تقبيلها لا عن شهوة أيضاً.


حرمة عقد النكاح

1 ـ يحرم على المحرم التزويج لنفسه أو لغيره ، سواء كان الغير محلاّ أم محرماً ، وسواء كان التزويج من دوام أو انقطاع ، ويفسد العقد في جميع الصور حتى مع الجهل بالحرمة ، وأمّا مع العلم بها فتحرم عليه مؤبداً ، وأمّا مع الجهل بكونه باق على إحرامه فلا تحرم عليه مؤبداً.

(1) الاحتياط هنا وجوبي.
(2) الاحتياط هنا استحبابي يمكن تركه.
أحكام المرأة والأسرة 54

2 ـ إذا عقد المحرم امرأة فدخل بها ، فعلى كلٍّ من العاقد والرجل والمرأة كفّارة بدنة ، إن كانوا عالمين بالحال ـ حكماً أو موضوعاً(1) ـ وإذا كان بعضهم عالماً دون بعض فلا كفّارة على الجاهل ، ولا فرق فيما ذكر بين أن يكون العاقد والرجل والمرأة محلّين أو محرمين.
3 ـ لا يجوز للمحرم أن يشهد عقد النكاح ، ويحضر وقوعه على المشهور ، والأحوط ـ استحباباً ـ أن يتجنّب أداء الشهادة على العقد أيضاً وإن كان قد تحمّلها في حال كونه محلاّ.
4 ـ الأحوط استحباباً أن لا يتعرّض المحرم لخطبة النساء ، نعم يجور له الرجوع إلى المطلّقة الرجعيّة ، كما يجوز له طلاق زوجته.


حرمة الطيب

1 ـ يجوز للمحرم أكل الفواكه والخضروات الطيّبة الرائحة كالتفاح والنعناع ، ولكن الأحوط ـ وجوباً ـ الإمساك عن شمّها حين الأكل ، وكذلك الأدهان الطيّبة كأدهان المكياج ، وعليه أن يمسك أنفه من الروائح الطيّبة كالمرأة حين طبخ الطعام ، إلاّ في حال السعي بين الصفا والمروة ، ويحرم على المحرم استعمال الطيب ، بل وكذا لمن يريد الإحرام ـ على الأحوط(2) ـ إذا كان أثره يبقى بعد ذلك.

(1) المقصود بالعلم بالحكم: هو العلم بحرمة عقد المحرم على المرأة ، والمقصود بالعلم بالموضوع: هو العلم بكون المرأة محرمة.
(2) الاحتياط هنا وجوبي.
أحكام المرأة والأسرة 55

لبس المخيط

1 ـ يجوز للمرأة لبس المخيط مطلقاً ، عدا القفازين ـ الكفوف ـ فإنّه لا يجوز أن تلبسهما في يديها.


حرمة الاكتحال

1 ـ يحرم الاكتحال على المحرم ، سواء قصد به الزينة أم لا ، ولا بأس بالاكتحال للتداوي والعلاج.
وإذا كان الاكتحال بغير الكحل الأسود ممّا يعدّ للزينة فلا يجوز إلاّ إذا قصد به الزينة ، فلو كان قاصداً الزينة فالأحوط ـ وجوباً ـ ترك الاكتحال ، ولا كفّارة للاكتحال ، سواء الأسود أم غيره ، وإن كان الأولى التكفير بشاة إذا اكتحل بما لا يحلّ له.


حرمة التزيّن

1 ـ الأحوط وجوباً ترك التزيّن للمحرم والمحرمة عن كلّ ما يعدّ زينة عرفاً ، سواء قصد التزيّن أم لا ، ومنه استعمال الحنّاء على الطريقة المتعارفة ، نعم لا بأس باستعماله إذا لم يكن زينة ، كما إذا كان للعلاج أو نحوه ، وكذلك لا بأس باستعماله قبل الإحرام وإن بقي أثره إلى حين الإحرام.
2 ـ يحرم على المرأة المحرمة لبس الحلي للزينة ، والأحوط ـ استحباباً ـ أن تترك اللبس وإن لم تقصد به التزيّن ، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد عليه قبل الإحرام ـ كالحلقة ـ ولكن لايجوز لها أن تظهره لزوجها ومحارمها من الرجال على الأحوط ـ استحباباً ـ ولا كفّارة في التزيّن في جميع الموارد المذكورة.

أحكام المرأة والأسرة 56

حرمة ستر الوجه

1 ـ لايجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع ، أو النقاب ، أو البوشية ، أو المروحة ، أو ما شابه ذلك ، والأحوط ـ وجوباً ـ أن لا تستر وجهها بأي ساتر كان ، كما أن الأحوط عدم ستر بعض الوجه أيضاً ، نعم يجوز لها أن تغطّي وجهها حين النوم ، ولا بأس بستر بعض وجهها مقدّمة لستر الرأس في الصلاة إذا لم يتيسّر لها ستره بإسدال الثوب عليه.
ويجب ـ على الأحوط(1) ـ كشفه بعد الصلاة فوراً.
2 ـ للمرأة المحرمة أن تتستر من الأجنبي ، وذلك بأن تسدل ثوبها على وجهها ، وتنزل ما على رأسها من الخمار أو نحوه إلى ما يحاذي أنفها بل نحرها ، والأظهر عدم لزوم تباعد الساتر عن الوجه بواسطة اليد ، ولايجوز لها لبس المقنعة على الأحوط(2).


حرمة التظليل

1 ـ لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال ، وكذلك للرجال عند الضرورة ، وعليه فتختصّ حرمة التظليل بالرجال حين الاختيار.


الطواف

1 ـ وهو من واجبات الحجّ ويفسد بتركه عمداً وإن كان جاهلا ، وعلى الجاهل

(1) الاحتياط هنا وجوبي
(2) الاحتياط هنا وجوبي.

السابق السابق الفهرس التالي التالي