(1) الواجب أو ((الفرض الكفائي ما وجب على جميع المكلفين أو على جماعة منهم ، ثم كان الامتثال ولو من بعضهم سبباً لسقوط التكليف عنهم جميعاً . وسر ذلك أن يكون للآمر غرض جزئي بصدور عمل من الأعمال ، بحيث لا خصوصية فيه لفاعل ولا استيعاب له لافراد . وأثر ذلك أن يصدر الخطاب عاماً إذ لا خصوصية لواحد ، وأن يسقط التكليف عن الجميع بإطاعة البعض فإن المفروض وفاؤها بالغاية . ومن آثار هذا الوجوب ان العصيان من الجميع يوجب استحقاقهم جميعاً للعقاب . وأمثلته في الشرعيات كثيرة ووقعه في العرفيات أكثر)) .
الإسلام ص 13 للعلامة الشيخ محمد امين زين الدين .
(2) الأضواء عدد 15 ـ 16 ـ ألسنة الأولى .
|